ـ[أبو الفضل مهدي المغربي]ــــــــ[30 - 07 - 07, 06:51 م]ـ
السؤال في مسألة فيها خلاف معتبر بين أهل العلم
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[د. هشام سعد]ــــــــ[31 - 07 - 07, 12:49 ص]ـ
هو يصلي ويخرج قبل المصلين من المسجد
لذلك عندما تقام الصلاة فلاتجده في الخارج وانما في الصفوف الخلفية
هذا واحسان الظن اذا لم نكن على يقين انه لم يصلي
الفاضل هشام الهاشمي
السؤال عندما نتيقن من عدم صلاته مع الجماعة
وذلك لأن باب المسجد يكون أحيانا في واجهة المصلين
وأراه جالسا خارج المسجد أثناء الصلاة
ـ[د. هشام سعد]ــــــــ[31 - 07 - 07, 12:57 ص]ـ
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يا أبا الفضل
الراجح عندي وأظن عندك أيضا
وجوب صلاة الجماعة علي الرجال البالغين المقيمين
لكن هذا لا يلغي الخلاف المعتبر في المسألة
بل إن القول بالوجوب هو قول للحنابلة خلافا للجمهور وقول آخر للحنابلة
وقولي أن الخلاف معتبر معناه
أنه خلاف سائغ لأن القول الأخر لم يخالف نصا
من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس جلي
ومعني النص ههنا هو ما لا يحتمل إلا وجها واحدا
برجاء مراجعة كلام شيخ الإسلام في أنواع الخلاف
أو رسالة " فقه الخلاف بين المسلمين "
أحسن الله إليكم
ـ[أبو الفضل مهدي المغربي]ــــــــ[31 - 07 - 07, 04:58 ص]ـ
أقوال أصحاب المذاهب في حكم الصلاة مع الجماعة:
ـ الشافعية: سنة مؤكدة.
ـ المالكية: فظاهر مذهبهم أنها سنة مؤكدة مشدد عليها.
ـ الحنابلة: هي واجبة ياثم تاركها لغير عذر. ولا يوجبون اعادتها لمن صلى فردا.
ـ الأحناف: ظاهر المذهب أنها سنة مؤكدة.
ومن أهل العلم من قال أنها شعيرة إسلامية حكمها سنة مؤكدة على التعيين تركها لغير عذر ان كان مرة او مرتين يوجب عتابا وتركها مطلقا حرام لتضمن الاستهزاء بالدين والجماعة.
بل و إن من أهل العلم من حكى الإجماع على وجوب صلاة الجماعة، أو ما يشبه الإجماع، ومنهم أبو بكر الكاساني الحنفي (587هـ)، وشيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي (728هـ) رحمهما الله تعالى.
فأما الكاساني، فإنه حكى توارث الأمة للوجوب، حيث قال في بدائع الصنائع (1/ 155) في معرض استدلاله على وجوب صلاة الجماعة: "وأما توارث الأمة، فلأن الأمة من لدن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- إلى يومنا هذا واظبت عليها، وعلى النكير على تاركها، والمواظبة على هذا الوجه دليل الوجوب" أهـ.
وأما ابن تيمية، فإنه وإن حكى خلاف المذاهب الفقهية، كما في المجموع (23/ 225) فإنه حكى إجماع الصحابة على الوجوب، كما نقله عنه الشيخ عبد الله بن بسام في نيل المآرب (1/ 211) والجد الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشيته الشهيرة على الروض (2/ 259) حيث قال في معرض تقريره لوجوب الجماعة: "قال الشيخ –يعني ابن تيمية- وهو المشهور عن أحمد، وغيره من أئمة السلف، وفقهاء الحديث، وغيرهم، بل وإجماع الصحابة" أهـ.
وقد نبه الشيخ ابن قاسم –رحمه الله- على أن من يقول بأنها سنة، فإنه يقصد السنة المؤكدة الموافقة للواجب، كما أن كثيراً من المتقدمين يطلق القول بالكراهة، ويقصد بها كراهة التحريم لا التنزيه، وهو اصطلاح معروف لدى أهل العلم، وفي هذا يقول الشيخ ابن قاسم في الحاشية (2/ 256): "ومن قال من الأئمة: إنها سنة، فمؤكدة؛ لتصريحهم بتأثيم تاركها، وسقوط عدالته، وتعزيره، وأنه لا رخصة في تركها إلا لعذر؛ للأخبار، فوافقونا معنى، بل صرح بعضهم بأنها سنة مؤكدة، وأنهم أرادوا بالتأكيد: الوجوب؛ أخذاً بالأخبار الواردة بالوعيد الشديد على تركها" أهـ.
وما قرره الشيخ في الحاشية، سبقه إليه العلامة ابن القيم (751هـ) حيث قال في كتابه الصلاة (1/ 137) في سياق حديثه عن وجوب صلاة الجماعة: "وقالت الحنفية، والمالكية: هي سنة مؤكدة، ولكنهم يؤثمون تارك السنة المؤكدة، ويصححون الصلاة بدونه، والخلاف بينهم وبين من قال إنها واجبة، لفظي، وكذلك صرح بعضهم بالوجوب" أهـ.
ومن هذا يتبين أن الخلاف ليس بخلاف معتبر وكيف يكون كذلك وقد حكي إجماع الأمة وإنما حكم صلاة الجماعة يدور ما بين كونها إما واجبة و إما سنة مؤكدة، ورغم أن من أهل العلم من قال بكونها سنة مؤكدة فهم لا يرون عذرا لتركها إلا ما رخص به الشارع، ولم يقع في علمي غير هذا وأرجو إن كان هناك قول غير هذين القولين أن يذكر لنشر العلم ولرفع الجهل عني.
¥