تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل هذا القول المذكور شاذ! ارجو المشاركه]

ـ[ابو المنذر النجدي]ــــــــ[09 - 05 - 10, 11:51 م]ـ

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

ذكر صاحب كتاب موسوعه مسائل الجمهور في الفقه الاسلامي

لمؤلفه\محمد نعيم

في كتاب الصلاه باب (فيمن احدث في الصلاه من غير عمد هل يبني على صلاته اذا توضاء ام يستانف)

انقل كلامه بالنص

جمهور من بلغنا قوله من اهل العلم على ان من احدث في صلاته من غير عمد

انتقض وضوئه فاذا توضاء لتوه فانه يبني على مامضى من صلاته ولايستانف الصلاه من جديد

وبه قال من الخلافاء عمر وعلي وابن عمر

وحكاه ابن الصباغ ورواه البيهقي عن سلمان الفارس يوابن العباس وابن المسيب وابي سلمه بن عبدالرحمن وعطاء وطاووس وابي ادريس الخولاني وسليمان ابن يسار

وقال المؤلف قلت: وبه قال ابو حنيفه وابن ابي ليله والاوزاعي والشافعي في قديم مذهبه

ووفق الله من شارك وافاد

ـ[ابو المنذر النجدي]ــــــــ[10 - 05 - 10, 12:19 ص]ـ

هل الآثار الواردة عن الصحابة صحيحة

وهل هذا القول الغريب مما استقر العمل على خلافه

فقد بحثت بحث يسير فلم أقف فيه على شي

وما توقيفي إلا بالله

ـ[أبو عبد الله الرياني]ــــــــ[10 - 05 - 10, 01:55 ص]ـ

الحديث على ما أعتقد واضح ....

" لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ " .... عمد الأحكام

فالصلاة كلها غير مقبولة بالحدث والله أعلم ...

ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[10 - 05 - 10, 06:46 ص]ـ

من أحدث في الصلاة وتوضأ فهل يبني على صلاته أو يستأنف

السؤال: إذا انتقض وضوئي أثناء الصلاة هل أكمل الصلاة؟ وهل أكمل من حيث وقفت أو أبدأ الصلاة من أولها؟ ومتى يسلم الشخص هل بعد التسليم الأول أم بعد تسليم الإمام؟

الجواب:

الحمد لله

أولاً:

من انتقض وضوؤه في الصلاة بريح أو غيره خرج فتوضأ ثم عاد فاستأنف الصلاة من أولها على الراجح من قولي العلماء، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، خلافا للحنفية والشافعي في القديم.

وهذا فيمن غلبه الحدث، وأما من تعمد الحدث، فإن صلاته تبطل بالإجماع.

وحجة الجمهور في هذه المسألة: القياس. قالوا: لأن الحدث يُبطل الطهارة، فكذلك يبطل الصلاة، كحدث المتعمّد.

وأما الحنفية فاحتجوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ، ثم ليبن على صلاته، وهو في ذلك لا يتكلم) لكنه حديث ضعيف، رواه ابن ماجه (1221) وقال البوصيري في الزوائد: " في إسناده إسماعيل بن عياش. وقد روى عن الحجازيين وروايته عنهم ضعيفة ". وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير": (1/ 495): " وأعله غير واحد بأنه من رواية إسماعيل بن عياش , عن ابن جريج , ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة , وقد خالفه الحفاظ من أصحاب ابن جريج فرووه عنه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا " انتهى. وينظر: "التحقيق في أحاديث الخلاف" لابن الجوزي (1/ 83)، "وتنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (1/ 284).

وقال النووي رحمه الله: "قد ذكرنا أن مذهبنا الصحيح الجديد: أنه لا يجوز البناء، بل يجب الاستئناف , وهو مذهب المسور بن مخرمة الصحابي رضي الله عنه. وبه قال مالك وآخرون , وهو الصحيح من مذهب أحمد.

وقال أبو حنيفة وابن أبي ليلى والأوزاعي: يبني على صلاته. وحكاه ابن الصباغ وغيره عن عمر بن الخطاب وعلي وابن عمر رضي الله تعالى عنهم. ورواه البيهقي عن علي وسلمان الفارسي وابن عباس وابن عمر وابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعطاء وطاوس وأبي إدريس الخولاني وسليمان بن يسار وغيرهم رضي الله تعالى عنهم , وقد ذكر المصنف مختصر دليل المذهبين , والحديث ضعيف , والصحابة رضي الله تعالى عنهم مختلفون في المسألة فيصار للقياس , والله أعلم " انتهى من "المجموع" (4/ 6).

وينظر: "المغني" (1/ 421).

وتأوّل الشافعي رحمه الله ما جاء عن بعض الصحابة في خروجهم من الصلاة للرعاف وتوضئهم ثم البناء على الصلاة، تأوله على غسل الدم لا الوضوء المعروف.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير