وكانت سورةُ النساء في ذلك الوقت مقدَّمةً على آل عمران , قال أصحابنا رحمهم الله تعالى: ويستحبّ هذا السؤالُ والاستعاذةُ والتسبيحُ لكلّ قارئ سواءٌ كان في الصلاة أو خارجاً منها , قالوا: ويستحبّ ذلك في صلاة الإمام , والمنفردِ , والمأمومِ , لأنه دعاءٌ فاستوَوا فيه كالتأمين عقبَ الفاتحة , وهذا الذي ذكرناه من استحباب السؤالِ والاستعاذةِ هو مذهب الشافعي رضي الله عنه وجماهير العلماء رحمهم الله.
المسألة الرابعة: القراءة بالعجمية
قال رحمه الله (ص 96): [فصل] لا تجوز قراءةُ القرآنِ بالعَجميّة سواءٌ أحْسنَ العربيةَ أو لم يحسنْها , سواءٌ كان في الصلاة أم في غيرها , فإن قرأ بها في الصلاة لم تصحّ صلاتُه , هذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وداود وأبو بكر بن المنذر.
المسألة الخامسة: القراءة في الطواف
قال رحمه الله (ص 118): ... ولا تُكره القراءةُ في الطّواف , هذا مذهبنا وبه قال أكثر العلماء وحكاه ابن المنذر عن عطاء ومجاهد وابن المبارك وأبي ثور وأصحاب الرأي.
المسألة السادسة: في قراءة الفاتحة في الصلاة المفروضة
قال رحمه الله (ص 127): قال مالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء: تتعيّن قراءةُ الفاتحةِ في كلّ ركعة , وقال أبو حنيفة وجماعةٌ: لا تتعيّن الفاتحة أبداً , قال ولا تجب قراءةُ الفاتحة في الركعتين الأخيرتين , والصواب الأول فقد تظاهرتْ عليها الأدلةُ من السنة ويكفي من ذلك قولُه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: " لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن "
المسألة السابعة: في سجود التلاوة هل هو واجب أو مستحب؟
قال رحمه الله (ص 135): ... فقد أجمع العلماءُ على الأمر بسجودِ التلاوة , واختلفوا في أنّه أمرُ استحبابٍ أم إيجابٍ , فقال الجماهيرُ ليس بواجب بل مستحبٌّ , وهذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه , وابن عباس , وعمران بن حصين , ومالك , والأوزاعي , والشافعي , وأحمد , وإسحق , وأبي ثور , وداود وغيرهم.
واحتجّ الجمهورُ بما صحّ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: " أنه قرأ على المنبر يومَ الجمعة سورةَ النمل , حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد , وسجد الناس , حتى إذا كانت الجمعةُ القابلة , قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيّها الناس إنما نمرّ بالسجود فمن سجد فقد أصاب , ومن لم يسجد فلا إثمَ عليه , ولم يسجد عمر " رواه البخاري
المسألة الثامنة: عدد السَجَدات ومحلّها
قال رحمه الله (ص 137): [فصل] أما عددُها المختار الذي قاله الشافعي رحمه الله والجماهيرُ أنها أربعَ عشرةَ سجدةً:
في الأعراف , والرعد , والنخل , وسبحان , ومريم , وفي الحج سجدتان , وفي الفرقان , والنمل , وألم , وحم السجدة , والنجم , وإذا السماء انشقت , واقرأ باسم ربك , وأما سجدة ص فمستحبة فليست من عزائم السجود , أيْ متأكد , أنه ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " ص ليست من عزائمِ السجود وقد رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم سجد فيها " هذا مذهب الشافعي ومن قال مثلَه.
المسألة التاسعة: في قراءة السجدة حالَ الركوب
قال رحمه الله (ص 146): [فصل] إذا قرأ السجدةَ وهو راكبٌ على دابّة في السفر سجد بالإيماء , هذا مذهبنا , ومذهب مالك , وأبي حنيفة , وأبي يوسف , ومحمد , وأحمد , وزفر , وداود وغيرهم , وقال بعض أصحاب أبي حنيفة لا يسجد , والصواب مذهب الجماهير , وأما الراكب في الحضر فلا يجوز أن يسجد بالإيماء.
المسألة العاشرة: هل يقوم الركوع مقام سجدة التلاوة؟
قال رحمه الله (ص 148): [فصل] لا يقوم الركوعُ مقامَ سجدةِ التلاوة في حال الاختيار , وهذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء السلف والخلف.
وقال أبو حنيفة رحمه الله يقوم مقامه , ودليل الجمهور القياسُ على سجود الصلاة , وأمّا العاجز عن السجود فيومئ إليه كما يومئ لسجود الصلاة.
المسألة الحادية عشرة: في سجود التلاوة في الصلاة
قال رحمه الله (ص 153): ... والحال الثاني: أن يسجد للتلاوة في الصلاة فلا يكبّر للإحرام , ويستحبّ أن يكبّر للسجود , ولا يرفع يديه , ويكبّر للرفع من السجود , هذا هو الصحيح المشهور الذي قاله الجمهور.
المسألة الثانية عشرة: في عدد المصاحف التي بعث بها عثمان رضي الله عنه
قال رحمه الله (ص 186): ... واختلفوا في عدد المصاحف التي بَعث بها عثمان , فقال الإمام أبو عمرو الداني: أكثر العلماء على أن عثمان كتب أربعَ نسخ , فبعث إلى البصرة إحداهن , وإلى الكوفة أخرى , وإلى الشام أخرى , وحبس عنده أخرى.