تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[علاء الحمداني]ــــــــ[02 - 05 - 09, 11:47 م]ـ

جزاك الله خيرا اخي وجعله في ميزان حسناتك

لكني اقصد الكافر الذي يدخل لبلاد الاسلام اليس يجب ان ياخذ امان من احد المسلمين؟؟

طيب هذا الامان ليس على اطلاقه بل له شروط كما ان له نواقض.

فمن جاء بالشروط دخل بامان المسلمين ومن انتقض شرطا من هذه الشروط فالمسلمين الذين امنوه في حل منه.

ما هذه الشروط وما هي نواقضها؟؟ هذا هو سؤالي

انا اسف لاني لم اوضح اكثر في الموضوع الاصلي

واتمنى ان تفيديني بهذا

جزاك الله خيرا

ـ[راشد بن عبد الرحمن البداح]ــــــــ[03 - 05 - 09, 12:15 ص]ـ

شرط واحد

ويجوز إعطاء الكافر المفرد الأمان من كل مسلم إذا لم يحصل منه ضرر على المسلمين , بدليل قوله تعالى: وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ

الملخص الفقهي - (1/ 264)

ـ[علاء الحمداني]ــــــــ[03 - 05 - 09, 12:17 ص]ـ

جزاك الله خيرا

اذا هذا الشرط الوحيد المذكور في كتب الفقه؟؟

اذا كان كذلك فنقضه هو ان يصدر منه ضرر على المسلمين.

جزاك الله خيرا ونفع الله بك

ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[03 - 05 - 09, 12:19 ص]ـ

بارك الله فيك أخي راشد

و هذه مشاركة مني لعلها تفيد الأخ صاحب الموضوع

في مذهب أبي حنيفة يصح أمان المسلم العاقل البالغ الحر سواء كان ذكرا أو انثى و يصح أمان العبد المسلم المأذون له في القتال

لا يجوز أمان الأسير و لا التاجر الذي يدخل على دار الحرب و لا الذمي و لا المسلم الذي لم يهاجر من دار الحرب و لا الصبي الذي لا يعقل

و في أمان الصبي الذي يعقل و العبد الغير مأذون له في القتال خلاف سيأتي ذكره

و إليكم بعض أقوالهم

قال الملا خسرو (درر الحكام شرح غرر الأحكام)

(لَا) يَصِحُّ (أَمَانُ ذِمِّيٍّ)؛ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ بِهِمْ وَكَذَا لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ إلَّا أَنْ يَأْمُرَهُ أَمِيرُ الْعَسْكَرِ بِأَنْ يُؤَمِّنَهُمْ فَحِينَئِذٍ جَازَ، ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ (وَ) لَا أَمَانُ (أَسِيرٍ مُسْلِمٍ) مَعَهُمْ (وَتَاجِرٍ) مُسْلِمٍ (مَعَهُمْ) لِأَنَّهُمَا مَقْهُورَانِ تَحْتَ أَيْدِيهِمْ فَلَا يَخَافُونَهُمَا وَالْأَمَانُ يَخْتَصُّ بِمَحَلِّ الْخَوْفِ.

(وَ) لَا أَمَانُ (مَنْ أَسْلَمَ ثَمَّةَ وَلَمْ يُهَاجِرْ) إلَيْنَا لِمَا ذَكَرْنَا (وَصَبِيٍّ وَعَبْدٍ مَحْجُورَيْنِ وَمَجْنُونٍ) أَمَّا الصَّبِيُّ فَإِذَا لَمْ يَعْقِلْ بَطَلَ أَمَانُهُ كَالْمَجْنُونِ، وَإِنْ عَقَلَ وَهُوَ مَحْجُورٌ عَنْ الْقِتَالِ فَكَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ، وَإِنْ كَانَ مَأْذُونًا لَهُ فِي الْقِتَالِ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَصِحُّ بِالِاتِّفَاقِ، وَأَمَّا الْعَبْدُ فَإِذَا حُجِرَ عَنْ الْقِتَالِ لَمْ يَصِحَّ أَمَانُهُ عِنْدَهُ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ، وَإِنْ أُذِنَ لَهُ فِيهِ صَحَّ أَمَانُهُ.

قال ابن نجيم (البحر الرائق)

لِأَنَّ الذِّمِّيَّ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ مُتَّهَمٌ، وَالْأَسِيرُ، وَالتَّاجِرُ مَقْهُورَانِ تَحْتَ أَيْدِيهِمْ فَلَا يَخَافُونَهُمْ، وَالْأَمَانُ يَخْتَصُّ بِمَحَلِّ الْخَوْفِ، وَالْعَبْدُ الْمَحْجُورُ عَنْ الْقِتَالِ لَا يَخَافُونَهُ فَلَا يُلَاقِي الْأَمَانُ مَحَلَّهُ بِخِلَافِ الْمَأْذُونِ فِي الْقِتَالِ؛ لِأَنَّ الْخَوْفَ مِنْهُ مُتَحَقِّقٌ وَصَحَّحَ مُحَمَّدٌ أَمَانَهُ قَيَّدَ بِكَوْنِ الْأَمَانِ مِنْ الذِّمِّيِّ؛ لِأَنَّ الْأَمِيرَ لَوْ أَمَرَ الذِّمِّيَّ بِأَنْ يُؤَمِّنَهُمْ فَأَمَّنَهُمْ فَهُوَ جَائِزٌ، وَالْمَسْأَلَةُ عَلَى وَجْهَيْنِ إمَّا أَنْ يَقُولَ لَهُ قُلْ لَهُمْ: إنَّ فُلَانًا أَمَّنَكُمْ أَوْ قَالَ لَهُ أَمِّنْهُمْ وَكُلٌّ عَلَى وَجْهَيْنِ أَمَّا إنْ قَالَ الذِّمِّيُّ قَدْ أَمَّنْتُكُمْ أَوْ أَنَّ فُلَانًا الْمُسْلِمَ قَدْ أَمَّنَكُمْ فَفِي الثَّانِي يَصِحُّ أَمَانُهُ فِي الْوَجْهَيْنِ وَفِي الْأَوَّلِ إنْ قَالَ لَهُمْ الذِّمِّيُّ إنَّ فُلَانًا أَمَّنَكُمْ صَحَّ، وَإِنْ قَالَ أَمَّنْتُكُمْ فَهُوَ بَاطِلٌ وَأَرَادَ بِالْأَسِيرِ، وَالتَّاجِرِ الْمُسْلِمَ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير