تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[من يتحفنا ببحث أو دراسة تناولت حكم اللعن المسلم و الكافر و بيان المستثنى من ذلك؟]

ـ[أبو عبد الرحمان القسنطيني الجزائري]ــــــــ[22 - 04 - 09, 02:43 م]ـ

نطلب من الإخوة الكرام من مر عليه بحث في حكم اللعن مفصلا تناولت الأحاديث الواردة في ذلك

و حررت محل النزاع في ذلك

و جزاكم الله خيرا

ـ[أبو عبد الرحمان القسنطيني الجزائري]ــــــــ[22 - 04 - 09, 03:35 م]ـ

نصوص اللعن في القرآن وأثرها في الأحكام الشرعية

nsous alla'n fi alkra'n wa'thrha fi ala'hkam alshra'iah

تأليف: عمر شاكر الكبيسي

# النوع: كرتون مقوّى، 27×21، 543 صفحة الطبعة: 1 مجلدات: 1

# الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع تاريخ النشر: 01/ 05/2003

# اللغة: عربي

ـ[عبدالعزيز الصعب]ــــــــ[23 - 04 - 09, 01:22 م]ـ

السلام عليكم

قال الامام أبو حامد الغزالى وغيره:

لا يجوز لعن أحد من المسلمين، ولا الدواب، ولا فرق بين الفاسق وغيره، ولا يجوز لعن أعيان الكفار حيا كان أو ميتا الا من علمنا بالنص أنه مات كافرا كأبى لهب وأبي جهل وشبههما،

ويجوز لعن طائفتهم كقولك (لعن الله الكفار) و (لعن الله اليهود والنصارى)،

وأما قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (لعن المؤمن كقتله) فالظاهر أن المراد أنهما سواء فى أصل التحريم أ. هـ

المرجع: شرح مسلم للنووي (2/ 165)

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[23 - 04 - 09, 01:38 م]ـ

راجع هذا الرابط، وفيه روابط!

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=18137

ـ[ابو الأشبال الدرعمي]ــــــــ[23 - 04 - 09, 01:41 م]ـ

للشيخ يوسف الغفيص كلام جيد حول هذه المسألة و تحقيق القول فيها في شرحه على الواسطية

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[23 - 04 - 09, 03:46 م]ـ

للشيخ يوسف الغفيص كلام جيد حول هذه المسألة و تحقيق القول فيها في شرحه على الواسطية

قال - حفظه الله تعالى -:

(قال المصنف رحمه الله: [قوله: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ [النساء:93]]. في هذه الآية إثبات: غضب الله على قاتل المؤمن وإثبات لعن الله له، هذا هو المعنى المراد في الآية، وفيها مسألة أخرى، وهي لعن المعين من الفساق، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر بعض الكبائر ولعن أصحابها، فهل يلعن أصحابها أم لا يلعنون؟ أما لعن الجملة: فقد جاء ذكره في القرآن والسنة، مثل: لعن آكل الربا، ولعن السارق، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده)، كما في حديث عائشة في الصحيح، فهذا اللعن للنوع لا بأس به. أما لعن المعين: كسارق بعينه، أو قاتل بعينه، أو ما إلى ذلك ممن لُعن في القرآن أو في السنة نوعه، فالجمهور من السلف -وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد وكبار المتقدمين- أن هذا لا يجوز؛ لأن هذا لم يرد ذكره في النصوص. ولعن النوع لا يستلزم لعن المعين، ولا سيما إذا اعتبرت قاعدة أهل السنة والجماعة في أهل الكبائر. فإنه لا يلزم أن يلحقهم اللعن على معناه؛ لأنه قد يغفر الله لهم، والله سبحانه وتعالى يقول: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ [النساء:48] فقد يغفر له ولو لم يتب، ومن هنا لا يلزم أن يكون هذا اللعن لاحقاً له. إذاً: عندنا جهتان في عدم لعن المعين: الجهة الأولى: أن هذا ليس له سلف في تفصيل القرآن والسنة وهدي الرسول وأصحابه. الجهة الثانية: جهة المعنى، فإنك تقول: إذا كانت قاعدة أهل السنة: أن الله قد يغفر لأهل الكبائر، أو لمن لُعنوا من أهل الكبائر مغفرة محضة، وهذا متفق عليه بين السلف، حتى ولو لم يتوبوا، فقد يغفر الله لهم عفواً وفضلاً، وقد تكون لهم حسنات أكثر من سيئاتهم، إلى غير ذلك. فإذا غفر الله لهم لم يلحقهم اللعن، ولم يلحقهم الوعيد؛ لأن اللعن من الوعيد .. ومن لعن معيناً كمن لعن سارقاً مثلاً، فهذا اللاعن إما أن يكون لعْنُه للسارق يقصد به الإخبار، فلعنه على جهة الإخبار لا يجوز، لأن الإخبار جزم، والجزم ليس سائغاً؛ لأن الله يقول: وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ [النساء:48]، وإما أن اللاعن يلعن المعين لا من باب الإخبار، وإنما من باب الدعاء، فلعنُه دعاءً فيه إغلاق للرحمة. وقد يقول قائل: على

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير