تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما الفرق بين " ضرر " و " ضرار " في الحديث " لا ضرر ولا ضرار "؟ تفضل لتعرف]

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[10 - 08 - 07, 08:00 م]ـ

في " لقاءات الباب المفتوح " (202) للشيخ العثيمين رحمه الله:

السؤال: قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) ما معناها يا شيخ؟ وما الفرق بين الضرر والضرار؟


الجواب: الضرر: ما كان عن غير قصد، والضرار: ما كان عن قصد، لأن ضرار مصدر ضار يضار ضراراً، ومضارة، كجاهد يجاهد جهاداً، ومجاهدة، فما كان عن قصد فهو ضرار، وما كان عن غير قصد فليس ضراراً، مثال ذلك: إنسان عنده شجرة في بيته يسقيها فانتشرت الرطوبة إلى بيت جاره بدون قصد، هذا نقول فيه: ضرر، وإنسان آخر غرس شجرة وصار يسقيها من أجل أن ينتشر الماء والرطوبة إلى بيت جاره فيتأذى به، هذا ضرار، وكلاهما منفي شرعاً، فالضرر يزال وإن لم يقصد، والمضارة تزال وعليه إثم القصد.

ـ[أبو علي الطيبي]ــــــــ[10 - 08 - 07, 08:03 م]ـ
بارك الله فيكم شيخناأبا طارق على هذه الفائدة ..
ففيها تخصيص (أو عطف بيان!) للشائع المعروف بين الطلبة في شرح الحديث ..

ـ[أبو عائش وخويلد]ــــــــ[10 - 08 - 07, 08:12 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم.
لمذا أغلق موضوعك هذا يا شيخ، ولم نستمتع بعد به؟ (ابتسامة).
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=108147

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[11 - 08 - 07, 01:27 ص]ـ
لمذا أغلق موضوعك هذا http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=108147
لأن المفتاح مع الإدارة
وفقهم الله
جزاكما الله خيراً

ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[11 - 08 - 07, 02:48 ص]ـ
قرأت هذا القول قديما في تعليقاته - رحمه الله - على " الأربعين النووية " و أظن أن لها وجها آخر، و هو أن "الضرر" يكون من الطرف واحد، أما "الضرار" فهو المشاركة في المُضَارّة، و كون الضرر صادرا من الطرفين، و ألف المشاركة ظاهرة من الكلمة، و مثال ذلك أيضا ما يثبته أهل الفقه كعناوين كـ "المغارسة و المزارعة ... " فمعناها المشاركة في هذا الفعل. و الله أعلم

ـ[محمد السلفي المكي]ــــــــ[12 - 08 - 07, 04:30 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا شيخ إحسان

أحبك في الله

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[12 - 08 - 07, 10:34 ص]ـ
جزاكما الله خيراً
وأحبك الله أخي محمد ونفع بك

ـ[عمر الصميدعي]ــــــــ[15 - 03 - 09, 11:00 م]ـ
جزاك الله خير والله الان عرفت معنى الحديث

ـ[أبو عبدالله الفاصل]ــــــــ[15 - 03 - 09, 11:44 م]ـ
جزاكم الله أحسن الجزاء وأوفاه ..

اسمحوا لي بهذه الإضافة.
قال الدكتور مسلم الدوسري في > ص 212:
((وأما (الضرر) و (الضرار) في الاصطلاح فقد قيل: إنهما بمعنى واحد، فكلٌّ منهما يعني: نقصانٌ يدخل على الشيء، أو مفسدة تلحق بالشيء. وتكرارهما في لقظ الحديث من باب التأكيد، فالثانية توكيد للأولى.

والذي يترجح أن لكل منهما معنى اصطلاحيا خاصا؛ وذلك لما هو معلوم من أن التأسيس أولى من التأكيد. ولكن حصل الخلاف في تحديد معنى كل منهما على أقوال:
القول الأول: أن الضرر إلحاق الإنسان مفسدة بغيره بحيث ينتفع هو بذلك الإلحاق، وأما الضرار فهو إلحاق الإنسان مفسدة بغيره بحيث لا ينتفع هو بذلك الإلحاق.
القول الثاني: أن الضرر إلحاق الإنسان مفسدة بغيره ابتداء،وأما الضرار فهو إلحاق الإنسن مفسدة بمن أضرَّ به على سبيل المجازاة على وجه غير جائز.
القول الثالث: أن الضرر اسم والضرار مصدر، فالمصدر الذي هو الضرار يشير إلى فعل الضرر والوقوع فيه، والاسم الذي هو الضرر يشير إلى ما يوصل إلى فعل الضرر الوقوع فيه ويكون وسيلة إليه.
فيكون النهي واردا على ارتكاب الضرر أو ارتكاب وسيلته.

والذي يترجح من هذه المعاني للفظي الضرر والضرار هو ما تضمنه القول الثاني؛ وذلك لأن لفظ (الضرار) مصدر قياسي على وزن (فعال)، وفعله على وزن (فاعل) وهو يدل على المشاركة بين اثنين فأكثر.)) اهـ.

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[28 - 10 - 09, 08:57 ص]ـ
جزاكم الله خيراً

ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[28 - 10 - 09, 09:27 ص]ـ
وفي القاعدة الذهبية في المعاملات الإسلامية، قال الحافظ ابن رجب:

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا ضَرَرَ ولا ضِرار) هذه الرواية الصحيحة: (ضرار) بغير همزة وروى: (إضرار) بالهمزة، ووقع ذلك في بعض روايات ابن ماجه، والدارقطنى، بل وفي بعض نسخ (الموطأ).
وقد أثبت بعضهم هذه الرواية وقال: يقال: (ضر وأضر بمعنى، وأنكرها آخرون، وقالوا: (لا صحة لها).
واختلفوا هل بين اللفظين - أعني الضرر والضرار - فرق أم لا؟ 1 - فمنهم من قال: (هما بمعنى واحد، على وجه التأكيد).
والمشهور أن بينهما فرقا.
2 - ثم قيل: (إن الضرر: هو الاسم، والضرار: الفعل)، فالمعنى: (أن الضرر نفسه، منتف في الشرع، وإدخال الضرر بغير حق، كذلك).
3 - وقيل: (الضرر: أن يدخل على غيره ضررا، بما ينتفع هو به، والضرار: أن يدخل على غيره ضررا، (بما لا ينتفع هو به)، كمن منع مالا يضره، ويتضرر به الممنوع).
ورجح هذا القول، طائفة منهم، ابن عبد البر، وابن الصلاح.
4 - وقيل: (الضرر: أن يضر بمن لا يضره، والضرار. أن يضر بمن قد أضر به، على وجه غير جائز).
احتراز واجب
وبكل حال، فالنبى - صلى الله عليه وسلم - إنما نفى الضرر والضرار، بغير حق.
فأما إدخال الضرر على أحد بحق: أ - إما لكونه تعدى حدود الله، فيعاقب بقدر جريمته.
ب - أو كونه ظلم غيره، فيطلب المظلوم، مقابلته بالعدل، فهذا غير مراد قطعا.
وإنما المراد، إلحاق الضرر بغير حق، وهذا على نوعين: أحدهما: أن لا يكون في ذلك غرض سوى الضرر بذلك الغير، فهذا لا ريب في قبحه وتحريمه.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير