تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فرقٌ بين " محصل الكلام "، و بين " حاصل الكلام ".

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[20 - 08 - 07, 04:17 م]ـ

قال الكفوي في كتابه " الكليات ":

[محصل الكلام: " إجمال بعد تفصيل "

وحاصل الكلام: " تفصيل بعد الإجمال "].

ـ[العسكري]ــــــــ[24 - 08 - 07, 09:55 ص]ـ

تعجبني هذه المسائل الكريمة

تصدقني لو قلت لك أني أشعر الساعة كأنني في الصف الأول شريعة بهذ السؤال

كأنك حيرتني وأخاف تخطيئك

أليس العكس هو الصحيح

حاصل الكلام اجمال بعد تفصيل

ومحصل الكلام تفصيل بعد اجمال

فحاصل جمع ما تفرق وبسط في وجيز من القول يلخص ما تكلم عنه

والثاني يفهم ما أريد قوله بناء على الأول

كأنه سبق قلم

أليس كذلك

أحسن الله إليك

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[24 - 08 - 07, 10:23 م]ـ

أخي المكرم العسكري - دمت موفقا -:

نقلي هذا من نسختين بالحرف.

فعلك وهمت.

ـ[العسكري]ــــــــ[24 - 08 - 07, 11:12 م]ـ

جزاك الله عني خيرا

ماأضعف الإنسان ثم تجده يتكبر على ربه ويتنكب عن طريقه عز ذكره

وهذا تصديق لك بعد مراجعة

سددك الله وجملك بالتقوى

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

باب الشفعة

(قوله أي لأجلهم) أي لأجل تفرقة إلخ أشار بهذا إلى أن اللام في قوله للمساكين تعليلية وفي الكلام حذف لا أنها صلة لبيع لأنه إذا أوصى ببيع حصة للمساكين لم يكن للورثة أخذ بالشفعة اتفاقا.

وحاصل كلام المصنف أن الشخص إذا أوصى ببيع جزء من عقاره بعد موته يحمله الثلث لأجل أن يفرق ثمنه على المساكين ففعل فإن الورثة يقضى لهم بأخذ ذلك المبيع بالشفعة ممن اشتراه على الأصح عند الباجي والمختار عند اللخمي قال الباجي ; لأن الموصى لهم بثمنه وإن كانوا غير معينين فهم شركاء للورثة بائعون بعد ملكهم بقية الدار , وقد ذكر ذلك عن ابن المواز وقال به ابن الهندي ومقابله ما لسحنون لا شفعة للورثة لأن بيع الوصي كبيع الميت في حال حياته والميت إذا باع حصة في داره ليس لورثته أخذها من المشتري بالشفعة ; لأنه لم يتجدد ملكه عليهم بل ملكه سابق على ملكهم كما أن ذلك المشتري ليس له أن يأخذ بالشفعة من الورثة ومحل الخلاف إذا كان العقار كله ملكا للميت أما لو كان مشتركا بينه وبين أجنبي أو بينه وبين وارثه فالشفعة ثابتة للشريك اتفاقا من حيث كونه شريكا لا وارثا

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير