[ماحكم تربية وشراء الحيات والعقارب وما في حكمهن]
ـ[الديولي]ــــــــ[06 - 07 - 07, 07:57 م]ـ
السلام عليكم
ماحكم تربية وشراء الحيات والعقارب وما في حكمهن من الذين أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتلهن في الحل والحرم؟
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[06 - 07 - 07, 08:32 م]ـ
*قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: " نَقَلَ الرَّافِعِيّ عَنْ الْإِمَام أَنَّ هَذِهِ الْفَوَاسِق لَا مِلْك فِيهَا لِأَحَدٍ وَلَا اِخْتِصَاص، وَلَا يَجِب رَدّهَا عَلَى صَاحِبهَا " انتهى كلامه
ومعلوم أن من شروط البيع أن يكون المبيع ملكا للبائع.
وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني: " وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ، كَالْحَشَرَاتِ كُلِّهَا، وَسِبَاعِ الْبَهَائِمِ الَّتِي لَا تَصْلُحُ لِلِاصْطِيَادِ، كَالْأَسَدِ وَالذِّئْبِ، وَمَا لَا يُؤْكَلُ وَلَا يُصَادُ بِهِ مِنْ الطَّيْرِ، كَالرَّخَمِ، وَالْحِدَأَةِ، وَالْغُرَابِ الْأَبْقَعِ، وَغُرَابِ الْبَيْنِ وَبَيْضِهَا، فَكُلُّ هَذَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا نَفْعَ فِيهِ، فَأَخْذُ ثَمَنِهِ أَكْلُ مَالٍ بِالْبَاطِلِ."
وجزاكم الله خيرا.
ـ[الديولي]ــــــــ[07 - 07 - 07, 03:30 م]ـ
بارك الله فيك
هذا في البيع، ولكن بقي الشق الأول من السؤال وهو حكم تربية هذه الحيوانات،
فمن المعلوم أن كلب الصيد لا يجوز بيعه عند كثير من العلماء، ويجوز إغتناؤه
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[07 - 07 - 07, 04:04 م]ـ
بارك الله فيك
هذا في البيع، ولكن بقي الشق الأول من السؤال وهو حكم تربية هذه الحيوانات،
فمن المعلوم أن كلب الصيد لا يجوز بيعه عند كثير من العلماء، ويجوز إغتناؤه
وماذا نفعل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم قتلها!
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[07 - 07 - 07, 04:26 م]ـ
*قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: " نَقَلَ الرَّافِعِيّ عَنْ الْإِمَام أَنَّ هَذِهِ الْفَوَاسِق لَا مِلْك فِيهَا لِأَحَدٍ وَلَا اِخْتِصَاص، وَلَا يَجِب رَدّهَا عَلَى صَاحِبهَا " انتهى كلامه
ومعلوم أن من شروط البيع أن يكون المبيع ملكا للبائع.
وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني: " وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ، كَالْحَشَرَاتِ كُلِّهَا، وَسِبَاعِ الْبَهَائِمِ الَّتِي لَا تَصْلُحُ لِلِاصْطِيَادِ، كَالْأَسَدِ وَالذِّئْبِ، وَمَا لَا يُؤْكَلُ وَلَا يُصَادُ بِهِ مِنْ الطَّيْرِ، كَالرَّخَمِ، وَالْحِدَأَةِ، وَالْغُرَابِ الْأَبْقَعِ، وَغُرَابِ الْبَيْنِ وَبَيْضِهَا، فَكُلُّ هَذَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا نَفْعَ فِيهِ، فَأَخْذُ ثَمَنِهِ أَكْلُ مَالٍ بِالْبَاطِلِ."
وجزاكم الله خيرا.
منفعة العقارب و الأفاعي؛ أن يؤخذ منها مصل سمومها لجعله دواء للديغ و غيره.
و هذا معمول به في كثير من المشافي.
و عندنا، بعض الناس يتتبعون هذه الهوام المؤذية، و يدفعونه إلى بعض المختبرات، مقابل مبلغ مالي.
فلا أدري فهل يدخل هذا في البيع الممنوع الذي ذكره الفقهاء؟
ـ[الديولي]ــــــــ[09 - 07 - 07, 01:12 ص]ـ
السلام عليكم،
أخي الكريم عبدالوهاب مهية، حفظك الله
يقول صاحب كتاب أحكام الحيوان في الفقه الإسلامي الدكتور عبدالله الموجان بعدما ذكر أحكام التجارب على الحيوانات للوصول إلى دواء قال:
فقد يحتاج القائمون عليها لشراء هذه الحيوانات ممن يملكها أو من يستطيع صيدها أو تربيتها، فيحتاجون إلى المعاوضة عليهاولم أر من العلماء من تعرض لحكم هذا الفرع، بمسألتيه: حكم التجارب على الحيوانات والمعاوضة على ذلك، ولكن بالنظر إلى مقاصد الشريعة وإعمالا لقواعدها، أرى جواز المعاوضة على الحيوانات بغرض إجراء التجارب، سواء ما كان منها جائز البيع لمنفعة أخرى أو غير جائز البيع.
واستدل على ذلك بما ثبت فيها من المنفعة وقد ناقش الفقهاء بيع حيوانات لأغراض دون هذا الغرض، وناقشوا كذلك قتلها لمصلحة، وذلك في مسائل ...
ثم قال: إن العلماء اشترطوا لجواز البيع أن يكون المبيع منتفعا به، ومنعوا بيع ما لا نفع فيه، ولإختلاف نظرتهم إلى منفعة هذه الحيوانات وغيرها، اختلفوا في حكم المعاوضة عليها، وسانقل نصوصا من كلامهم توضح مقاصدهم
ثم ذكر أقوال العلماء في بيع البومة للصيد وبيع العلق والديدان ...
ثم قال: ومن هذه النصوص وغيرها أرى جواز اتخاذ الحيوان للتجارب والمعاوضة عليه ولو كان فأرا