[هل الاختلاط من المسائل الخلافية. . . فلا إنكار فيها. . أرجو الفائدة]
ـ[أبوزياد العبدلي]ــــــــ[16 - 01 - 10, 09:14 ص]ـ
المشائخ الأفاضل
الأعضاء الكرام
أولا:
هل يصح أن يقال أن أن مسألة الاختلاط مسألة خلافيه , فيقال لا إنكار في مسائل الخلاف؟ أم أنها مسألة إجماع بين علماء الأمة بالتحريم ,
ثانيا:
هل هناك أحد من العلماء المعتبرين قديما أو حديثا , من قال بجواز الاختلاط؟
ثالثا:
هل للقائلين بالاختلاط شبهة دليل أم أنهم يدعون إليه بمحض الهوى
أرجو من لديه علم الإفادة
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[16 - 01 - 10, 09:58 ص]ـ
بارك الله فيك ..
أما تجويز أصل الاختلاط بحيث يُقال إن الاختلاط لا يحرم إلا إذا اقترن بمحرم خارجي فهذا القول قول محدث وخلاف عمل القرون الأولى وليس هو من النزاع السائغ ..
أما إثبات صور يكون الاختلاط فيها محرماً ولو لم يدخله محرم آخر فهذا هو الهدي الذي كانت عليه القرون الأولى،ثم يقع أن يتنازع الناس في ضبط هذه الصور فيجعل بعضهم صورة معينة من الاختلاط محرمة ويجعلها آخر من الاختلاط الذي لا يحرم فهذا النزاع يكون نزاعاً سائغاً والله أعلم ..
ـ[أبوزياد العبدلي]ــــــــ[17 - 01 - 10, 08:47 ص]ـ
بارك الله فيك وجزاك خيرا أبا فهر السلفي
وأريد توضيحا أكثر ,
لأن الدعوة الموجودة الآن هي دعوة للاختلاط بالتعليم العام والجامعي والعمل وأماكن التنزه بل حتى في قصور الأفراح ومجالس البيوت , لأن هذه حقيقة دعوتهم الآن!!
فهل هذه الصورة من الاختلاط خلافية بحيث لا يضلل من دعا إليها؟ وهل هناك أحد من أهل العلم قديما أوحديثا ذكر فيها خلاف أو قال بجوازها
ننتظر الفائدة من المشائخ الفضلاء جميعا ,
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[17 - 01 - 10, 10:05 ص]ـ
بارك الله فيك ..
هذه الدعوة العامة هي من النزاع غير السائغ قطعاً،وهذا القول يُنكر ويشدد عليه النكير ولا يجوز تقليد أصحابه ولا يسوغ للعامي اتباعهم فيه ..
هذا عن نوع القول .. وأنه مما يُعلم قطعاً مخالفته للشريعة ..
أما عن عين الأشخاص القائلين بهذا القول فإن تأويلهم من جنس التأويل السائغ ولكن مجرد التأويل السائغ لا يجعل النزاع سائغاً،بل يبقى النزاع غير سائغ وينفعهم التأويل السائغ في رفع الذم والتأثيم على الخطأ،ويُكتب لهم من الأجر بحسب نصيبهم من الاجتهاد وإرادة الحق وخلوصهم من الهوى،ويجوز تشديد العبارة عليهم ويجوز هجرهم ومعاقبتهم بالعقوبات الدنيوية المناسبة دون بغي ولا ظلم ولا عدوان ويُقدر المجتهد نوع الخطاب والعقوبة الذين تحصل منهما المصلحة ..
ـ[أبوراكان الوضاح]ــــــــ[17 - 01 - 10, 02:43 م]ـ
الاخ أبا فهر بارك الله فيك , وهل القائلين بجوازه , هم من أهل الإجتهاد , لكي نقول إن خلافهم سائغ بالنسبة لهم و عندنا إنه غير سائغ ..
بارك الله فيك و سددك ربي يا محب ..
ـ[أبوزياد العبدلي]ــــــــ[18 - 01 - 10, 09:48 ص]ـ
بارك الله فيك أبا فهر
بارك الله فيك أبا راكان
أنا سؤالي الثالث أقول: هل لهم شبهة دليل في دعوتهم هذه؟
فإذا كان لهم شبهة دليل فنعذرهم وإن كانوا خالفوا الصواب ونحسن بهم الظن , أما إذا كان ليس لهم شبهة دليل , وإنما هي مجرد لوي أعناق النصوص وتعسفها لكي توافق ما يذهبون إليه , فهؤلاء دعاة أهواء وضلال ليس إلا.
نرجو من لديه علم أن يسعفنا
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[18 - 01 - 10, 10:48 ص]ـ
1 - الذي استدلوا به هو من جنس الأدلة السائغة والمخالف لم ينازعهم سوى بدعوى أن أدلتهم كانت قبل الحجاب أو أن دلالتها على غير ما ذهبوا أو أن في أدلة الشرع الأخرى ما يفسر أدلتهم على غير تفسيرهم، وهذا لا يرفع شبهتهم ولا يهدر تأويلهم،وفي التأويلات السائغة التي يعذر بها الأشاعرة والمعتزلة والمتصوفة ما هو أبعدد من هذه التأويلات بمفاوز .. وقد يدعو الرجل لمسألة هي بدعة وضلال ويكون مع ذلك مجتهداً معذوراً ومأجوراً.
2 - أما هل هم من أهل الاجتهاد: فما معهم من أدوات العلم وملكاته التنظيرية ليس أقل مما مع بعض مخالفيهم،وبعضهم هو من القضاة وبعضهم هو حملة الشهادات الشرعية التي تثبت لصاحبها -نظرياً- ما يجعله أولى من بعض مخالفيه بالاجتهاد، وهذا لا يعني أنه لا يقع لهم تقصير في الاجتهاد وأودواته أو في الحق وإرادته ولكن هذا التقصير ليس من الأمور الظاهرة التي يُهدر بها اجتهاد المنتصب للكلام في مسائل الشرع وهو من جنس المجتهدين في الجملة ..
ـ[أبوزياد العبدلي]ــــــــ[21 - 01 - 10, 07:38 ص]ـ
بارك الله فيك أبا فهر
يجب علينا أن نفهم الصورة من الاختلاط التي يدعون إليها , فهم الآن يدعون إلى الاختلاط المطلق في التلعيم والعمل والمجالس والاحتفالات وغيرها , أي أن يتعامل الرجل مع المرأة كأنها رجل , فهل يوجد من العلماء المعتبرين قديما وحديثا من دعا إلى ذلك
بورك فيك وسلمت
ـ[المعلمي]ــــــــ[21 - 01 - 10, 10:43 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
شهادة لله،،،
أعتقد أن جميع النصوص لا تفي بمطلب تحريم الاختلاط!
فإذا أجاز الشرع الاختلاط في أقدس العبادات كالصلاة والحج والجهاد والعيدين مع عدم الحاجة، فلاشك أنها فيما سواها أيسر وأوسع.
فالأمر بقرار المرأة واحتجابها لا يلغي جواز اختلاطها بالذكور.
إما في مجال العمل أو في الطرقات أو الحاجيات والمنافع وأما الضروريات فلا مجال للقول بالحرمة.
ورد في صحيح مسلم (لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوْ اثْنَانِ).
¥