تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الفرق بين النكاح الباطل و النكاح الفاسد]

ـ[أسنج]ــــــــ[20 - 08 - 07, 02:08 ص]ـ

الذي علمت في دراستي لاصول الفقه هو أن جمهور العلماء لا يوافقون الأحناف في تفريقهم بين الباطل و الفاسد, و لاكن في الفتاوى يبدؤلي كأن شيخ الإسلام يفرق بينهما في باب النكاح. فهل هذا صحيح؟ أرجو التوضيح منكم باركالله فيكم.

ـ[أحمد محمد أحمد بخيت]ــــــــ[20 - 08 - 07, 02:23 م]ـ

اقرأ هذا لعله يفيد

بطلان العقد وفساده

التعريف:

البطلان والفساد مصطلحان مترادفان عند كثيرمن الفقهاء، متغايران عند بعضهما، ومبحث الباطل والفاسد جزء مرتبط بمباحث الحكم الوضعى عند الأصوليين،ومحور بحثهما أن الفعل إذا وجد سببه وتوفر شرطه وانتفى مانعه صدر صحيحا ورتب المقصود منه،ويسمى عندئذ صحيحا، ويعالج ضمن مباحث الصحة، أما إذا اختل شىء من ذلك فالبدهى أنه لا يستتبع غايته، أى لم يحقق الأثر المطلوب منه، ولكن إلى أى حد؟ وهل العبادات والمعاملات فى ذلك سواء أم أن بينهما فرقا؟ وفى خصوص الزواج هل يسوى بين الباطل والفاسد أم أن بينهما فرقا كذلك؟.

للعلماء فى ذلك حديث يطول، فنقتبس منه ما يدل على المعنى.

البطلان والفساد فى اللغة ():

فى معاجم اللغويين تلحظ بوضوح المرادفة بين الباطل والفاسد، ففى المصباح المنير: بطل الشىء، يبطل بٌطْلا،وبطولا، وبطلانا: فسد وسقط حكمه،وفى اللسان: الباطل ضد الحق، والفساد نقيض الصلاح، والمفسدة ضد المصلحة، وفى المعجم الوسيط: فسد العقد: بطل، وفسد الرجل: جاوز الصواب والحكمة، وفسدت الأمور اضطربت وأدركها الخلل، والفساد: الاضطراب والخلل، وإلحاق الضرر.

ويؤكد المناوى فى التوقيف على مهمات التعاريف على هذا فيقول: الباطل والفاسد والساقط: ضد الصحيح وضد الحق، وهو مالا ثبات له من المقال والفعال عند الفحص عنه ".

والخلاصة: أن الفاسد والباطل بمعنى واحد عند أهل اللغة.

البطلان والفساد عند الفقهاء ()

مجمل البحث فى هذا الموضوع أن البطلان والفساد لفظان مترادفان عند جمهور العلماء، فكل ما اختل ركنه أو شرطه عندهم فإنه يبطل، دون نظر إلى كونه معاملة أم عبادة.

أما الأحناف فإنهم وافقوا الجمهور فى أثر الخلل فى ركن أوشرط العبادة، وسووا فى العبادة بين البطلان والفساد فمتى اختل ركن أو شرط بطلت العبادة. ثم إنهم خالفوا فى المعاملات ففرقوا فيها بين الفاسد والباطل:

فالباطل من المعاملات – عند الحنفية- هو ما لم يشرع بأصله، ولا بوصفه، كبيع الميتة والدم ولحم الخنزير، ونحوها، فإنها بيوع باطلة، لعدم حل المحل.

والفاسد من المعاملات هو ما شرع بأصله دون وصفه، ومثاله عندهم: البيع بثمن مجهول، فالبيع فى ذاته مشروع ولكن جهالة الوصف (الثمن) أفسدته فصار فاسدا.

وعلى ذلك فالفاسد عند الأحناف يقع فى منطقة وسطى بين الصحة والبطلان، ومن ثم فإنه صالح لترتيب بعض الآثار إن اتصل به عمل آخر، كالقبض فى البيوع، والدخول فى النكاح كما سنرى.

هل باطل النكاح وفاسده سواء؟

تقول المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون العربى الموحد بحق "إن التمييز بين الباطل والفاسد من عقود النكاح كان ولم يزل مدار اضطراب كبير فى مباحث الفقه " ()

فالناظر فى فقه الأحناف يجدهم يستخدمون مصطلح الباطل على ما اعتبروه فاسدا، والعكس، فتارة يقولون: النكاح بغير شهود فاسد، وتارة أخرى يقولون: النكاح بغير شهود باطل، ولكن فى مواضع أخر توهم عبارتهم أن هناك فرقا بين باطل النكاح وفاسده، ومن ذلك ما جاء فى فتح القدير " ... فإن تزوج حبلى من الزنى جاز النكاح، ولا يطؤها حتى تضع حملها وقال أبو يوسف: النكاح فاسد، وإن كان الحمل ثابت النسب فالنكاح باطل بالإجماع، وإن تزوج حاملا من السبى فالنكاح فاسد، لأنه ثابت النسب، وإن زوج أم ولده وهى حامل منه فالنكاح باطل لأنها فراش لمولاها " (). وفى حاشية ابن عابدين " في آخر فصل (في ثبوت النسب) عن مجمع الفتاوى: نكح كافر مسلمة فولدت منه لا يثبت النسب منه ولا تجب العدة لأنه نكاح باطل اهـ. وهذا صريح فيقدم على المفهوم فافهم، ومقتضاه الفرق بين الفاسد والباطل في النكاح.

لكن في الفتح قبيل التكلم على نكاح المتعة أنه لا فرق بينهما في النكاح بخلاف البيع.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير