تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الفعل الجبلّى لا حكم له!

ـ[صلاح الدين حسين]ــــــــ[22 - 04 - 10, 12:38 ص]ـ

ما معنى قول الأصوليون أن الحكم الجبلّى لا حكم له باعتبار أنه ليس تكليفا!

فهل هذا يعنى أنه مباح لذاته و إلا فما معنى أنه لا حكم له؟

ـ[صلاح الدين حسين]ــــــــ[22 - 04 - 10, 01:55 ص]ـ

تعديل .. الفعل الجبلّى و ليس الحكم الجبلّى

ـ[أبو عمر بن محمد أحمد]ــــــــ[22 - 04 - 10, 08:27 م]ـ

ما معنى قول الأصوليون أن الحكم الجبلّى لا حكم له باعتبار أنه ليس تكليفا!

فهل هذا يعنى أنه مباح لذاته و إلا فما معنى أنه لا حكم له؟

الأخ الكريم صلاح الدين

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

معنى قول العلماء لا حكم له أى لا يتعلق به أمر على وجه الوجوب أو الندب و لا نهى على وجه التحريم أو الكراهة بل يدخل فى المباح المحض.هذا من حيث المعنى أما من حيث القائم بالفعل وهو النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فقد أختلف فيه على قولين:

الأول وهوقول فريق من العلماء أستحباب الأقتداء بفعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حتى فى أفعاله الجبلية كقيامه وقعود

الثانى وهو قول الجمهور عدم أستحباب ذلك.

يقول شيخ الأسلام رحمه الله تعالى:

(وكذلك ابن عمر كان يتحرى أن يسير مواضع سير النبي - صلى الله عليه وسلم - وينزل مواضع منزله، ويتوضأ في السفر حيث رآه يتوضأ، ويصب فضل مائه على شجرة صب عليها، ونحو ذلك مما استحبه طائفة من العلماء ورأوه مستحباً، ولم يستحب ذلك جمهور العلماء، كما لم يستحبه ولم يفعله أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود ومعاذ بن جبل وغيرهم، لم يفعلوا مثل ما فعل ابن عمر، ولو رأوه مستحباً لفعلوه كما كانوا يتحرون متابعته والاقتداء به، وذلك لأن المتابعة أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل، فإذا فعل فعلاً على وجه العبادة شرع لنا أن نفعله على وجه العبادة، وإذا قصد تخصيص مكان أو زمان بالعبادة خصصناه بذلك، كما كان يقصد أن يطوف حول الكعبة، وأن يستلم الحجر الأسود، وأن يصلي خلف المقام، وكان يتحرى الصلاة عند اسطوانة مسجد المدينة، وقصد الصعود على الصفا والمروة والدعاء والذكر هناك، وكذلك عرفة والمزدلفة وغيرها، وما فعله بحكم الاتفاق ولم يقصده مثل أن ينزل بمكان ويصلي فيه لكونه نزله لا قصداً لتخصيصه بالصلاة والنزول فيه فإذا قصدنا تخصيص ذلك المكان بالصلاة أو النزول لم نكن متبعين بل هذا من البدع التي كان ينهى عنها عمر بن الخطاب كما ثبت بالإسناد الصحيح من حديث شعبة عن سليمان التميمي عن المعرور بن سويد قال: كان عمر بن الخطاب في سفر فصلى الغداة، ثم أتى على مكان فجعل الناس يأتونه ويقولون: صلى فيه النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال عمر: إنما هلك أهل الكتاب أنهم اتبعوا أبنياءهم فاتخذوها كنائس وبيعاً، فمن عرضت له الصلاة فليصل، وإلا فليمض .. ، وهذا هو الأصل فإن المتابعة، في السنة أبلغ من المتابعة في صورة العمل)

،

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير