[مهمات شرح باب صلاة الكسوف من بلوغ المرام للشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله ..]
ـ[أبوهاجر النجدي]ــــــــ[26 - 07 - 07, 11:59 م]ـ
مهمات شرح باب صلاة الكسوف من بلوغ المرام
للشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير نفعنا الله به
كتبه العبد الفقير أبو هاجر النجدي
قبل الشروع في الشرح هذه فوائد أُخِذت من أجوبة الشيخ على بعض الأسئلة قبل الدرس:
1. أهل العلم يجيزون إلقاء النطفة قبل الأربعين بدواء مباح على أن يتفق على ذلك الأب والأم, ولا بد أن يكون هذا لحاجة شديدة, وأما مجرد إلقاءها لأنهم لا يريدون الحمل فهذا ليس بمبرر. وعلى كل حال الإجهاض اعتداء واعتراض على القدر, فلا ينبغي إلا لحاجة.
2. قول (فداك أبي وأمي) إذا لم يفهم منه الأبوان التقصير في حقهما وتفضيل غيرهما عليهما وشجَّع هذا القول الشخص المفدَّى وحثه على الاستمرار فيما هو فيه من خير فمن النصوص الكثيرة ما يشهد لجوازه.
3. لم ينقل شيء مرفوع ثابت في الذكر بين كل تكبيرتين من تكبيرات صلاة العيد, ولا يقال إنه يسكت بين كل تكبيرتين, بل يكبر فإذا انقطع نَفَسُه شرع في التكبيرة الثانية وهكذا, وإذا لم يُحفَظ شيء يقال بينهما فإنه يتابع بينهما.
4. السنة إذا فات محلها لا تقضى, وكون النبي عليه الصلاة والسلام قضى راتبة الظهر بعد صلاة العصر فلأنه إذا عمل عملاً أثبته, وهذا خاص به عليه الصلاة والسلام, وكونه أقر من قضى راتبة الصبح بعد صلاة الصبح فهذا للاعتناء بشأن هذه الراتبة والاهتمام بها, ومثلها الوتر فإنه يقضى بعد ارتفاع الشمس, ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يدع ركعتي الصبح ولا الوتر حضراً ولا سفراً.
5. إذا نام عن صلاة العيد فهل يقضيها؟ على قول الحنفية وشيخ الإسلام لا بد من قضاءها لأنها واجبة.
6. من حضر بعد دخول الخطيب لا يكتب له الأجر المرتب على التقدم والتعجل لصلاة الجمعة, وأما أجر الجمعة فإنه يكتب له.
7. أمر النساء بالخروج لصلاة العيد متأكد يقرب من الوجوب, والجمهور على أنه سنة مؤكدة, لكن ينبغي الحرص عليها.
8. على القول المرجح من أن ما يدركه المسبوق مع إمامه هو أول صلاته فإنه إذا فاتته ركعة من صلاة العيد فإنه يقضيها على أنها ثانية بخمس تكبيرات.
9. ثبت عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه في تكبيرات صلاة العيد وفي تكبيرات الجنازة, وفي المسألتين خبر مرفوع ضعيف, والأكثر على أنها ترفع في تكبيرات صلاة العيد وفي تكبيرات الجنازة استناداً على ما ثبت عن ابن عمر وهو من أهل التحري.
10. حديث (رحم الله امرءاً صلى قبل العصر أربعاً) مختلف فيه, لكن الذي يغلب على الظن أنه حسن إن شاء الله تعالى.
11. لم يأت التصريح بكون خطبة العيد يُجلَس بين طرفيها لتكون اثنتين, فالذي يُفهَم من الخبر أنها واحدة, لكن لكون الخبر محتملاً وخطبة الجمعة فيها التصريح بأنهما خطبتان فعامة أهل العلم على أن العيد كالجمعة لها خطبتان.
12. طريقة أبي داود أنه يخرِّج الضعيف إذا لم يوجد في الباب غيره, وأما الاحتجاج به في العقائد والأحكام فلا, وإن وُجِدَ في كتب الفقه لكنهم لا يبنون عليه حكماً شرعياً, وأما في الفضائل فالجمهور على أنه يُستَدل بالضعيف فيها.
13. لا شك أن الفضل الكامل للجماعة الأولى, ومسألة إعادة الجماعة مسألة خلافية بين أهل العلم, فمن أهل العلم من يمنع إقامة جماعة ثانية ويرى أن الجماعة الأولى إذا فاتت فإن المصلي يصلي وحده, وهذا قول معتبر عند أهل العلم, لكن حديث (من يتصدق على هذا) بعد انتهاء الجماعة من الصلاة يدل على أن الجماعة تُعَاد, وأن فضل الجماعة ثابت للجماعة الأولى والثانية, لكن ليس للإنسان أن يتأخر حتى تفوته الجماعة الأولى لاحتمال أن لا يجد جماعة أخرى, والخروج من الخلاف الذي ذكرنها مطلوب.
بداية الشرح:
¥