[فتوى في زكاة الأموال الباطنة ما رأيكم فيها هل ما جاء فيها صحيح]
ـ[الطائفي ابو عمر]ــــــــ[17 - 04 - 09, 02:51 م]ـ
السؤال / من كان لديه أرض معدة للبيع وحال عليها الحول وكان عليه دين فهل يخصم قيمة الأرض ويزكي الباقي؟
الجواب / هذه الأرض تسمى عروض تجارة والعلماء قسموا الأموال التي تجب فيها الزكاة إلى قسمين أموال باطنة وأموال ظاهر والأموال الباطنة هي الأثمان وعروض التجارة. والأموال الظاهرة هي السائمة والحبوب والثمار وقال بعضهم السائمة والخارج من الأرض.
فسؤال السائل متعلق بالأموال الباطنة , فنقول وبالله التوفيق , أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة إذا كان الدين يستغرق النصاب أو ينقصه وهي رواية واحدة في مذهب أحمد وقال بهذا عطاء, وسليمان بن يسار , وميمون ابن مهران , والحسن , والليث , ومالك , والثوري , والأوزاعي , وإسحاق , وأبو ثور.
أي بمعنى تخصم الديون من المال فإن بقي نصاب زكى الباقي. والدليل على عدم وجوبها في الأموال الباطنة هو أثر عثمان رضي الله عنه أنه كان يخطب فقال: (أيها الناس إن هذا شهر زكاة أموالكم فمن كان عليه دين فليقضه ثم ليزك) وفي لفض ذكره صاحب المغني (فمن كان عليه دين فليقضي دينه وليزكي بقية ماله) قال ذالك بمحضر من الصحابة فلم ينكروه فدل على اتفاقهم عليه. وهذا الأثر يدل على أن موعد الزكاة وإن حل فإنها لا تجب الزكاة في قيمة الدين.
وأيضا حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين بعثه إلى اليمن (فأعلم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقراءهم) دل هذا الحديث على أنها تجب على الأغنياء ولا تدفع إلا إلى الفقراء وهذا (أي المدين) ممن يحل له أخذ الزكاة فيكون فقيرا فلا تجب عليه الزكاة لأنها لا تجب إلا على الأغنياء. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا صدقه إلا عن ظهر غنى). والزكاة إنما شرعة للفقراء , وشكرا لنعمة الغنى والمدين محتاج إلى قضاء دينه كحاجة الفقير.
وأيضا فإن هذا المال الذي في يد المدين وهو متعلق بالذمة لدائن فإن الدائن يجب عليه أن يؤدي زكاته في كل عام وهذا ما صدر في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في الدورة المنعقدة في جدة في (10 - 16 ربيع الثاني 1406) وجاء في القرار ما نصه (أنه تجب الزكاة على رب الدين كل سنه إذا كان المدين مليئا باذلا). فكيف تجب الزكاة على المال مرتين في نفس الوقت من المدين ومن الدائن وهذا لم يقل به أحد.
وأيضا فإن من شروط وجوب الزكاة الملك التام. وهذا غير متحقق للمال في يد المدين لأنه متعلق بالذمة للدائن بدليل أن المدين لو مات في يومه فإن المال الذي في يده لا يقسم على الورثة وإنما يبدأ بسداد دينه ولو لم يحل موعده.
وكما أن المدين من المستحقين للزكاة لأنه من الغارمين فكيف يكون من المستحقين للزكاة وفي نفس الوقت يجب عليه أن يؤديها لغيره.
فكل هذه أدله تدل على عدم وجوب الزكاة في الأموال الباطنة على من كان عليه دين يستغرق النصاب أو ينقصه
وكما أنه بعض لا فرق بين الدين الحال والدين المؤجل ومثل بعضهم لذالك بصداق الزوجة المؤجل للفراق.
وقد أفتى من المعاصرين بعدم وجوب الزكاة في الأموال الباطنة مع وجود الدين الذي يستوفي النصاب أو ينقصه الشيخ عبدالرحمن السعدي. والشيخ عبدالله البسام. وغيرهم كثير
هذا والله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم.
ـ[الطائفي ابو عمر]ــــــــ[17 - 04 - 09, 10:11 م]ـ
أين أنتم يا أهل الحديث
ـ[أبو السها]ــــــــ[18 - 04 - 09, 04:12 ص]ـ
رقم الفتوى: 6336
عنوان الفتوى: كيف يزكي من لديه مال وعليه ديون؟
تاريخ الفتوى: 16 صفر 1420/ 01 - 06 - 1999
السؤال
أملك رصيداً في البنك مقداره (300000) ثلثمائة ألف ريال، وأملك قطعتين من الأرض تبلغ قيمتهما نحو (250000) مائتين وخمسين ألف ريال. وعلي دين بمبلغ (360000) ثلثمائة وستين ألف ريال. أسدده على أقساط شهرية، وذلك مقابل عمارة بنيتها بالتقسيط.
وسؤالي هو: هل أزكي كل ماأملك مما ذكرت سابقا أو أزكي ما زاد عن الدين فقط.
¥