تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

12. الصورة التي جاءت في هذا الحديث تسلك إذا كان العدو في غير جهة القبلة بحيث يحتاجون إلى حراسة.

13. صلاة الخوف ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام من أوجه ستة أو سبعة كما قال الإمام أحمد, وأوصلها بعضهم إلى أربعة عشر وجهاً.

14. كل الصور الست أو السبع الذي ذكرها الإمام أحمد صحيحة, وعلى الإمام أن يفعل من الصور الأحوط للصلاة والأبلغ في الحراسة.

15. لعل الإمام أحمد لم يثبت عنده إلا هذا العدد.

16. الخوف لا أثر له في القصر, بل القصر معلق بالسفر, فالخوف كان سبباً في القصر وارتفع السبب كما قال تعالى (فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) , ارتفع الخوف وثبت الحكم فصار القصر صدقة تصدق الله بها على عباده.

17. إذا كانت الصلاة ثلاثية فإنه يثبت الإمام ويطيل التشهد الأول ثم تنصرف الطائفة الأولى, لأن الركعة لا يمكن قسمتها إلى قسمين بحيث تصلي كل طائفة مع الإمام نصف الثلاثية, وأما في الرباعية فإنه يثبت في التشهد الأول كالثلاثية.

18. حديث ابن عمر (غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قِبَل نجد - الحديث -): قوله (فوازينا العدو) أي قابلناهم, وقوله (فصاففناهم) أي صفوا صفاً واحداً وجاه العدو للقتال.

19. الصورة المذكورة في حديث ابن عمر توافق الصورة السابقة من وجه وتخالفها من وجه, توافق الصورة السابقة في كونه قسم الجيش إلى قسمين وفي كونه صلى بالطائفة الأولى ركعة كاملة, وتخالفها في كون الطائفة الأولى لم تتم لنفسها بل انصرفوا يحرسون, صلوا ركعة مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم انصرفوا يحرسون وهم في صلاة, وصلاتهم لم تتم.

20. قوله (فقام كل واحد منهم): الأصل أن كل واحد من الطائفتين لم تتم صلاته, كل واحد من الطائفتين بقي له ركعة, وهذا يوحي بأن الطائفتين جاؤوا بالركعة الثانية في وقت واحد, لأن اللفظ يحتمل.

21. الاحتمال الثاني: فقام كل واحد من الطائفة الثانية, لأن الطائفة الثانية هي أقرب مذكور, فبعد أن أتم كل واحد من الطائفة الثانية لنفسه ذهبوا للحراسة, ثم بعد ذلك أتم كل واحد من الطائفة الأولى لنفسه. فالذي يظهر من الحديث - ويؤيده أن الضمير يكون لأقرب مذكور - أن الطائفة الثانية والت بين ركعتيها, جاءت بالركعة الثانية بعد سلامه عليه الصلاة والسلام, وأما الطائفة الأولى فلم تصل الركعة الثانية حتى استلمت الطائفة الثانية الحراسة.

22. من أهل العلم من يرى أن هذه الصورة يمكن أن تؤدى بأن تصلي طائفة مع النبي عليه الصلاة والسلام ركعة ثم ينصرفون للحراسة, ثم تأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم ركعة, ثم ينصرفون للحراسة وهم في صلاتهم كالطائفة الأولى, ثم تأتي الطائفة الأولى لتتم الصلاة, فإذا أتمت الطائفة الأولى صلاتها تعود الطائفة الثانية لتصلي, على الولاء والتعاقب, لكن ظاهر الحديث يدل على أن الطائفة الثانية والت بين ركعتيها ثم ذهبت للحراسة, وهذا فيه حفاظ على أصل الصلاة.

23. كونهم يصلون كلهم الركعة الثانية في آنٍ واحد فهو وإن احتمله اللفظ فهو احتمال مرجوح, ويلزم عليه تضييع الحراسة, وصلاة الخوف إنما شرعت من أجل الحراسة والاحتياط.

24. حديث جابر (شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفنا صفين - الحديث -): هذه الصورة تكون فيما إذا كان العدو بين المسلمين والقبلة, والحراسة حينئذٍ تكون ممكنة أثناء الصلاة, فلا يحتاجون في هذه الصورة إلى من يحرس ولا يدخل في الصلاة, بل يحتاجون إلى من يحرس وهو داخل الصلاة لأن العدو في جهة القبلة, ففي هذا الحديث كلهم دخلوا في الصلاة لأن الحراسة ممكنة وهم في داخلها.

25. قوله (فركع وركعنا جميعاً): الحراسة ممكنة في حال الركوع.

26. لما هوى الرسول صلى الله عليه وسلم للسجود والصف الذي يليه لم يسجد الصف المؤخر بل استمروا قائمين في نحر العدو للحراسة, ثم سجد الصف المؤخر بعد قيام النبي عليه الصلاة والسلام والصف الذي يليه من السجود.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير