وقال: "لا يجوز للإنسان أن يدفع إلى ولده ولا والده الذي يلزمه نفقته من سهم الفقراء والمساكين لعلتين: إحداهما، أنه غني بنفقته، والثانية: أنه بالدفع إليه يجلب إلى نفسه نفعاً وهو منع وجوب النفقة عليه.
وتعريف الزكاة: تمليك جزء مخصوص من مال مخصوص عيّنه الشارع لمستحقه مع قطع المنفعة عن الملك. فلو وجبت النفق وقدرت بمقدار لا يكفي جاز دفع الزكاة لمن تلزمه نفقته.
وقد ذكر فضيلة الشيخ محمد حسنين مخلوف مفتي الديار المصرية الأسبق في كتابه (فتاوي شرعية) عن كتاب (الفتاوي الظهيرية) من كتب الحنفية ما يلي: "ويبدأ في الصدقات بالأقارب، ثم الموالي، ثم الجيران. ولو دفع زكاته إلى من نفقته واجبة عليه من الأقارب جاز إذا لم يحتسبها من النفق".
وفي كتاب (المبسوط) للسرخسي رحمه الله تعالى: 2/ 223 "وإن كانوا (الأولاد) فقراء ذكوراً بالغين لم يجبر الأب على الإنفاق عليهم لقدرتهم على الكسب إلا من كان منهم زمناً أو أعمى أو مقعداً".
وفي كتاب (بغية المسترشدين) بتلخيص فتاوى المتأخرين: ص106 "ويجوز دفع الزكاة إلى من تلزمه نفقته من سهم الغارمين بل هم أفضل من غيرهم لا من سهم الفقراء والمساكين، إلا أن يكفيهم ما يعطيهم إياه". ثم قال: "ويجوز دفع الزكاة لولده الفقير المكلف بشرطه (أي البالغ العاقل القادر على الكسب اللائق بمثله) إذ لا تلزمه نفقته ولا تمامها على الراجح، وإن كان فقيراً ذا عيلة، وكان ينفق عليه تبرعاً، بخلاف من لا يستقل كصبي وعاجز عن الكسب بمرض أو زمانة أو أعمى لوجوب نفقته على الوالد فلا يعطيه المنفق قطعاً ولا غيره على الراجح حيث كفته نفقة المنفق".
وفي كتاب (فتح العلام) للجرداني: 3/ 161 "لو كان الولد فقيراً وله عائلة كزوجة يحتاج للنفقة عليها جاز له أن يأخذ من الزكاة ما يصرفه في ذلك، لأنه إنما يجب على أصله نفقته لا نفقة عياله، فيأخذ من صدقة أبيه ما زاد على نفقة نفسه ... إلى أن قال: ورأيت في حاشية العلامة الصفتي المالكي: أن الأولاد إن بلغوا عقلاء فقراء سقطت نفقتهم عن أبيهم وجاز لهم أن يعطيهم من الزكاة" وفي الصفحة: 180 منه مثل ذلك.
وفي كتابه (الفقه المنهجي): 8/ 66" ومثل ذلك من ذكر في جواز صرف الزكاة إليهم: أبناؤه الكبار القادرون على الكسب، ولا كسب لهم يكفيهم".
وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في اختياراته: ص 61 - 62 "ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا، وإلى الولد وإن سفل، إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم. قال: وهو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد".
وعند المالكية كما في المدونة الكبرى للإمام مالك رحمه الله تعالى: 1/ 298 وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي: ص 246" لا تجب النفقة إلا على الأب لأولاده الذين من صلبه بشرط أن يكونوا صغاراً، وأن يكون لهم مال، ويستمر وجوب النفقة على الذكور إلى البلوغ، والإناث حتى يتزوجن ويدخل بهن أزواجهن، بخلاف ولد الوالد فلا نفقة لهم على جدهم، كما لا تلزمهم النفقة على جدهم، وتلزم الولد النفق على أبويه الفقيرين".
ومعنى ذلك: أنه يجوز للوالد أن يعطي ولده من زكاته عند تحقق الاحتياج، ومتى جاوز الذكر البلوغ، ومتى تزوجت الأنثى ودخل بها زوجها سقطت النفقة عن أبيهما لهما، وجاز للأب أن يدفع الزكاة لهما. وبهذا يتبين أن دفع زكاة الوالد إلى ولده الفقير بالشروط المعتبرة جائز، والله تعالى أعلى وأعلم.
المصدر
http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Zakat/za-1.htm (http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Zakat/za-1.htm)
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[11 - 02 - 10, 12:01 ص]ـ
متى كان الولد ذكرا بالغا عاقلا محترفا متكسبا فقد سقطت عن ابيه نفقته الواجبة،وحينها يجوز له ان يعطي ابنه هذا من زكاة ماله ما يسد به خلته.
أما إذا كانت حاجة الولد في غير النفقة الواجبة على الاب مثل قضاء الدين،فيجوز له اخذها مطلقا
ـ[ناصر المسماري]ــــــــ[11 - 02 - 10, 12:19 ص]ـ
أنا متزوج ولي أولاد وأخي متزوج وله ولد وكنت قد أعطيته ديناً لظروفه المادية الصعبة
ثم قررت إخراج زكاة مالي فقلت لأخي أن الدين الذي لي عندك هو زكاة مالي هذه السنة والدين أكبر من قيمة الزكاة المطلوبة فأعتبرته زكاة وصدقة
فهل تقبل زكاتي؟ أفيدوني بارك الله فيكم.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[11 - 02 - 10, 05:18 ص]ـ
¥