تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[من يفيدنا ياكرام في مسألة مس كتاب التفسير بلا طهارة]

ـ[أبو نورة]ــــــــ[15 - 07 - 07, 06:40 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد ..

ياكرام هل الأحكام على المصحف من حيث المس بالطهارة وغير ذلك تنسحب على كتب التفسير التي يكون التفسير على هامش الوجه القرآني مثل تفسير السعدي، مع ملاحظة أن التفسير يزيد عن آيات القرآن الكريم.

أتمنى إجابتي إجابة علمية مع الدليل.

وذكر مراجع ليتم الرجوع إليها لتحقيق المسألة

سددكم الله.

ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[15 - 07 - 07, 07:09 ص]ـ

شيخنا ابن باز يرى أن كتب التفسير لا تلزمها لها الطهارة.

على أن التحقيق جواز مس المصحف على غير طهارة، ولم يرد دليل واحد يصلح للاحتجاج على وجوب ذلك، وكل الأدلة المذكورة إن صحت فليست صريحة في الباب، والموضوع يحتاج إلى توسع ليس هذا موضوعه، والله أعلم.

ـ[المسيطير]ــــــــ[15 - 07 - 07, 08:12 ص]ـ

قال الشيخ / عمر السبيل رحمه الله تعالى في بحث له بعنوان: (من أحكام مس القرآن الكريم - دراسة فقهية مقارنة):

الفرع الأول: مس كتب العلم المشتملة على شيء من القرآن، ككتب التفسير، والحديث، والفقه، وغيرها.

وقد اختلف العلماء في حكم مس المحدث لشيء من هذه الكتب على الأقوال التالية:

القول الأول:

أنه يجوز للمحدث مس كتب العلم المشتملة على آيات من القرآن، سواء أكانت كتب تفسير، أو غيرها.

وبهذا قال بعض الحنفية ([53])، وهو الصحيح في المذاهب الثلاثة: المالكية ([54])، والشافعية ([55])، والحنابلة ([56]). واستدلوا على ذلك بما يأتي:

1 - ما ثبت في الصحيحين ([57]) أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بعث إلى هرقل عظيم الروم بكتاب يدعوه فيه إلى الإسلام، وفيه قول الله تعالى:) يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئًا ولا يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون (([58]).

وكان e يكتب في صدر كتبه إلى أهل النواحي بسم الله الرحمن الرحيم، وهي آية من كتاب الله تعالى ([59]).

فإذا جاز للكافر أن يمس كتابًا فيه آيات من القرآن، فإنه يدل على جواز ذلك للمحدث من باب أولى ([60]).

2 - أن النهي عن المس على غير طهارة إنما ورد في المصحف خاصة، وكتب العلم لا يصدق عليها اسم المصحف، فلا تثبت لها حرمته ([61])، لعدم قصد القرآن بالمس، وإنما المقصود غيره ([62]).

القول الثاني:

أنه يحرم مس شيء من كتب العلم المشتملة على آيات من القرآن سواء أكانت كتب تفسير أو غيرها.

وهو قول في مذهب الشافعية ([63])، وفي مذهب الحنابلة ([64])، وذلك صيانة لما في هذه الكتب من القرآن، وتكرمة له وإجلالاً ([65]).

القول الثالث:

أنه يكره مس شيء من كتب العلم المشتملة على آيات من القرآن تكرمة للقرآن وتعظيمًا.

وبهذا قال الحنفية ([66])، وبعض الشافعية ([67]).

القول الرابع:

تحريم مس كتب التفسير ([68])، دون غيرها من كتب العلم.

وهو قول في المذاهب الأربعة: الحنفية ([69])،والمالكية ([70])، والشافعية ([71])، والحنابلة ([72]).

معللين لذلك: بأن ما في كتب التفسير من القرآن كثير، فتكون في معنى المصحف، فيحرم مسها على المحدث، تعظيمًا للقرآن وإجلالاً، بخلاف غيرها من كتب العلم، فإن ما فيها من القرآن يسير غير مقصود بالمس ([73]).

الترجيح:

والذي يظهر لي أن الراجح من هذه الأقوال هو القول بجواز مس كتب العلم كلها، تفسيرًا كانت أو غيرها، لقوة أدلته، ورجحانها على استدلالات القولين الآخرين، ولما في اشتراط الطهارة لذلك مع عدم النص الموجب، من مشقة وحرج.

ومع هذا فإن الأولى والمستحب للمحدث أن لا يمس كتب العلم المتضمنة لآيات من القرآن إلا على طهارة، كما نص على ذلك كثير من العلماء ([74]).

من أحكام مس القرآن الكريم - دراسة فقهية مقارنة- للشيخ عمر السبيل رحمه الله

( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=90525)

ـ[محمد العبادي]ــــــــ[15 - 07 - 07, 09:55 ص]ـ

الراجح والله أعلم هو الجواز - كما نقل أخونا المسيطير عن الشيخ عمر رحمه الله - لكن ينبغي التنبيه على جزئية هامة وهو أن هناك بعض التفاسير قد كتبت على حاشية المصحف كإحدى طبعات تفسير الجلالين وغيره، فهنا له نفس أحكام مس المصحف، فلا يجوز مسه إلا لطاهر من الحدثين، وقد كان ينبهنا الشيخ محمد إسماعيل المقدم حفظه الله في درس تفسير الجلالين إلى ذلك الأمر.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير