تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل تجب الزكاة علي المقترض؟ المستدين ((مسائل في زكاة الدين))]

ـ[السماعيل]ــــــــ[30 - 04 - 09, 02:49 ص]ـ

السؤال:

إذا كان على الإنسان قرضٌ بنكيّ شرعيّ أو قرض بناء أو دين، هل تجب الزكاة عليها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومن والاه، أمَّا بعدُ:

فَمِنَ المقرَّرِ عند الفُقَهاءِ أنَّ الدَّيْنَ تجِب زكاتُه على المُقْرِضِ ولا يجب على المقترض؛ لأنه ليس مِلْكه، حتَّى إنَّهم خرَّجوا عليها وجوبَ الزكاة عن كل سنة إذا كان المُقْتَرِض - مَنْ عليه الدَّيْنُ - مَليئًا باذلاً، بِخلاف من لم يكُنْ مليئًا فلا تَجِبُ عليه الزكاة إلا بعد قَبْضِه ويزكى لسنة واحدة.

وعليه، فالدَّين الذي عليكَ لا تَجِبُ زكاتُه مهما مَكَثَ عِندك، وإنما تجب زكاته على صاحبه إذا حال عليه الحول، وَبَلغ نِصابًا بنفسه، أو بضمه إلى غيره، إلا إذا كان المَدِينُ مُعْسِرًا فلا يجب على صاحب المال زكاتُه إلا إذا قبضه، فإنْ قَبَضَهُ زكَّاه لسنة واحدة.

هذا؛ ولو كان مقصود السائل الكريم بالقرض الشرعي: القرض الحسن؛ الذي لا يترتب عليه أي منفعة للمُقْرِض فلا بأس به، أمَّا إن كان هذا القرض تَمَّ بِاشْتِراط زيادةٍ لِلمُقْرِض أو مَنفعةٍ مِنَ المنافع فهو قرضٌ رِبوي، ويَجِبُ عليه ردُّ المال لصاحبه سواءٌ كان بنكًا أو غيره؛ قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ*فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ}

الرفاعي

ـ[السماعيل]ــــــــ[30 - 04 - 09, 02:54 ص]ـ

. زكاة الدين المؤجل

السؤال:

سؤالي يا فضيلة الشيخ عن أموال كنت املكها ثم أعطيتها لزوجي عندما كان يبني بيتنا ولا ادري هل علي زكاة في هذه الأموال أم لا علما إني لا املك غيرها وزوجي لا يستطيع أن يعيدها لي الآن لأنه لا يملك مال وعليه ديون أخرى , ثم ورثت مالا وسددت به باقي دينه فهل علي زكاة على هذا المال الذي , ورثته لان زوجي يقول انه سيسدد لي كل ما أخذه مني متى ما استطاع وبالتقسيط, أفيدوني وجزاكم الله كل خير.

السؤال:

اشتريت ارضا بالتقسيط ولن أتملك الأرض إلا بعد دفع آخر قسط وذلك بعد مدة ثماني سنوات إن شاء الله تعالى أسأل، حفظكم الله، مع العلم أني حين وقعت عقد تقسيط الأرض ودفعت الدفعة الأولى كانت نيتي بيعها فور تملكها هل على ذلك زكاة؟ أفتونا مأجورين وجعله الله في موازين حسناتكم.

السؤال:

هل على الدين المؤجل زكاة؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

لأهل العلم في وجوب الزكاة في الدين المؤجل الذي يوفيه المدين مقسطاً أقوال:

الأول: تجب زكاته مع ماله الحاضر الذي في يده إذا كان المدين مليئاً، وهذا هو مذهب الشافعية ورواية عن أحمد وهو قول إسحاق وأبي عبيد. ويروى هذا القول عن عمر بن الخطاب وعثمان وابن عمر وجابر رضي الله عنهم (1).

الثاني: تجب زكاته كالمال الحاضر الذي في يده إذا كان المدين مليئاً، وله تأخير إخراجها إلى حين قبضها، وهذا مذهب الحنفية (2)، ومذهب أحمد، وهو قول سفيان.

الثالث: تجب زكاته مرة واحدة فقط إذا قبضه سواء كان المدين مليئاً أو معسراً، وهذا مذهب مالك (3)، ورواية عن أحمد. وقد قال بهذا الحسن وعمر بن عبد العزيز (4).

الرابع: ليس في الدين المؤجل زكاة بالكلية، وهذا رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول الشافعي في القديم (5) وبه قال بعض الشافعية (6) وابن حزم من الظاهرية. وقال البيهقي في سننه (4/ 150): وقد حكاه ابن المنذر عن ابن عمر وعائشة ثم عكرمة وعطاء.

والملاحظ في هذه المسألة أن الأقوال فيها مبنية على الاختلاف في الدين هل هو مال نامٍ أو لا (7)؟ وهل هو كالمال الحاضر أو لا (8)؟

والذين قالوا بوجوب الزكاة احتجوا بعموم الأدلة في وجوب الزكاة في الأموال، والدين مال من الأموال فتجب فيه الزكاة. واحتجوا أيضاً بالآثار الواردة عن بعض الصحابة في وجوب الزكاة في الدين.

وليس في هذين حجة بينة فإن عموم أدلة وجوب الزكاة في الأموال مخصوص بما جاء النص على وجوب الزكاة فيه، وليس في وجوب زكاة الديون نص يصار إليه، قال الشافعي في القديم: لا أعرف في الزكاة في الدين أثراً صحيحاً نأخذ به ولا نتركه، فأرى والله أعلم أن ليس فيه زكاة (9). وأما ما نقل عن بعض الصحابة فمقابل بأقوال نظرائهم من الصحابة رضي الله عن الجميع، فلا حجة في قول بعضهم مع اختلافهم.

أما من قالوا بوجوبه لعام واحد فهو قول غريب قال عنه أبو عبيد في كتاب الأموال ص (440): فأما زكاة عام واحد فلا نعرف لها وجهاً. وقال عنه ابن عبد البر في الاستذكار (3/ 163): وليس لهذا المذهب في النظر كبير حظ إلا ما يعارضه من النظر ما هو أقوى منه والذي عليه غيره من الدين أنه إذا كان قادراً على أخذه فهو كالوديعة يزكيه لكل عام لأن تركه له وهو قادر على أخذه كتركه له في بيته وما لم يكن قادراً على أخذه فقد مضى في هذا الباب ما للعلماء في ذلك والاحتياط في هذا أولى والله الموفق للصواب وهو حسبي ونعم الوكيل. وقال ابن رشد في بداية المجتهد (1/ 199): وأما من قال: الزكاة فيه لحول واحد وإن أقام أحوالاً فلا أعرف له مستنداً في وقتي هذا.

فالذي يترجح لي من هذه الأقوال القول بأنه ليس في الدين المؤجل زكاة بناء على البراءة الأصلية، والله تعالى أعلم.

أخوكم

خالد بن عبدالله المصلح

10/ 9/1424هـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير