استدلالٌ لطيفٌ من كمال الدين ابن الزَّملكاني في تولي المرأةِ القضاءَ!
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[26 - 07 - 07, 02:36 ص]ـ
سئل الإمام قاضي حلب كمال الدين ابن الزملكاني: ما الدليل على أن المرأة لايجوز أن تكون قاضياً؟
فأجاب: الدليل على ذلك قوله تعالى: {أومن ينشؤا في الحلية وهو في الخصام غير مبين} [الزخرف: 18]. لأن من كان في الخصام لنفسه غير مبين، فلا يصلح لفصل خصومات غيره بطريق الأولى!
اللباب في أصول الفقه [ص 160] نقلاً عن تاريخ ابن الوردي (2/ 403)
ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[26 - 07 - 07, 02:26 م]ـ
جزاك الله خيرا ..
ـ[أبو إلياس الوحسيني]ــــــــ[26 - 07 - 07, 03:56 م]ـ
الحمد لله
لااله الا الله ... قوية جدا
ـ[توبة]ــــــــ[26 - 07 - 07, 04:37 م]ـ
........
و هذا استدلال آخر "لطيف"،للشيخ ابن عثيمين رحمه الله استخرجه من نفس الآية
{أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين}
في جوابه عن سائل يسأل عن الحلي التي يجوز للرجل أن يلبسها.
و الذي ينشأ في الحلية و هو في الخصام غير مبين المرأة،ومن لا ينشأ في الحلية و هو في الخصام مبين هو الرجل، فلا ينبغي للرجل أن ينزل نفسه منزلة الأنثى بحيث ينشىء نفسه في الحلية،ولهذا حرم على الرجل لباس الذهب، سواء كان قلادة أو سوارا أو خاتما، لأن النبي صلى الله عليه و سلم قال في الذهب و الحرير حل لبنات أمتي حرام على ذكورها ..
من فتاوى نور على الدرب
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[27 - 07 - 07, 07:43 ص]ـ
جزاك الله خيراً أختي الفاضلة (توبة)،،
واستدلال ابن الزملكاني من باب الاستدلال بالمفهوم،،
وهناك رسالة علمية لنبيل خفاف أظن عنوانها: (أثر الاختلاف بالاستدلال بمفهوم المخالفة بين الجمهور وابن حزم).
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[30 - 07 - 07, 03:37 ص]ـ
= ويشبه ذلك أيضا الاستدلال بقوله تعالى: {أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى}؛ لأنها إذا كانت تحتاج إلى أخرى معها كي لا تضل، فأولى أن لا يصح انفرادها بالحكم بين الناس لكي لا تضل.
= ويشبه ذلك أيضا الاستدلال بقوله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}، لأن المرأة إذا تولت القضاء فقد صارت قوامة على الرجل.
= ويشبه ذلك أيضا قوله تعالى: {ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى}، فيشبه أن يتنكب الناس عن قضاء النساء إلى قضاء الرجال قائلين: أيحكم بينكم الذكور ويحكم بيننا الإناث؟
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[30 - 07 - 07, 03:59 ص]ـ
كيف الوصول إلى هذه الرسالة يا شيخ مهند؟
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[31 - 07 - 07, 09:19 ص]ـ
جزاكم الله خيراً جميعاً على المرور ...
أخي الفاضل محمد البيلي ـ وفقني الله وإياك ـ: هذه الكتاب (اللباب في أصول الفقه) كتاب مطبوع ألفه: صفوان بن عدنان داوودي،، وطبعته دار القلم،، بتقديم من الشيخ عبد الله بن بيه، والشيخ مصطفى الخن، والشيخ فتحي الدريني.
وفيه فوائد واستدلالات لطيفة.
ـ[سيف 1]ــــــــ[31 - 07 - 07, 11:51 ص]ـ
ومما يدور في فلكه الاستدلال بقوله تعالى (اصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون)
هل جعلتم النساء هن القضاه في القضية الواحدة وتركتم الرجال مع وفرتهم وسدهم الحاجة؟!
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[02 - 08 - 07, 04:32 ص]ـ
أحسنت أخي سيف ..
ياليت الأمر وقف هنا ..
فالرجل لا يجيد مناولة الجريدة في الطائرة،،
إنما يجيد ذلك النساء!!
.................................................. ................................ إلخ
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[24 - 12 - 07, 01:51 ص]ـ
= ويشبه ذلك أيضا قوله تعالى: {ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى}، فيشبه أن يتنكب الناس عن قضاء النساء إلى قضاء الرجال قائلين: أيحكم بينكم الذكور ويحكم بيننا الإناث؟
الأخ أبا مالك ..
أرجو توضيح هذا الوجه.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[24 - 12 - 07, 01:56 ص]ـ
وصف الله عز وجل هذه القسمة بأنها ضيزى؛ لأنها اختصوا أنفسهم بالذكور وجعلوا ملائكة الله عز وجل إناثا.
فإذا تولت المرأة القضاء في بلدة من البلاد فإن الناس يمكن أن يعترضوا قائلين: يتولى قضاءنا النساء ويتولى قضاءَ باقي البلاد الرجالُ؟ تلك إذا قسمة ضيزى؟!
وليس هذا بدليل قاطع، وإنما هي ملحة من ملح العلم، كما أن المشاركة الأولى من ملح العلم.
وهو شبيه بالوجه الذي ذكره الأخ سيف 1