تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ويلاحظ مما سبق أن البنك الملتزم بالقروض ما يزال يجري مفاوضاته في إجراء القروض وهي إما إسلامية أو تجارية أي ربوية. ولهذا لا نستطيع أن نجزم بنوعية القرض حتى تفصح الشركة عن ذلك، ولكن يبدوا أن الشركة لا تمانع بالقروض الربوية.

وجاء في قائمة المركز المالي المستقبلية أن شركة ينساب ستدفع مبلغا قدره: 1.208.510.000 ريال سعودي لشركة سابك مقابل مدفوعات تحملتها عنها. بالإضافة إلى عمولة أي فائدة مقابل هذا القرض يبلغ 10.000.000ريال سعودي.

فيكون القرض مع الفائدة يساوي: 1.218.510.000 وسميت هذه المعاملة مبلغا مستحقاإلى جهة ذات علاقة، وسميت الفائدة: مصاريف محملة لقاء خدمات إسناد.

والجدول الآتي يوضح نسبة القرض إلى إجمالي الخصوم

القرض المحرم إجمالي الخصوم نسبة القرض المحرم

1.218.510.000 6.843.510.000 17.8%

ويلاحظ أن الشركة أيضاً دفعت فائدة ربوية قدرها 10 مليون ريال سعودي لشركة سابك، ولبيان نسبة هذا المبلغ لإجمالي مصروفات الشركة يظهر بيانه في الجدول الآتي:

المصروف المحرم إجمالي المصروفات نسبة المصروف المحرم

10.000.000 134.962.000 7.5%

رابعاً: حكم الاكتتاب بشركة ينساب

مما سبق بيانه ظهر جلياً أن شركة ينساب من الشركات ذات النشاط المباح ولكنها تقترض وتودع بالربا.

وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في هذا النوع من الشركات على قولين:

القول الأول: عدم الجواز مطلقاً.

وممن ذهب إلى هذا القول: مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، ونص قراره هو:

" ج: الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات، كالربا ونحوه، بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة " ().وكذلك لمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة، ونص قراره هو:

" لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا، وكان المشتري عالماً بذلك" ().

وممن قال بالتحريم أيضاً: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ()، والهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي ()، والهيئة الشرعية لبنك دبي الإسلامي ()، وهيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني ()،وعدد من الفقهاء المعاصرين ().

وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة من الكتاب والسنة تدل بعمومها على تحريم الربا قليله وكثيره، ولأن يد الشركة على المال هي نفس يد المساهم، فأي عمل تقوم به فهو عمله لا فرق بينهما، فكما يحرم على الإنسان أن يستثمر جزءاً من ماله – ولو يسيراً – في معاملات محرمة، فكذا يحرم عليه المشاركة في شركات تتعامل بالحرام، لأن المال المستثمر هو ماله بعينه.

القول الثاني: الجواز بضوابط.

ممن ذهب إلى هذا القول: الهيئة الشرعية لشركة الراجحي ()، والهيئة الشرعية للبنك الإسلامي الأردني ()، والمستشار الشرعي لدلة البركة ()، وندوة البركة السادسة ()، وعدد من العلماء المعاصرين ().

وقد اشترط أصحاب هذا القول شروطاً؛ إذا توفرت جاز تداول أسهم هذا النوع من الشركات، وإذا تخلف منها شرط لم يجز، وهذه الشروط سيأتي بيانها.

وقد استدل أصحاب هذا القول بعدد من القواعد: كقاعدة رفع الحرج، والتبعية، والحاجة العامة، وعموم البلوى، ومراعاة قواعد الكثرة والقلة والغلبة، وكذلك جواز التعامل مع من كان غالب أمواله حلالا.

خامساً: ضوابط القائلين بالجواز ومدى توافقها مع شركة ينساب

هل تتوافق هذه الشركة مع ضوابط القائلين بالجواز؟

للإجابة على هذا السؤال سوف أذكر الضوابط التي قامت عليها الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية ومن ثم نقارنها مع ما توصلنا إليه من النسب وبالتالي نحكم عليها.

الضابط الأول: تحديد نسبة الاقتراض الربوي.

اختلف القائلون بالجواز في تحديد هذه النسبة على أقوال:

القول الأول: أن لا تزيد نسبة القروض عن 25% من إجمالي الموجودات، وبه أخذت هيئة الراجحي في قرارها رقم 485.

القول الثاني: أن لا تساوي أو تزيد عن 33% من إجمالي الموجودات، وبه أخذ " الداو جونز الإسلامي".

القول الثالث: أن لا تزيد القروض عن 30% من القيمة السوقية لمجموع أسهم الشركة، وبه أخذت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير