[مسائل في الصيام.]
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[23 - 08 - 07, 12:11 ص]ـ
مسائل في الصيام:
المسألة الأولى:
· الصيام فرض على ثلاث مراحل:
· الأولى: فرض صيام عاشوراء، فقد أمر النبي – صلى الله عليه وسلم – بصيامه؛ ففي سنن أبي داود – وصححه الألباني – عن أم المؤمنين عائشة مرفوعا: [كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه].
· الثانية: فرض صوم لرمضان على التخيير بين الصيام أو الفدية، قال تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ن فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم}.
· الثالثة: التأكيد على فرض صوم رمضان بدون تخيير، قال تعالى {شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والقرآن فمن شهد منكم الشهر فليصمه}.
والحكمة بهذا التدرج بالتشريع، أن الصوم فيه نوع مشقة على النفوس، فأخذت به شيئا فشيئا.
انظر " توضيح الأحكام " ج 3 ص 126.، " زاد المعاد " (1/ 154)، " بدائع الفوائد " (3/ 184).
المسألة الثانية:
· هذا الحديث أصل في التهنئة بشهر رمضان المبارك:
· عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
· [قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك كتب الله عليكم صيامه، فيه تفتح فيه أبواب السماء، وتغلق أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم].
قال العلامة الحافظ ابن رجب الحنبلي – رحمه الله تعالى – في " لطائف المعارف " ص 279:
[قال بعض العلماء: هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بشهر رمضان].
المسألة الثالثة:
الشهادة على رؤية هلال رمضان: هذه مسألة وقع فيها الخلاف:
القول الأول:
وجوب الصوم برؤية الواحد، وهذا هو أظهر قولي الإمامين الشافعي وأحمد، وأظهر الروايتين عنهما، وبه يقول ابن المبارك، واختاره ابن حزم كما في " المحلى "، ونصره ابن القيم في " الطرق الحكمية " وغيره، والشوكاني كما في " السيل الجرار ".
واستدلوا بالحديث الذي رواه أبو داود والدارقطني وابن حبان والحاكم والبيهقي عن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال: [تراءى الناس الهلال، فأخبرت النبي - صلى الله عليه وسلم - أني رأيته فصام، وأمر الناس بصيامه]. وصححه ابن حزم في " المحلى "، والألباني في " الإرواء ".
واستدلوا أيضا بحديث الأعرابي حديث ابن عباس – رضي الله عنهما – أن أعرابيا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم – فقال: إني رأيت الهلال، فقال: "أتشهد أن لا إله إلا الله؟ " قال: نعم، قال: " أتشهد أن محمدا رسول الله؟ " قال: نعم؛ قال: " يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا ". رواه الخمسة.
القول الثاني: لابد من شهادة رجلين في هلال رمضان.
هو قول مالك والثوري والأوزاعي والليث وإسحاق وجماعة، وهو أحد قولي الشافعي وأحمد.
واستدلوا بحديث أخرجه النسائي وأحمد والدارقطني من حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، أنه خطب الناس وقال: إنه جالس أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وساءلتهم وإنهم حدثوني: إن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: [صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، وانسكوا لها، فإن غم عليكم، فأكملوا ثلاثين، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا].، وفي رواية للدارقطني: [فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا وانسكوا].، وفي رواية لأحمد: [وإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا].
ووجه الدلالة هو مفهوم المخالفة: أن أقل من شاهدين لا تثبت به رؤية الهلال.
فقال لهم الفريق الأول: هذا الحديث ليس فيه إلا قبول الاثنين، وليس فيه أنه لا يقبل خبر الواحد إلا بالمفهوم، وعندنا أحاديث تدل بمنطوقها على العمل بشهادة الواحد.
فقال الفريق الثاني: أما حديث الأعرابي فضعيف، ضعفه البيهقي، وابن كثير، والألباني.
أما حديث ابن عمر: فهو واقعة عين، ليس فيه النص على أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – أثبت دخول الهلال بشهادة ابن عمر بمفردها، فالحديث يحتمل أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قد شهد عنده شاهد قبل شهادة ابن عمر، فيكون قد كمل النصاب بشهادة ابن عمر – رضي الله عنهما - وحينئذ فلا يعارض حديث عبد الرحمن بن زيد، ويؤكد هذا الفقه ما جاء في سنن أبي داود: " أن أمير مكة خطب، ثم قال: عهد إلينا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أن ننسك للرؤية، فإن لم نره، وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما ... ثم قال: إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني، وشهد هذا من رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، وأومأ بيده إلى ابن عمر ".
وهذا فيه أن ابن عمر لا يقبل إلا شهادة شاهدين.
والله أعلم.
يتبع .....
¥