ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[28 - 08 - 07, 07:17 ص]ـ
وقال النووي في الروضة (3/ 487): (الثالثة: الختان واجب في حق الرجال والنساء، وقيل سنة، وقيل واجب في الرجل سنة في المرأة. والصحيح المعروف هو الأول.
وختان الرجل قطع الجلدة التي تغطي الحشفة حتى تنكشف جميع الحشفة ويقال لتلك الجلدة القلفة. قال الإمام: فلو بقي مقدار ينبسط على سطح الحشفة وجب قطعه حتى لا يبقى جلد متجاف هذا هو الصحيح المعروف للأصحاب، وقال ابن كج عندي يكفي قطع شيء من الحشفة وإن قل بشرط أن يستوعب القطع تدوير رأسها.
وأما من المرأة فتقطع من اللحمة التي في أعلق الفرج فوق مخرج البول وتشبه تلك اللحمة عرف الديك فإذا قطعت بقي أصلها كالنواة).
وفي إعانة الطالبين (1/ 87): ((قوله: دخول حشفة) وهي رأس الذكر - أي من واضح أصلي أو شبيه به - لخبر الصحيحين: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل.
أي إذا تحاذيا.
وإنما يتحاذيان بدخول الحشفة في الفرج.
إذ الختان محل القطع، وهو في الرجل ما دون حزة الحشفة، وفي المرأة محل الجلدة المستعلية فوق مخرج البول الذي هو فوق مدخل الذكر.
ثم إن ذكر الختانين جري على الغالب، بدليل إيجاب الغسل بإيلاج ذكر لا حشفة فيه لانه جماع في فرج).
وقال النووي في "المجموع شرح المهذب " بعد أن قوّى وجوبه: ((فرع) الختان واجب على الرجال والنساء عندنا وبه قال كثيرون من السلف كذا حكاه الخطابي وممن أوجبه أحمد وقال مالك وابو حنيفة سنة في حق الجميع (1) وحكاه الرافعى وجها لنا: وحكي وجها ثالثا انه يجب على الرجل وسنة في المرأة: وهذان الوجهان شاذان: والمذهب الصحيح المشهور الذى نص عليه الشافعي رحمه الله وقطع به الجمهور انه واجب على الرجال والنساء: ودليلنا ما سبق فان احتج القائلون بأنه سنة بحديث الفطرة عشر ومنها الختان فجوابه قد سبق عند ذكرنا تفسير الفطرة والله أعلم)
إلى أن قال: (والواجب في المرأة قطع ما ينطلق عليه الاسم من الجلدة التى كعرف الديك فوق مخرج البول صرح بذلك أصحابنا واتفقوا عليه قالوا ويستحب أن يقتصر في المرأة على شئ يسير ولا يبالغ في القطع: واستدلوا فيه بحديث عن ام عطية رضى الله عنها ان امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تهكي فان ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل رواه أبو داود ولكن قال ليس هو بالقوى وتنهكي بفتح التاء والهاء أي لا تبالغي في القطع والله أعلم).
وفي حاشية قليوبي (15/ 337): (وَيُنْدَبُ إظْهَارُ خَتْنِ الذُّكُورِ وَإِخْفَاءُ خَتْنِ الْإِنَاثِ وَأَوَّلُ مَنْ اُخْتُتِنَ مِنْ الرِّجَالِ إبْرَاهِيمُ الْخَلِيلُ، بِالْقَدُومِ، وَمِنْ النِّسَاءِ حَلِيلَتُهُ هَاجَرُ أُمُّ وَلَدِهِ إسْمَاعِيلَ)
ولا أعلم أيثبت هذا عن أم إسماعيل رضي الله عنها أم لا.
وفي المنهاج: (وَيَجِبُ أَيْضًا (خِتَانُ) الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ حَيْثُ لَمْ يُولَدَا مَخْتُونَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إبْرَاهِيمَ حَنِيفًا}.
وَمِنْهَا الْخِتَانُ: اُخْتُتِنَ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً.
وَصَحَّ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ لَكِنَّ الْأَوَّلَ أَصَحُّ.
وَقَدْ يُجْمَعُ بِأَنَّ الْأَوَّلَ حُسِبَ مِنْ حِينِ النُّبُوَّةِ، وَالثَّانِي مِنْ حِينِ الْوِلَادَةِ.
بِالْقَدُومِ اسْمُ مَوْضِعٍ وَقِيلَ: آلَةٌ لِلنَّجَّارِ، وَرَوَى أَبُو دَاوُد {أَلْقِ عَنْك شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ}، خَرَجَ الْأَوَّلُ لِدَلِيلٍ فَبَقِيَ الثَّانِي عَلَى حَقِيقَتِهِ وَدَلَالَةُ الِاقْتِرَانِ ضَعِيفَةٌ كَمَا حَقَّقَ فِي الْأُصُولِ، وَقِيلَ: وَاجِبٌ عَلَى الرِّجَالِ سُنَّةٌ لِلنِّسَاءِ، وَنُقِلَ عَنْ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ).
وأظن هذا كافياً في إثبات الاتفاق على مشروعيته حتى وإن لم نوجبه.
ـ[سيف 1]ــــــــ[28 - 08 - 07, 03:06 م]ـ
زد عليه نقل ابن حزم الاجماع على حليته وكذلك ابن القيم
ـ[أم صفية وفريدة]ــــــــ[28 - 08 - 07, 03:44 م]ـ
انتظروا ياأخوة
هذا رابط من موقع الشيخ محمد الامين وهذا رأيه بالتفصيل فى هذه المسألة
http://www.ibnamin.com/khitan.htm
وانا ارجو مناقشة الادلة التى احتج بها فإما صحيحة وإما ضعيفة.