[ما لم يذكره عبدالله الجديع في حلق اللحية من أقوال]
ـ[أبو عبدالعزيز السني]ــــــــ[15 - 04 - 09, 11:36 ص]ـ
- علة اعفاء اللحية هي المخالفة فقط
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (الاقتضاء) (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب، وأوفوا اللحى». رواه البخاري ومسلم وهذا لفظه فأمر بمخالفة المشركين مطلقا ثم قال: «أحفوا الشوارب، وأوفوا اللحى». وهذه الجملة الثانية بدل من الأولى، فإن الإبدال يقع في الجمل كما يقع في المفردات كقوله تعالى: {يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ} فهذا الذبح والاستحياء هو سوء العذاب كذلك هنا هذا هو المخالفة للمشركين المأمور بها هنا لكن الأمر بها أولا بلفظ مخالفة المشركين دليل على أن جنس المخالفة أمر مقصود للشارع وإن عينت هنا في هذا الفعل فإن تقديم المخالفة علة تقدم العام على الخاص كما يقال: أكرم ضيفك: أطعمه، وحادثه. فأمرك بالإكرام أولا دليل على أن إكرام الضيف مقصود، ثم عينت الفعل الذي يكون إكراما في ذلك الوقت والتقرير من هذا الحديث شبيه بالتقرير من قوله: لا يصبغون فخالفوهم. وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس».فعقب الأمر بالوصف المشتق المناسب، وذلك دليل على أن مخالفة المجوس أمر مقصود للشارع، وهو العلة في هذا الحكم، أو علة أخرى، أو بعض علة، وإن كان الأظهر عند الإطلاق: أنه علة تامة)
2 - كل ما كان ضد الحلق فهو إعفاء
قال ابن عبدالبر في "الإستذكار " (أما الإحفاء فهو عند أهل اللغة الاستئصال بالحلق والإعفاء عندهم ترك الشعر لا يحلقه) وقال نحوه في التمهيد. وقال ابن حجر في "الفتح " (في قوله أعفوا وأحفوا ثلاثة أنواع من البديع: الجناس والمطابقة والموازنة) ومراده بالمطابقة: الطباق: هو الجمع بين ضدين، فدل على أن كل ما كان ضدا لإحفاء الشعر فهو إعفاء ولذلك قال أبو الوليد الباجي في "شرح الموطأ" (وَيَحْتَمِلُ عِنْدِي أَنْ يُرِيد أَنْ تُعْفَى اللِّحَى مِنْ الْإِحْفَاءِ)
و الإحفاء في اللغة: كل شئ استُؤصل فقد احتفى، ومنه إحفاء الشعر قاله في "تهذيب اللغة "
قال ابن حجر في (الدراية): قوله إن المسنون في اللحية أن تكون قدر القبضة، روى أبو داود والنسائي من طريق مروان بن سالم: رأيت ابن عمر يقبض على لحيته ليقطع ما زاد على الكف، وأخرجه ابن أبي شيبة وابن سعد ومحمد بن الحسن. وروى ابن أبي شيبة عن أبي هريرة نحوه، وهذا من فعل هذين الصحابيين يعارضه حديث أبي هريرة مرفوعا: (احفوا الشوارب واعفوا اللحى). أخرجه مسلم. وفي الصحيحين عن ابن عمر مرفوعا: " خذوا الشوارب واعفوا اللحى ". ويمكن الجمع بحمل النهي على الاستئصال أو ما قاربه، بخلاف الأخذ المذكور. ولا سيما أن الذي فعل ذلك هو الذي رواه)
قال ابن جرير الطبري - بواسطة ابن بطال - (قد ثبت الحجة عن النبى عليه السلام على خصوص هذا الخبر وأن من اللحية ماهو محظور إحفاؤه وواجب قصه) فدل على أن الإعفاء عنده هو ما كان ضد الإحفاء لأنه المحظور عنده.
3 - أطلق أصحاب الطبقة الوسطى من مذهب أحمد استحباب الإعفاء كصاحب الشرح الكبير وابن تميم في مختصره وغيرهما
الرابط http://majles.alukah.net/showthread.php?t=26174
- ظاهر كلام شيخ حنابلة نجد - في عصره - العلامة البابطين. كراهة الحلق
جاء في (الدرر السنية)
وسئل: عن أخذ الرجل من طول لحيته إذا كانت دون القبضة؟
فأجاب: الظاهر الكراهة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أعفوا اللحى " 3، وفي حديث آخر: "أرخوا اللحى "؛ والسنة عدم الأخذ من طولها مطلقاً، وإنما رخص بعض العلماء في أخذ ما زاد عن القبضة لفعل ابن عمر رضي الله عنه، وبعض العلماء يكره ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أعفوا اللحى ". وأما حلق ما على الخدين من الشعر فلا شك في كراهته، لمخالفة قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أعفوا اللحى "؛ واللحية في اللغة: اسم للشعر النابت على الخدين والذقن؛ ومعنى قوله: "أعفوا اللحى " أي: وفروها واتركوها على حالها، مع أنه ورد حديث في النهي عن ذلك، فروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من مثل بالشعر ليس له عند الله خلاق " 1؛ قال الزمخشري، معناه: صيره مثلة بأن نتفه، أو حلقه من الخدود، أو غيره بسواد، وقال في النهاية، مثل بالشعر: حلقه من الخدود، وقيل نتفه أو تغييره بسواد؛ فهذا الحديث ظاهر في تحريم هذا الفعل، والله أعلم.
وقال أصحابنا: يباح للمرأة حلق وجهها وحفه، ونص أحمد على كراهة حف الرجل شعر وجهه، والحف أخذه بالمقراض، والحلق بالموسى؛ فإذا كره الحف فالحلق أولى بالكراهة، ويكفي في ذلك أنه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: "أعفوا اللحى "، وفي الحديث: "وفروا اللحى، خالفوا المشركين " 2.)
- قال الشيخ موسى شاهين - رحمه الله - في (فتح المنعم شرح مسلم) (2/ 178) (وجمهور العلماء على أن إعفاء اللحية سنة، وأن حلقها مكروه) وقال (وشذ جماعة فقالوا بوجوب الإعفاء اللحية وتحريم حلقها) وفيه نزاع هل هذا قول الجمهور أو لا
-لا يلزم من كون الشيء مثلة تحريم الفعل عند الفقهاء، فحلق رأس المرأة مثلة، والصحيح من مذهب الحنابلة أنه مكروه كما قاله المرداوي والله أعلم
¥