تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[حسن كفتة]ــــــــ[16 - 02 - 07, 09:33 ص]ـ

يا أبا زكريا .. رحمك الله

السائل يسأل عن ضابط اللحية الكثة ... !

و لم يرد في السنة ما يخصها بأحكام في الوضوء .. و إنما ورد غسل الوجه، و العربي مثلي عندما يعرف أن النبي صلى الله عليه و سلم غسل وجهه فهو يعلم أن اللفظ يدل على غسل الجلد تحت اللحية، و يبقى على هذا الأصل حتى يأتي ما يخالفه أو يقيده، فهل عندك برهان على ما يخالف ذلك؟

أما فهوم الأئمة، فالصواب فيها واحد، و الباقي خطأ، فإن علمنا أن أكثرها خطأ، فلم نتجاوز الحديث إليها؟

ووفق كلامك عن ضابط الشافعية المخالف لغيرهم، فالوضوء الصحيح عند الشافعية باطل عند غيرهم، أو العكس، فهل تصح صلاة المأموم خلف إمام يرى المأموم بطلان وضوئه؟

فإن كان الجواب بلا ..

فهل لابد للمأموم أن يتيقن أن مذهب الإمام موافق لمذهبه؟ أو يدع الصلاة خلفه؟

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[16 - 02 - 07, 09:27 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

أما ضابط اللحية الكثة فيرجع فيه إلى اللغة لأن الألفاظ تضبط بضابط الشرع إن وجد فإن لم يوجد فاللغة فإن لم يوجد فعرف الناس.

وقد بين أهل اللغة أن اللحية الكثة هي: اللحية الكثيفة الكثيرة في أصولها وشعرها وليست بدقيقة ولا طويلة _ وعبر بعضهم بغير مسبلة وهي بمعنى طويلة _ وزاد الحافظ ابن حجر (مع الاستدارة) وزاد صاحب القاموس (وجعدت) وزاد العيني (مجتمعة)

ينظر: النهاية في غريب الحديث لابن الثير (4/ 263) غريب الحديث لابن الجوزي (1/ 178) عمدة القاري (18/ 8) شرح النووي على مسلم (7/ 161)

قال المناوي في فيض القدير (5/ 76): ((كث اللحية) وفي رواية للحارث عن أم معبد كثيف اللحية بفتح الكاف غير دقيقها ولا طويلها وفيها كثافة كذا في النهاية وفي التنقيح كث اللحية كثير شعرها غير مسبلة وفي القاموس كثت كثرت أصولها وكثفت وقصرت وجعدت ولذا روى كانت ملتفة وفي شرح المقامات للشريشي كثة كثيرة الأصول بغير طول ويقال للحية إذا قص شعرها وكثر إنها لكثة وإذا عظمت وكثر شعرها قيل إنه لذوا عشنون فإذا كانت اللحية قليلة في الذقن ولم يكن في العارضين فذلك السنوط والسناط وإذا لم يكن في وجهه كثير شعر فذلك الشطط)

وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (6/ 78): (وأما الملتحي فإذا اكتسى الذقن بالشعر فلا يخلو أن يكون خفيفا أو كثيفا؛ فإن كان الأول بحيث تبين منه البشرة فلا بد من إيصال الماء إليها، وإن كان كثيفا فقد انتقل الفرض إليه كشعر الرأس؛ ثم ما زاد على الذقن من الشعر واسترسل من اللحية ... )

وقال ابن قدامة في المغني (1/ 116): (وجملة ذلك أن اللحية إن كانت خفيفة تصف البشرة وجب غسل باطنها وإن كانت كثيفة لم يجب غسل ما تحتها ويستحب تخليلها ... ) وبنحوهما قال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع (1/ 140)

وقد جاء في وصف النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه كث اللحية كما في حديث البراء بن عازب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عند النسائي (8/ 183) وإسناده صحيح وحديث علي بن ابي طالب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عند أحمد في مسنده (1/ 89، 101) وإسناده حسن.

وقد جاء تفسير ذلك في الأحاديث والروايات الأخرى:

1 / ففي رواية عن علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: " كان _ أي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - _ عظيم اللحية " رواه أحمد في مسنده (1/ 116) وأبو يعلى في مسنده (1/ 303) وابن أبي شيبة في المصنف (6/ 328) وابن حبان في صحيحه (14/ 216)

2 / وفي حديث جابر بن سمرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: " .. وكان كثير شعر اللحية " رواه مسلم (4/ 1822)

(ذكر ابن خويز منداد أن الفقهاء اتفقوا على أن تخليل اللحية ليس بواجب في الوضوء إلا شيء روي عن سعيد بن جبير قال أبو عمر الذي روي عن سعيد بن جبير قوله ما بال الرجل يغسل لحيته قبل أن تنبت فإذا نبتت لم يغسلها وما بال الأمرد يغسل ذقنه ولا يغسله ذو اللحية) التمهيد (20/ 120)

وأما تخليل اللحية فقد اختلف العلماء في حكمه على أقوال:

القول الأول: أن تخليل اللحية واجب في الوضوء والغسل روي عن سعيد بن جبير وعطاء وبه قال اسحق والمزني وأبوثور.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير