تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل العمل بمصلحة الضرائب به شبهه؟]

ـ[أبو عبد الله سيد السبيعى]ــــــــ[24 - 01 - 10, 01:47 م]ـ

أيها الاخوة الأحباب

هل العمل فى مصلحة الضرائب سواء كانت (العامة - أو العقارية). فى أى وظيفه فى المصلحة هل الراتب التى يتقاضاه الموظفين به شبه مال حرام؟

وهل نطام الضرائب هذا جائز شرعا؟ ولو انه جائز هل له شروط وضوابط؟

يرجى ذكر أقوال أهل العلم فى ذلك حسب ماتيسر جزاكم الله خيرا.

ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[24 - 01 - 10, 02:15 م]ـ

سؤال رقم 39461 - حكم العمل في الجمارك والضرائب

أعمل في الجمارك، وقد سمعت أن هذا العمل غير جائز شرعاً، فشرعت في البحث في هذه المسألة وقد مرت مدة طويلة وأنا أبحث دون أن أصل إلى نتيجة شافية. أرجو منكم أن تفصلوا لي المسألة قدر المستطاع.

الحمد لله

أولاً:

العمل في الجمارك وتحصيل الرسوم على ما يجلبه الناس من بضائع أو

أمتعة، الأصل فيه أنه حرام.

لما فيه من الظلم والإعانة عليه؛ إذ لا يجوز أخذ مال امرئ معصوم

إلا بطيب نفس منه، وقد دلت النصوص على تحريم المَكْس، والتشديد فيه، ومن ذلك

قوله صلى الله عليه وسلم في المرأة الغامدية التي زنت فرجمت: (لَقَدْ تَابَتْ

تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ) رواه مسلم (1695).

قال النووي رحمه الله:

" فيه أن المَكْس من أقبح المعاصي والذنوب الموبقات، وذلك لكثرة

مطالبات الناس له وظلاماتهم عنده، وتكرر ذلك منه، وانتهاكه للناس وأخذ أموالهم

بغير حقها، وصرفها في غير وجهها " اهـ.

وروى أحمد (17333) وأبو داود (2937) عن عقبة بن عامر رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يَدْخُلُ

الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ).

قال شعيب الأناؤوط: حسن لغيره. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود

.

والمَكْس هو الضريبة التي تفرض على الناس، ويُسمى آخذها (ماكس)

أو (مكَّاس) أو (عَشَّار) لأنه كان يأخذ عشر أموال الناس. وقد ذكر العلماء للمكس

عدة صور.

منها: ما كان يفعله أهل الجاهلية، وهي دراهم كانت تؤخذ من

البائع في الأسواق.

ومنها: دراهم كان يأخذها عامل الزكاة لنفسه، بعد أن يأخذ

الزكاة.

ومنها: دراهم كانت تؤخذ من التجار إذا مروا، وكانوا يقدرونها

على الأحمال أو الرؤوس ونحو ذلك، وهذا أقرب ما يكون شبهاً بالجمارك.

وذكر هذه الصور الثلاثة في "عون المعبود"، فقال:

(في القاموس: المكس النقص والظلم، ودراهم كانت تؤخذ من بائعي

السلع في الأسواق في الجاهلية.

أو درهم كان يأخذه المُصَدِّق (عامل الزكاة) بعد فراغه من الصدقة

.

وقال في "النهاية": هو الضريبة التي يأخذها الماكس، وهو العشار

.

وفي "شرح السنة": أراد بصاحب المكس: الذي يأخذ من التجار إذا

مروا مَكْسًا باسم العشر اهـ.

وقال الشوكاني في "نيل الأوطار":

(صاحب المكس هو من يتولى الضرائب التي تؤخذ من الناس بغير حق)

اهـ.

والمَكْس محرم بالإجماع، وقد نص بعض أهل العلم على أنه من كبائر

الذنوب.

قال في "مطالب أولي النهى" (2/ 619):

(يحرم تعشير أموال المسلمين -أي أخذ عشرها- والكُلَف -أي

الضرائب- التي ضربها الملوك على الناس بغير طريق شرعي إجماعا. قال القاضي: لا

يسوغ فيها اجتهاد) اهـ.

وقال ابن حجر المكي في "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (1/ 180):

(الكبيرة الثلاثون بعد المائة: جباية المكوس , والدخول في شيء

من توابعها كالكتابة عليها، لا بقصد حفظ حقوق الناس إلى أن ترد إليهم إن تيسر. وهو

داخل في قوله تعالى: (إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ

وَيَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) الشورى/42.

والمكاس بسائر أنواعه: من جابي المكس، وكاتبه، وشاهده،

ووازنه، وكائله، وغيرهم من أكبر أعوان الظلمة، بل هم من الظلمة أنفسهم , فإنهم

يأخذون ما لا يستحقونه، ويدفعونه لمن لا يستحقه , ولهذا لا يدخل صاحب مكس الجنة،

لأن لحمه ينبت من حرام.

وأيضا: فلأنهم تقلدوا بمظالم العباد , ومن أين للمكاس يوم

القيامة أن يؤدي الناس ما أَخَذَ منهم، إنما يأخذون من حسناته، إن كان له حسنات ,

وهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (أتدرون من المفلس؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير