تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال عبد الله: قلت لأبي: إذا صام شعبان كله؟ قال: لا بأس أن يصوم اليوم الذي يشك فيه إذا لم ينو أنه من رمضان؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضان، فقد دخل ذلك اليوم في صومه، قال أبو حفص: مراد أبي عبد الله في هذه المسألة، إذا كان الشك في الصحو لما تقدم من مذهبه في الغيم. (ج3 ص597)

2 - قاعدة: مسائل في الإبدال

ومما ذكر فيها:

- إذا شرع في صوم الكفارة ثم قدر على الإطعام أو العتق لم يلزمه الانتقال عنه إليهما لأن الصوم لم يبطل اعتباره بالقدرة على الطعام، بل هو معتبر في كونه عبادة وقربة وقد شرع فيه كذلك، ولم يبطل تقربه وتعبده به.

- المتمتع إذا شرع في الصوم ثم قدر على الهدي لم يلزمه الانتقال لذلك. (ج4 ص805)

3 - الشيخ الكبير العاجز عن الصوم القادر على الإطعام، فهذا يجب عليه الإطعام عن كل يوم مسكينا في أصح أقوال العلماء (ج4 ص806)

4 - إذا أجرت المرأة نفسها للرضاع فكان الصوم ينقص من لبنها أو يغيره، فطالبها أهل الصبي بالفطر في رمضان لأجل ذلك، هل يجوز لها الفطر؟ فإن لم يجز هل يثبت لأهل الصبي الخيار؟ وما المانع من جوازه؟: قلنا: يجوز للأم أن تفطر. أجاب أبو الخطاب: إذا كانت قد أجرت نفسها إجارة صحيحة جاز لها الإفطار إذا نقص لبنها أو تغير، بحيث يتأذى بذلك المرتضع، وإذا امتنعت، لزمها ذلك، فإن لم تفعل كان لأهل الصبي في الفسخ.

وأجاب ابن الزاغوني وقد سئل عنها: يجوز لها أن ؤجر نفسها للرضاع لولدها ولغير ولدها وجد غيرها أو لم يوجد، فإذا أدركها الصوم الفرض فإن كان لا يلحقها المشقة و لا يلحق الصبي الضرر لم يجز لها الفطر، وإن لحقها المشقة في خاصتها والضرر جاز لها الفطر، ووجب عليها مع القضاء الفدية، وإن أبت الفطر مع تغير اللبن ونقصانه بالصوم فمستأجرها لرضاع الصبي بالخيار في المقام على العقد وفي النسخ، فإن قصدت بالصوم الإضرار بالصبي أثمت وعصت، وكان للحاكم إلزامها بالفطر إذا طلب ذلك. (ج4 ص812)

5 - إذا رأى إنسانا يغرق و لا يمكنه تخليصه إلا بأن يفطر، هل يجوز له الفطر: أجاب أبو الخطاب: يجوز له الفطر إذا تيقن تخليصه من الغرق ولم يمكنه الصوم مع التخليص.

وأجاب ابن الزاغوني عنها: إذا كان يقدر على تخليصه وغل على ظنه ذلك لزمه الإفطار وتخليصه، و لا فرق بين أن يفطر بدخول الماء في حلقه وقت السباحة أو كان يجد من نفسه ضعفا عن تخليصه لأجل الجوع حتى يأكل لأنه يفطر للسفر المباح فلأن يفطر للواجب أولى.

قلت: أسباب الفطر أربعة: السفر والمرض والحيض والخوف على هلاك من يخشى عليه بصوم كالمرضع والحامل إذا خافتا على ولديهما، ومثله مسألة الغريق.

وأجاز شيخنا ابن تيمية الفطر للتقوي على الجهاد وفعله، وأفتى به لما نازل العدو دمشق في رمضان فأنكر عليه بعض المتفقهن وقال: ليس سفرا طويلا! فقال الشيخ: هذا فطر للتقوي على جهاد العدو، وهو أولى من الفطر للسفر يومين سفرا مباحا أو معصية، والمسلمون إذا قاتلوا عدوهم وهم صيام لم يمكنهم النكاية فيهم، وربما أضعفهم الصوم عن القتال فاستباح العدو بيضة الإسلام، وهل يشك فقيه أن الفطر ههنا أولى من فطر المسافر وقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح بالإفطار ليتقووا على عدوهم فعلل ذلك للقوة على العدو لا السفر، والله أعلم.

قلت: إذا جاز فطر الحامل والمرضع لخوفهما على ولديهما، وفطر من يخلص الغريق، ففطر المقاتلين أولى بالجواز، ومن جعل هذا من المصالح المرسلة فقد غلط بل هذا أمر من باب قياس الأولى، ومن باب دلالة النص وإيمائه. (ج4 ص818 - 819)

6 - وفي الفصول: روى عن أحمد في رجل خاف أن تنشق مثانته من الشبق أو تنشق أنثياه لحبس الماء في زمن رمضان يستخرج الماء، ولم يذكر بأي شيء يستخرجه، قال (أي صاحب الفصول): وعندي أنه يستخرجه بما لا يفسد صوم غيره، كاستمنائه بيده أو ببدن زوجته أو أمته غير الصائمة، فإن كان له أمة طفلة أو صغيرة استمنى بيدها وكذلك الكافرة، ويجوز وطؤها فيما دون الفرج فإن أراد الوطء في الفرج مع إمكان إخراج الماء بغيره فعندي أنه لا يجوز لأن الضرورة إذا رفعت حرم ما وراءها كالشبع مع الميتة بل ههنا اّكد لأن باب الفروج اّكد في الحظر من الأكل.

قلت: وظاهر كلام أحمد جواز الوطء لأنه أباح له الفطر والإطعام فلو اتفق مثل هذا في حال الحيض لم يجز له الوطء قولا واحدا، فلو اتفق ذلك لمُحرم أخرج ماءه ولم يجز له الوطء.

فإن كان شبق الصائم مستداما جميع الزمان سقط القضاء وعدل إلى الفدية كالشيخ والشيخة، وإن كان يعتريه في زمن الصيف أو الشتاء قضى في الزمن الاّخر و لا فدية هنا لأنه عذر غير مستدام فهو كالمريض، ذكر ذلك في الفصول.

7 - إذا شرب في رمضان (أي شرب الخمر) زِيد الحد عشرين تعزيرا، كما فعله علي بالنجاشي نص عليه، وقال أبو بكر: يجلد خمسين أربعين للشرب، وعشرة لرمضان. (ج4 ص981)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير