تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[09 - 02 - 10, 11:02 ص]ـ

أخي الكريم

لقد سألت أحد كبار تلاميذ الشيخ رحمه الله تعالى فقال لي إن الشيخ رحمه الله يرى ذلك وهو أن قضاء الدين يدخل في النفقة، فإذا ما مات الشخص فإنه يرث منه ما سدده له من دين أو نفقه، فترجع إليه زكاته.

ثم ما الفرق بأن يعطيه لنفقته أو يعطيه لسداد دينه كونه في الحالة الأولى من المساكين (من مصارف الزكاة) وفي الحالة الثانية من الغارمين (ايضًا من مصارف الزكاة)؟

فهذا هو اختيار الشيخ رحمه الله، ويدلل عليه أنه يرى أن المرأة لا يجوز لها سداد دين زوجها من الزكاة، لأنه لو مات سوف ترث ما أعطته من زكاتها وأيضًا ما الفرق بين أن يكون مسكينًا أو غارمًا إذا كانا من مصارف الزكاة؟

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[09 - 02 - 10, 07:21 م]ـ

أخي الكريم

لقد سألت أحد كبار تلاميذ الشيخ رحمه الله تعالى فقال لي إن الشيخ رحمه الله يرى ذلك وهو أن قضاء الدين يدخل في النفقة، فإذا ما مات الشخص فإنه يرث منه ما سدده له من دين أو نفقه، فترجع إليه زكاته.

ثم ما الفرق بأن يعطيه لنفقته أو يعطيه لسداد دينه كونه في الحالة الأولى من المساكين (من مصارف الزكاة) وفي الحالة الثانية من الغارمين (ايضًا من مصارف الزكاة)؟

فهذا هو اختيار الشيخ رحمه الله، ويدلل عليه أنه يرى أن المرأة لا يجوز لها سداد دين زوجها من الزكاة، لأنه لو مات سوف ترث ما أعطته من زكاتها وأيضًا ما الفرق بين أن يكون مسكينًا أو غارمًا إذا كانا من مصارف الزكاة؟

أحسنت

هذا ما أردناه منك حفظك الله أنك إذا لم تجد فتوى للشيخ في ذات المسألة

أن تسأل طُلاَّبه وتنقل للإخوة حكم المسألة حتى لا يُقال عن الشيخ غير مراده

فأنت مؤتمن على ذلك

وعليك أن تقرأ المسألة جيداً وتعرف فروعها حتى يتطابق الجواب مع السؤال

والله يحفظك

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[09 - 02 - 10, 07:51 م]ـ

دفع الزكاة إلى الفروع

كثيرا ًما يقرأ البعض في كتب الفقه في بحث مصارف الزكاة العبارة التالية: "ولا يجوز دفع الزكاة إلى من تلزمه نفقته من أصل أو فرع"، ويبني عيها حكماً خاطئاً وهو عدم جواز دفع الزكاة إلى الأصول أو الفروع على الإطلاق، ويوردها في دروسه ومجالسه، ويتحدث عنها في خطبه من غير تفصيل في ذلك، علماً أنها عبارة واضحة، ولكنها تحتاج إلى شيء يسير من التفصيل، ونحن إذا رجعنا إلى بحث (النفقة) في كتب الفقه يتبين لنا أن الأصول تجب نفقتهم على الفروع بشرطين:

الأول: الفقر.

الثاني: المرض المزمن، أو العاهة التي تمنع عن الكسب اللائق بالمثل، وبانعدام هذين الشرطين تسقط النفقة على الفروع للأصول.

وأما الفروع فتجب نفقتهم على الأصول بثلاثة شروط:

الأول: الصغر مع الفقر.

الثاني:الفقر والمرض المزمن.

الثالث:الفقر والجنون، وإنما وجبت النفقة عند هذه الثلاثة لتحقق الاحتياج عند وجودها، فمتى أصبح الفرع بالغاً عاقلاً صحيح الجسم، قادراً على الكسب اللائق بمثله ويجد العمل سقطت نفقته عن أصله وإن لم يكن مكتسباً بالفعل على الأصح.

ويستثنى ما لو بعلم شرعي ويرجى منه النجابة والكسب يمنعه فتجب نفقته حينئذ ولا يكلف الكسب.

وبناء ًعلى ما تقدم: يجوز للوالد وإن علا أن يعطي الفرع وإن نزل من مال الزكاة عند تحقق الاحتياج، وانتفاء الشروط الثلاثة المتقدمة، لأن مدار جواز الإعطاء والمنع يدور مع وجوب النفقة وعدم وجوبها.

مثال على ذلك: إن نفقة الزوجة و لو موسرة واجبة على زوجها، ولذا لا يجوز للزوج أن يدفع زكاته إلى زوجته الفقيرة باسم الفقراء والمساكين، وعلى العكس تماماً يجوز للزوجة الغنية أن تدفع زكاة مالها إلى زوجها الفقير ولو أنفق ذلك عليها لأنه لا نفقة له عليها وهو مذهب الشافعي والثوري وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وإحدى الروايتين عن مالك وأحمد.

يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب (المجموع): 6/ 229 "إذا كان الولد أو الوالد فقيراً أو مسكينا ًوقلنا في بعض الأحوال (لا تجب نفقته) فيجوز لوالده وولده دفع الزكاة إليه من سهم الفقراء والمساكين لأنه حينئذ كالأجنبي". وقال في مكان آخر: "يجوز دفع الزكاة للقريب الفقير الذي لا تجب نفقته عليه، ولا يجوز دفعها إليه من سهم الفقراء والمساكين إذا كانت نفقته واجبة عليه".

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير