[شبهة رافضية، يردها العلامة ابن الجوزي.]
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[16 - 08 - 07, 07:25 م]ـ
شبهة رافضية، وردها من العلامة ابن الجوزي في " كشف المشكل":
في الصحيحين: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنْ الْعَرَبِ، فَقَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ " فَقَالَ: وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا.
قَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ].
قال الإمام العلامة ابن الجوزي في " كشف المشكل ":
[قد اعترض على هذا الحديث بعض الرافضة، فقال: لا يخلو أن يكون هؤلاء كفارا أو مسلمين: فإن كانوا كفارا فكيف قال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فجعل علة قتالهم ترك الزكاة لا الكفر؟ ثم كيف يشكل قتال الكفار على عمر؟
وإن كانوا مسلمين فكيف استحل قتلهم، وسبي ذراريهم؟
كيف قال لو منعوني عناقا - أو عقالا - والعناق والعقال لا يؤخذان في الزكاة؟
ثم كيف يقول عمر: رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق، وظاهر هذا أنه وافقه بلا دليل؟
والجواب:
أن أهل الردة في زمن أبي بكر انقسموا فرقتين: ففرقة عادت إلى الكفر، وهم المذكورون في قوله: "وكفر من كفر من العرب"، وفرقة فرقت بين الصلاة والزكاة، فأقرت بالصلاة دون الزكاة، فهؤلاء بغاة، غير أنهم لم يُسموا بذلك لدخولهم في فريق المرتدين، فأضيف الاسم إلى الردة لكونها أعظم الأمرين
وأرخ مبدأ قتال البغاة بأيام علي – رضي الله عنه - إذ كانوا في زمانه منفردين لم يختلطوا بالمشركين، وإنما سميناهم بغاة لقرب العهد وجهلهم بأمر الشرع، بخلاف ما لو سعت اليوم طائفة تجحد الزكاة فإنما نسميها كافرة لا باغية، لأن وجوب الزكاة قد استفاض، وفي أحوال أولئك البغاة وقعت الشبهة لعمر، فراجع أبا بكر تعلقا بظاهر لفظ الرسول قبل أن يتأمل المعنى؛ فقال أبو بكر: "إن الزكاة حق المال " يفسر له قول النبي {صلى الله عليه وسلم}: "إلا بحقه "، فبان الدليل لعمر، فوافق لذلك لا بالتقليد، وهو المراد بقوله: "فما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال " أي: فهمه ما يوجب عليه أن يقاتل.
وأما ما جرى على أولئك من السبي، فأمر رأته الصحابة من باب الاجتهاد في ذلك الوقت، واستولد علي جارية من سبي بني حنيفة، فولدت له محمد بن علي، ثم لم ينقرض ذلك العهد حتى تغير اجتهاد الصحابة، فاتفقوا على أن المرتد لا يسبى.
وأما قوله: " لو منعوني عناقا " فالعناق اسم للأنثى من المعز أول سنة الوضع، ويقال للذكر جدي، وهذا يدل على أن الزكاة تجب في صغار الغنم، وعندنا أنها تجب في الصغار إذا انفردت وبلغت نصابا، ويخرج منها سواء ابتدأ ملكها من أول الحول، أو نتجت عنه وهلكت الأمهات قبل الحول، وهذا قول مالك، والشافعي، وأبي يوسف،وزفر، إلا أن مالكا وزفر يقولان: تجب في الكبيرة من جنسها، وفيه ثانية عن أحمد: لا تجب الزكاة في الصغار إذا انفردت، وهو قول أبي حنيفة، ومحمد، وداود.
فأما قوله: " لو منعوني عقالا " فالعقال: اسم مشترك يقع على الذي يشد به البعير، فإن أراد ذلك، فهو للمبالغة، ويقع العقال على صدقة عام، قال الأصمعي: العقال زكاة عام وأنشد:
سعى عقالا فلم يترك لنا سبدا
فكيف لو قد سعى عمرو عقالين
والمعنى: أخذ عمرو صدقة عام، والسبد الشعر، واللبد الصوف؛
قال أبو عبيد: ومنه حديث ابن أبي ذباب: أن عمر أخر الصدقة عام الرمادة، فلما أحيا الناس، بعثني فقال: اعقل عليهم عقالين، فاقسم فيهم عقالا، وائتني بالآخر. فهذا يشهد أن العقال صدقة عام.
وقوله: " وحسابهم على الله " أي: فيما يستسرون ويخلون به، لا فيما يخلون به من الأحكام الظاهرة].
ـ[أبو شهيد]ــــــــ[16 - 08 - 07, 08:00 م]ـ
جزاك الله خيراً , أنت وابن القيم (رحمه الله)
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[16 - 08 - 07, 10:38 م]ـ
جزاك الله خيراً , أنت وابن القيم (رحمه الله)
وإياك أخي الكريم أبا شهيد.
ولكن - حفظك الله تعالى - ابن الجوزي غير ابن قيم الجوزية - رحمهما الله تعالى -.فابن الجوزي هو أبو الفرج عبد الرحمن بن علي من أحفاد أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -. والجوزي نسبة إلى أحد أجداده وهو جعفر.
وابن الجوزي من علماء القرن السادس الهجري.
وأما ابن القيم فهو محمد بن أبي بكر بن أيوب نسبته إلى عمل أبيه الذي كان قيما على المدرسة الجوزية بدمشق. وهو من علماء القرن السابع الهجري.
والله ولي التوفيق.
¥