تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ماذا تعرفون عن الوصيَّة الواجبة التي قال بها بعض متأخري الحنفية؟

ـ[خباب الحمد]ــــــــ[04 - 08 - 07, 08:07 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، وبعد:

عند جمع من الفقهاء وخصوصاً متأخري الحنفية يرون أنَّه لو مات الأب قبل الجد فإنَّ حفيده يرث من جده حين يموت بعد أبيه، ويسمونها الوصية الواجبة من الجد للحفيد، مع أنَّ الأمر في حقيقته لم يوصِ الجد للحفيد بأن يأخذ ما لو كان والده حيا لأخذه من مال جده، والحقيقة أنَّ هذا الأمر صار متعارفاً عليه في بعض البلدان الإسلامية، فالجد يعلم أنَّه لو مات بعد أن مات ابنه بأنّ أحفاده سيرثون منه بمقتضى الوصية الواجبة.

مع أنَّ جمهور الفقهاء يرون أنَّ الأب حين يموت، يُحْجَبُ أولاده من الإرث من جدهم حين يموت بعد وفاة والدهم، فهل لأحد إخواننا أن يخبرنا ما دليل أو تعليل أو مسلك القائلين بالوصية الواجبة؟

ننتظر أجوبة المشايخ وطلاب العلم ... والله يرعاني ويرعاكم ... آمين

ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[04 - 08 - 07, 11:58 م]ـ

جزاك الله خيرا

أولا كما ذكرت أخي في الله وقد أورد البخاري في صحيحه معلقا قول زيد بن ثابت: ولا يرث ولد الابن مع الابن

قال ابن حجر:وقال زيد بن ثابت الخ وصله سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه ....

وقوله في آخره ولا يرث ولد الابن مع الابن تأكيد لما تقدم فان حجب أولاد الابن بالابن انما يؤخذ من قوله إذا لم يكن دونهم إلى آخره بطريق المفهوم.

الفتح (12

16)

يقول الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي:

هذه مشكلة الابن حينما يتوفى في حياة أبيه وله أولاد وذرية من بعده. فحينما يتوفى الجد بعد ذلك، هنالك يرث الأعمام والعمات تركة الأب، وأبناء الابن لا شيء لهم.

هذا في الواقع من ناحية الميراث صحيح، وهو أن أولاد الابن لا يرثون جدهم مادام الأبناء أنفسهم موجودين، ذلك لأن الميراث قائم على قواعد معينة وهي أن الأقرب درجة يحجب الأبعد درجة، فهنا مات الأب وله أبناء وله أبناء أبناء، ففي هذه الحالة، يرث الأبناء، أما أبناء الأبناء فلا يرثون، لأن الأبناء درجتهم أقرب، فهي بدرجة واحدة وأما أبناء الأبناء فقرابتهم بدرجتين، أو بواسطة، فعندئذ لا يرث أبناء الابن.

كما لو مات الإنسان وله إخوة أشقاء وإخوة غير أشقاء، فالأشقاء يرثون وغير الأشقاء لا يرثون. . لماذا؟ لأن الأشقاء أقرب، فهم يتصلون بالميت بواسطة الأب والأم، وأما غير الأشقاء فبواسطة الأب فقط. فالأقرب درجة، والأوثق صلة هو الذي يستحق الميراث ويحجب من دونه.

وهنا لا يرث الأحفاد من جدهم مادام أعمامهم يحجبونهم.

ولكن هل معنى هذا أن أولاد الابن المتوفي يخرجون من التركة ولا شيء لهم؟! هنا يعالج الشرع هذه المسألة بعدة أمور:.

الأمر الأول:

كان على الجد أن يوصي لهؤلاء الأحفاد بشيء، وهذه الوصية واجبة ومفروضة ولازمة عند بعض فقهاء السلف. فهم يرون أن فرضًا على الإنسان الوصية لبعض الأقارب ولبعض جهات الخير وخصوصًا إذا كان هؤلاء الأقارب قريبين وليس لهم ميراث، فالشرط أن يكون الموصي له غير وارث. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " ولما أنزل الله آية المواريث (البقرة: 180)، لم يعد من حق الوارث أن يوصي له، إنما يمكن الوصية لغير الوارث، مثل ابن الابن مع وجود الابن، هنا تكون الوصية واجبة، كما جاء في القرآن الكريم بظاهر قوله تعالى: (كُتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، حقًا على المتقين) وكلمة " كُتب " تفيد الفرضية بل تأكيد الفرضية، كما في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم) (البقرة: 316). وفي قوله تعالى: (يا أيها

الذين آمنوا كُتب عليكم القصاص في القتلى) وفي قوله تعالى: (كتب عليكم القتال وهو كره لكم). (البقرة: 183).

فهنا، كتب الله الوصية على من ترك خيرًا أي مالاً يعتد به، لمن لا يرثون منه بالمعروف حقًا على المتقين.

فمن هنا ذهب بعض السلف إلى فرضية هذه الوصية.

وبعضهم قال بأنها سنة ومستحبة وليست لازمة.

ونحن نختار المذهب الذي يأخذ بظاهر الآية بدلاً من القول بنسخ الآية، لأنه يمكن فهم الآية على هذا النحو.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير