تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما حكم كل من بيع الذهب بالتقسيط , ..... ؟]

ـ[أبو عبدالله الطحاوى]ــــــــ[08 - 07 - 07, 01:57 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أسأل عن حكم بيع الذهب بالتقسيط، وكذلك حكم أن ينذر الإنسان شيئاً لله هل النذر مباح؟ أم مكروه؟

وجزاكم الله خيراً

ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[08 - 07 - 07, 02:46 ص]ـ

س1: إني أبيع وأشتري بالذهب المصاغ، وأخبرني إنسان: أن الذهب ما يجوز بيعه إلا نقدا يدا بيد، فقلت له: إن هذا ليس بعملة مثل الجنيه السعودي؛ لأنه مصاغ على شكل حلي، وفيه عيار 21 وعيار 18، ومخلوط فيه نحاس لتحويله وفضه إلى

(الجزء رقم: 13، الصفحة رقم: 484)

عيار 21 وعيار 18، وأن الفلوس التي اشتريت فيها ورق وليس ذهبا، وهذا ذهب مصاغ، فشكيت في ذلك، وأرسلت لكم لتفتونا جزاكم الله خيرا، وأسئلتي الآتية أفتوني فيها: إذا قلتم: إنه لازم التقابض بالمجلس، فهل يكون ربا الذي قال الله فيهم: سورة البقرة الآية 275الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ الآية.

ج1: لا يجوز بيع الذهب بالذهب، ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل يدا بيد، سواء كان العوضان من المصاغ أم من النقود أم كان أحدهما مصاغا والآخر من النقود، وسواء كان العوضان من ورق البنكنوت أم كان أحدهما من ورق بنكنوت والآخر مصاغا أم من النقود.

وإذا كان أحد العوضين ذهبا مصوغا، أو نقدا، وكان الآخر فضة مصوغة أو نقدا، أو من العمل الأخرى - جاز التفاوت بينهما في القدر، لكن مع التقابض قبل التفرق من مجلس العقد، وما خالف ذلك في هذه المسألة فهو ربا، يدخل فاعله في عموم قوله تعالى: سورة البقرة الآية 275الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ الآية.

س3: إنسان أخذ مني مصاغ ذهب، وثمن المصاغ ألف

(الجزء رقم: 13، الصفحة رقم: 485)

ريال، وقلت له: ما يجوز إلا نقدا، وقال: سلفني ألف ريال، وسلفته الألف ريال وأعطاني إياه. هل هذا يجوز؟

ج3: لا يجوز؛ لأنه احتيال على الربا، وجمع بين عقدين، عقد سلف وعقد بيع، وهو ممنوع أيضا.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

فتوى اللجنة الدائمة للأفتاء ( http://www.alifta.com/Search/ResultDetails.aspx?view=result&fatwaNum=&FatwaNumID=&ID=5025&searchScope=3&SearchScopeLevels1=2101&SearchScopeLevels2=0&highLight=1&SearchType=EXACT&bookID=&LeftVal=7303&RightVal=7304&simple=&SearchCriteria=Allwords&siteSection=1&searchkeyword=034216168217138216185032216167217132 216176217135216168034#firstKeyWordFound)

حكم النذر

6 - اختلف الفقهاء في صفة النذر الشرعية على اتجاهين

الاتجاه الأول يرى أن النذر مندوب إليه، وإن كان لبعضهم تفصيل في نوع النذر الذي يوصف بذلك.

فقد ذهب الحنفية إلى أن النذر قربة مشروعة، ولا يصح إلا بقربة لله تعالى من جنسها واجب.

وذهب المالكية إلى أن النذر المطلق- وهو الذي يوجبه المرء على نفسه شكرا لله على ما كان ومضى- مستحب.

وذهب القاضي والغزالي والمتولي من الشافعية إلى أن النذر قربة.

وقال ابن الرفعة الظاهر أنه قربة في نذر التبرر دون غيره.

واستدل أصحاب هذا الاتجاه بالكتاب والسنة والمعقول. أما الكتاب فبقوله تعالى في وصف الأبرار {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} وقوله تعالى {وليوفوا نذورهم}

وأما السنة فما ورد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه) "

وأما المعقول فقالوا إن النذر يتوسل به إلى القرب المختلفة كالصلاة والصيام والصدقة والحج ونحوها، وللوسائل حكم المقاصد، فيكون النذر قربة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير