ماذا يعمل من زنا بامرأةٍ متزوجة؟
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[12 - 05 - 09, 10:09 ص]ـ
ماذا يعمل من زنا بامرأةٍ متزوجة؟!
قال الحجاوي في شرح منظومة الآداب الشرعية (ص 600):
وقال الشيخ تقي الدين – أيضًا –: سُئلتُ عن نظير هذه المسألة؛ وهو رجلٌ تَعَرَّضَ لامرأة غيره، فزنى بها، ثم تابَ من ذلك، وسَأَلَهُ زوجُهَا عن ذلك فأنكر، وطلب استحلافه؛ فإن حَلَفَ على نفي الفعل كانت يمينه غموسًا، وإن لم يحلف قويت التهمة، وإنْ أقرَّ جرى عليه وعليها من الشرِّ أمرٌ عظيم؟
فأفتيته: بأنه يضمُّ إلى التوبةِ فيما ببينهُ وبينَ اللهِ الإحسانَ إلى الزوج، والدعاء َ له، والاستغفار أو الصدقة عنه، ونحو ذلك مما يكون بإزاء إيذائه في أهله؛ فإنَّ الزنا بها تَعَلَّقَ به حقُّ اللهِ وحقُّ زوجها من جنس حَقِّهِ في عرضه، وليس هو مما يَنْجَبِر بالمثل؛ كالدماء والأموال، بل هو من جنس القذف الذي جزاؤه من غير جنسه، فتكون توبةُ هذا كتوبة القاذف، وتعريضه كتعريضه، وحلفه على التعريض كحلفه.
إلى أن قال: وهذا الباب ونحوُهُ فيه خلاصٌ عظيمٌ، وتفريجُ كُرُبَاتِ النفوس من آثار المعاصي والمظالم؛ فإنَّ االفقيهَ كُلَّ الفقيهِ الذي لا يُؤْيِسُ الناس من رحمةِ الله، ولا يُجَرِّئهم على معاصي الله، وجميعُ النفوس لا بُدَّ أنْ تُذنب، فتعريفُ النفوس ما يُخَلِّصُهَا من الذنوب، من التوبةِ، والحسناتِ الماحيات؛ كالكفارات والعقوبات، هو من أعظمِ فوائدِ الشريعة.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[12 - 05 - 09, 10:18 ص]ـ
أحسنت، بارك الله فيكم.
فائدة طيبة، وبنحو هذا يفتي فقيه هذا الزمان العلامة العثيمين.
ـ[فهد السند]ــــــــ[17 - 05 - 09, 03:05 م]ـ
أحسنت
ـ[حسن عبد الحي]ــــــــ[17 - 05 - 09, 06:38 م]ـ
جزاك الله خيرا ..
لكن هل يحلف أم لا؟
ـ[محمد النافع]ــــــــ[17 - 05 - 09, 07:08 م]ـ
((فإنَّ الفقيهَ كُلَّ الفقيهِ الذي لا يُؤْيِسُ الناس من رحمةِ الله، ولا يُجَرِّئهم على معاصي الله، وجميعُ النفوس لا بُدَّ أنْ تُذنب، فتعريفُ النفوس ما يُخَلِّصُهَا من الذنوب))
كلام عظيم نفيس لا يخرج إلا ممن عرف الحق ورحم الخلق وهذا يذكرني بحديث من قتل تسعة وتسعين نفسا فذهب أولا لرجل عابد جاهل ومن جهله أنه جنى حتى على نفسه وما أكثر من يجنون على أنفسهم بل على أمتهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا! ثم ذهب لرجل عالم فقال ومن يحول بينك وبين الله ففتح له باب الخير.
بارك الله فيك أخي على هذا النقل المفيد.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[18 - 05 - 09, 09:38 ص]ـ
أحسنت، بارك الله فيكم.
فائدة طيبة، وبنحو هذا يفتي فقيه هذا الزمان العلامة العثيمين.
بارك الله فيك ...
هل يمكنك توثيق كلام الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -؟
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[18 - 05 - 09, 09:39 ص]ـ
أحسنت
جزاك الله خيرا ..
لكن هل يحلف أم لا؟
((فإنَّ الفقيهَ كُلَّ الفقيهِ الذي لا يُؤْيِسُ الناس من رحمةِ الله، ولا يُجَرِّئهم على معاصي الله، وجميعُ النفوس لا بُدَّ أنْ تُذنب، فتعريفُ النفوس ما يُخَلِّصُهَا من الذنوب))
كلام عظيم نفيس لا يخرج إلا ممن عرف الحق ورحم الخلق وهذا يذكرني بحديث من قتل تسعة وتسعين نفسا فذهب أولا لرجل عابد جاهل ومن جهله أنه جنى حتى على نفسه وما أكثر من يجنون على أنفسهم بل على أمتهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا! ثم ذهب لرجل عالم فقال ومن يحول بينك وبين الله ففتح له باب الخير.
بارك الله فيك أخي على هذا النقل المفيد.
بارك الله فيكم، ونفع بكم.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[12 - 07 - 10, 07:29 م]ـ
قال في الإنصاف (26/ 411): لا يشترط لصحة توبة من قذف وغيبةٍ ونحوهما إعلامه والتحلل منه على الصحيح من المذهب.
وقال القاضي والشيخ عبد القادر: يَحرُمُ إعلامُهُ.
وَنَقَلَ مُهنَّا: لا ينبغي أن يُعلمَهُ.
قال الشيخ تقي الدين – رحمه الله –: والأشبَه أنَّه يَختلف.
وعنه: يُشترط لصحتها إعلامُهُ.
قلتُ: وهي بعيدةٌ على إطلاقِهَا.
وقيل: إنْ عَلِمَ به المظلوم، وإلا دعا له واستغفر ولم يُعْلِمه.
وذكره الشيخ تقي الدين – رحمه الله – عن أكثر العلماء، قال: وعلى الصحيح من الروايتين لا يجب الاعتراف لو سألَهُ فَيُعَرِّضُ ولو مع استحلافه؛ لأنه مظلومٌ لصحة توبته، ومَنْ جَوَّزَ التصريح في الكذب المباح؛ فهنا فيه نظر، ومع عدم التوبة والإحسان تعريضه كذب ويمينه غموس. قال: واختيار أصحابنا لا يُعْلِمُهُ؛ بل يدعو له في مقابلةِ مظلمته.
وقال الشيخ تقي الدين – رحمه الله – أيضًا: وزنا بزوجة غيرِه كالغيبة.
قلت: بل أولى بكثيرٍ، والذي لا شكَّ فيه أنَّه يتعيَّن عليه أنْ لا يُعلمَه، وإنْ أَعلمَه بالغيبة، فإنَّ ذلك يُفضي في الغالب إلى أمرٍ عظيم، وربما أفضى إلى القتل.
وذكر الشيخ عبد القادر في (الغُنْيَة): إنْ تأذَّى بمعرفته؛ كزناه بجاريته وأهلِه وغِيبَتِهِ بِعَيبٍ خفيٍّ يعظم أَذاه به، فهنا لا طريق إلا أنْ يَستحلَّهُ ويبقى عليه مظلمةٌ ما، فيجبره بالحسنات، كما تُجْبَر مظلمة الميت والغائب. انتهى.
وذكر ابن عقيل في زناه بزوجة غيره احتمالاً ليعضهم، لا يَصحُّ إحلاله منه، لأنه مما لا يستباح ابتداءً.
قلتُ: وعندي أنه يبرأ، وإن لم يملك إباحتها ابتداءً؛ كالذم والقذف.
قال: وينبغي استحلاله؛ فإنَّه حق آدمي.
قال في الفروع: فدلَّ كلامُه أنه لو أصبح فتصدَّقَ بِعِرْضِهِ على الناس لم يَملكه ولم يُبَح، وإسقاط الحق قبل وجود سببه لا يصح، وإذنه في عرضه كإذنه في قذفِهِ، وهي كإذنِهِ في دمِهِ ومالِهِ ... إلى أن قال: فإنْ تعذَّر – أي استحلاله – فيكثر الحسنات، فإنَّ الله يحكم عليه ويُلزمُهُ قبول حسناته مقابلةً لجنايته عليه؛ كمن أتلفَ مالاً فجاء بمثلِهِ، فأبى قبولَه وأبرأه، حَكَمَ الحاكم عليه بقبضِهِ.
¥