تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يصح الصوم من وسط النهار في النافلة مع أكله في أوله]

ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[12 - 08 - 07, 02:59 م]ـ

صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسل غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم". رواه البخاري 3/ 38،48،58، 9/ 111، ومسلم 2/ 798 والنسائي في الصغرى 4/ 163 وأبو داوود 1/ 571 والترمذي وأحمد والدارمي.

وسؤالي: هل يصح الصوم من وسط النهار في النافلة مع أكله في أوله لهذا الحديث؟

ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[25 - 08 - 07, 10:03 ص]ـ

هل من مفيد

ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[25 - 08 - 07, 02:15 م]ـ

أليس هذا في حالة خاصة وهي إذا لم يبلغه دخول رمضان إلا في النهار؟ والأحكام إنما تلزم بالعلم.

ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[25 - 08 - 07, 02:48 م]ـ

هل يصح صومه، أم يلزم بالإمساك والقضاء؟

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[25 - 08 - 07, 05:55 م]ـ

لقد فتحت بوابتي مسألتين.

أما النافلة فاشترطوا لصحة الصوم فيها أن لا يأتي بمنافٍ، واختلفوا إن كانت نية الصوم لم تطرأ إلا بعد الزوال.

وأما إذا لم يبلغ دخول الشهر إلا أثناء النهار -كما هو الحال في هذا الحديث إذ كان صوم عاشوراء واجباً- فعامة أهل العلم على لزوم الإمساك والقضاء، وحكي اتفاقاً.

ويرى شيخ الإسلام أنه يمسك ولا قضاء عليه. والله أعلم.

ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[26 - 08 - 07, 11:25 ص]ـ

إذن يكون الحديث في صوم الواجب

وأن عدم ذكر القضاء ليس ذكرا للعدم، بل لا بد أنه أمرهم بالقضاء، وإنما لم يذكر لأنه معلوم ...

ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[26 - 08 - 07, 11:27 ص]ـ

إذن يكون الحديث في صوم الواجب

وأن عدم ذكر القضاء ليس ذكرا للعدم، بل لا بد أنه أمرهم بالقضاء، وإنما لم يذكر لأنه معلوم ...

ـ[خالد بن محمد الحربي]ــــــــ[27 - 08 - 07, 10:54 ص]ـ

للفائدة:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (ولو قيل: إذا بلغهم الخبر في أثناء الشهر لم يبنو إلا على رؤيتهم,, بخلاف ما إذا بلغهم في اليوم الأول لكان له وجه، بل الرؤية القليلة لو لم تبلغ الإنسان إلا في أثناء الشهر, ففي وجوب قضاء ذلك اليوم نظر, وإن كان يفطر بها؛ لأن قوله: "صومكم يوم تصومون" دليل على أن ذلك لم يكن يوم صومنا؛ ولأن التكليف يتبع العلم، ولا علم، ولا دليل ظاهر, فلا وجوب, وطرد هذا أن الهلاك إذا ثبت في أثناء يوم قبل الأكل، أو بعده أتموا وأمسكوا، ولا قضاء عليهم, كما لو بلغ صبي، أو أفاق مجنون على أصح الأقوال الثلاثة, فقد قيل يمسك، ويقضي, وقيل: لا يجب واحد منهما, وقيل: يجب الإمساك دون القضاء) اهـ. المجموع 25/ 109

وقال ابن القيم (وطريقة ثالثة، وهي أن الواجب تابع للعلم, ووجوب عاشوراء إنما علم من النهار, وحينئذ فلم يكن التبييت ممكنا, فالنية وجبت وقت تحدد الوجوب والعلم به, وإلا كان تكليفا بما لا يطاق، وهو ممتنع, قالوا: وعلى هذا إذا قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار أجزأ صومه بنية مقارنة للعلم بالوجوب, وأصله صوم يوم عاشوراء، وهذه طريق شيخنا، وهي كما نراها أصح الطرق, وأقربها إلى موافقة الشرع وأصوله- إلى قوله- فكذلك من لم يبلغه وجوب فرض الصوم، أو لم يتمكن من العلم بسبب وجوبه لم يؤمر بالقضاء، ولا يقال: إنه ترك التبييت الواجب, إذ وجوب التبييت تابع للعلم بوجوب المبيت، وهذا في غاية الظهور) اهـ. زاد المعاد 2/ 74

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 08 - 07, 01:35 م]ـ

قد يعكر على كلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى في حق الذي جاءته البينة بدخول الشهر نهاراً أمران:

أولهما: أن الفرق ظاهر بين الصبي الصائم إذا بلغ أثناء النهار، وبين المفطر الذي علم بدخول الشهر أثناءه.

فالقياس هنا مع فارق.

والثاني: أن حديث صوم عاشوراء المذكور لم يُذكَر فيه القضاء لكونه معلوماً.

ثم إن هناك فرقاً بين استئناف التشريع، وبين ثبوت التشريع.

فالوجوب هنا إنما كان عند استئناف التشريع فلم يلزمهم قضاء، بخلاف حالنا الآن.

قال الشيخ العثيمين: (وتعليله وجوابه -رحمه الله- قوي، ولكن لا تطيب النفس بقوله) الشرح الممتع (6/ 333).

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير