تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وأما القول المخالف للنصوص الثابتة عن النبي r في تحريم التصوير والتشديد فيه فإنه لا ينبغي أن ينظر فيه ويقابل بينه وبين قول النبي r ، بل يضرب به عرض الحائط لأنه لا قول لأحد مع رسول الله r . قال الله تعالى: ? وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُّبِيناً ?.

قال ابن كثير في تفسيره: هذه الآية عامة في جميع الأمور، وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته ولا اختيار لأحد ها هنا ولا رأي ولا قول. ولهذا شدد في خلاف ذلك فقال: ? وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُّبِيناً ?. انتهى باختصار.

وقال تعالى: ? فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً ?.

قال ابن كثير في الكلام على هذه الآية: يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكّم الرسول r في جميع الأمور فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنًا وظاهرًا، ولهذا قال: ? ثُمَّ لا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً ?، أي: إذا حكّموك يطيعونك في بواطنهم، فلا يجدون في أنفسهم حرجًا مما حكمت به، وينقادون له في الظاهر والباطن فيسلمون لذلك تسليمًا كليًا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة، كما ورد في الحديث: «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئتُ به». انتهى.

وقال تعالى: ? فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ?.

قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك.

وقال ابن كثير في تفسيره: وقوله ? فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ?، أي: عن أمر رسول الله r وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله فما وافق ذلك قُبِل، وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائنًا من كان. أي فليحذر وليخشَ من خالف شريعة الرسول باطنًا وظاهرًا ? أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ ?، أي: في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة ? أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ?، أي: في الدنيا بقتل أو حد أو حبس ونحو ذلك انتهى.

وقال تعالى: ? وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ?.

قال البغوي: هو عام في كل ما أمر به النبي r ونهى عنه. انتهى.

وقال تعالى: ? مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً ?.

والآيات في الأمر بطاعة الرسول وإتباعه والنهي عن مخالفته كثيرة جدًا، وفيما ذكرته كفاية لمن أراد الله هدايته، ومن أراد الله به سوى ذلك فلا حيلة في الأقدار.

فليتأمل المفتون بحل التصوير ما جاء في هذه الآيات المحكمات، ولا يأمنوا أن يكون لهم نصيب مما جاء فيها من الوعيد على مخالفة أمر الرسول r ، ولا يأمنوا أيضًا أن يكون لهم نصيب وافر من آثام الذين يعملون بفتياهم بحل التصوير فقد ثبت عن النبي r أنه قال: «من أفتى بفتيا غير ثَبَت فإنما إثمه على من أفتاه». رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة والدرامي والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأسانيدهم كلها جيدة، وبعضها على شرط مسلم، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي في تلخيصه. ,,

يتبع///

ـ[مؤمنة إن شاء الله]ــــــــ[10 - 02 - 07, 08:33 م]ـ

فصل

في ذكر الشُّبه التي تشبث بها المفتون بحل التصوير، وهي سبع شبه وكلها باطلة.

الأولى: قول الأول منهم: كل تصويرٍ تقتضيه المصلحة جائز.

الثانية: قول الثاني منهم: الصور التي تجسد قدرة الله وقيم الإِسلام لا بأس بها.

الثالثة: قول الثالث منهم: ليس كل المصورين ملعونين، والصور التي تخدم الدعوة مباحة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير