[القول بوجوب السترة هو الأقرب للصواب والله أعلم دعوة للمشائخ الكرام لمناقشة الموضوع]
ـ[الطائفي ابو عمر]ــــــــ[11 - 05 - 10, 04:07 م]ـ
حكم السترة للمصلي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فقد نظر في حكم السترة للمصلي فوجدت القول بالوجوب هو الأقرب فذكرت بعض الأدلة على الوجوب وناقشت ما وقفت عليه من أدلة من قال بعدم الوجوب حسب الطاقة , فالخطأ موجود والزلل غير معدوم , فما وجدتم من خطأ فبينوه وما وجدتم من صواب فأقروه , والله المستعان وعليه التكلان.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة , وليدن منها ولا يدع أحدا يمر بين يديه فإن جاء احد يمر بين يديه فليقاتله فإنه شيطان) صححه الألباني في صحيح ابن ماجة برقم (779) وقال أخرجه مسلم دون الدنو.
ويقول صلى الله عليه وسلم: (لا تصل إلا إلى سترة , ولا تدع أحدا يمر بين يديك , فإن أبى فلتقاتله , فإن معه القرين) واه ابن خزيمة في صحيحه (1/ 93/1) وقال الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (ص72) سند جيد
ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: (ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم) رواه الحاكم في المستدرك (1/ 252) وقال: على شرط مسلم. والحديث حسن حسنه الشيخ محمد صبحي حلاق في نيل الأوطار بتحقيقه (5/ 12)
وعلى هذا فالسترة واجبة لأن الأصل في الأمر للوجوب وقد جاء الأمر في الأحاديث السابقة و في غيرها ولا صارف لها صحيح من الوجوب للسنية.
وأما القول بأن السترة ليست بواجبة لحديث ابن عباس وفيه: (ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار) رواه البخاري برقم (493)
قلت: ليس في الحديث نفي للسترة , وأن نفي الجدار لا يستلزم نفي غيره , وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى خارج العمران يأمر بالعنزة فتوضع بين يديه فيصلي إليها , ويدل على ذلك حديث ابن عمر: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه , وكان يفعل ذالك في سفره , فمن ثم اتخذها الأمراء) رواه البخاري برقم (494)
وعلى هذا فصلاته صلى الله عليه وسلم في منى إلى غير جدار كما جاء في حديث ابن عباس ينطبق عليها ما ينطبق على باقي صلواته في السفر كما جاء ذلك في حديث ابن عمر من وضع الحربة بين يديه.
ويدل على ذلك الحديث الذي رواه احمد في المسند (1/ 243) وابن خزيمة في صحيحه برقم (840)
عن ابن عباس: قال (ركزت العنزة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات , وصلى إليها , والحمار من وراء العنزة) قال الشيخ مشهور بن حسن في كتابه القول المبين (ص82) إسناد احمد حسن
فإذا كانت العنزة موجودة معه صلى الله عليه وسلم في حجه وقد ركزت له في عرفات فمعنى هذا أنها قد ركزت له أيضا في منى وصلى إليها وبقي حديث ابن عمر على عمومه ولا معارض , وعدم نقل صلاته في منى إلى العنزة ليس نقلا للعدم , وإنما لتعود ألصحابه من النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذالك , ولو صلى عليه الصلاة والسلام إلى غير سترة لنقل ذالك عنه ولتواردت الهمم لنقله.
وأما حديث ابن عباس وفيه: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء) رواه احمد (1/ 224) وأبو داود برقم (718)
فالحديث ضعيف في سنده الحجاج ابن ارطأة قال عنه الحافظ في التقريب (ص186) صدوق كثير الخطأ والتدليس. وقد عنعن في هذا الحديث , والحديث قد ضعفه الألباني في سنن أبي داود (718)
وعلى هذا فلا يصح الاستدلال به على عدم وجوب السترة.
وأما حديث (رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام يصلي مما يلي باب سهم , والناس يمرون بين يديه , وليس بينه وبين الكعبة سترة. (وفي رواية) طاف بالبيت سبعا ثم صلى ركعتين بحذائه في حاشية المقام , وليس بينه وبين الطواف احد) أخرجه احمد (6/ 399) وأبو داود (11/ 315)
فالحديث ضعيف ضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة برقم (928) وفي سنده كثير ابن كثير سمع بعض أهله يحدث عن جده به , قال الألباني وهذا سند ضعيف لجهالة الواسطة بين كثير وجده وفيه علة أخرى وهي الاختلاف في إسناده وذكره.
وبهذا يتبين أن هذا الحديث ضعيف أيضا ولا يصح الاستدلال به على عدم وجوب السترة.
¥