تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الفرق بين النياحة والنعي]

ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[29 - 04 - 10, 09:15 م]ـ

ما الفرق بين النياحة والنعي؟ وهل الإبلاغ عن طريق رسائل الجوال، والجرائد، أو إخبار الجماعة بعد الصلاة من النعي المحرم؟

ـ[أبو عبد الله النعيمي]ــــــــ[30 - 04 - 10, 11:38 م]ـ

أنوع النعي وأحكامه

ما هو النعي الجائز من المحرم؟ وهل الإشهار بموت إنسان في المسجد حرام؟.

الحمد لله

أولاً: تعريف النعي

النعي يطلق على الإخبار بموت الميت وإذاعة ذلك، ويطلق أيضاً على ما قد يصاحب ذلك من تعداد مناقب الميت.

قال الترمذي في جامعه ص (239): " والنعي عندهم أن ينادى في الناس أن فلاناً مات ليشهدوا جنازته ".

وقال ابن الأثير في النهاية (5/ 85): " نعى الميت إذا أذاع موته، وأخبر به، وإذا ندبه ".

وقال القليوبي في حاشيته (1/ 345): " وهو النداء بموت الشخص، وذكر مآثره ومفاخره ".

ثانياً: أقسام النعي

النعي وهو الإخبار بموت الميت إما أن يكون إعلاماً مجرداً، وإما أن يكون إعلاماً بنداء ورفع صوت وذكر لمآثر الميت ونحو ذلك، ولكل منهما حكم.

أما الإعلام بالموت مجرداً فقد ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وغيرهم إلى جواز الإعلام بالموت من غير نداء؛ لأجل الصلاة على الميت.

انظر: فتح القدير (2/ 127)، حاشية الدسوقي (1/ 24)، نهاية المحتاج (3/ 20)، الإقناع (1/ 331)، تحفة الأحوذي (4/ 61)، السيل الجرار (1/ 339).

بل ذهب جماعة من العلماء إلى استحباب ذلك.

انظر: البناية شرح الهداية (3/ 267)، الخرشي على مختصر خليل (2/ 139)، الأذكار للنووي ص (226).

واستدلوا بما رواه البخاري (1333) ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ. وفي رواية للبخاري (1328) (نَعَى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجَاشِيَّ صَاحِبَ الْحَبَشَةِ يَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَقَالَ: اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ).

قال النووي في "شرح مسلم":

" فِيهِ: اِسْتِحْبَاب الإِعْلام بِالْمَيِّتِ لا عَلَى صُورَة نَعْي الْجَاهِلِيَّة , بَلْ مُجَرَّد إِعْلَام للصَّلَاة عَلَيْهِ وَتَشْيِيعه وَقَضَاء حَقّه فِي ذَلِكَ , وَاَلَّذِي جَاءَ مِنْ النَّهْي عَنْ النَّعْي لَيْسَ الْمُرَاد بِهِ هَذَا , وَإِنَّمَا الْمُرَاد نَعْي الْجَاهِلِيَّة الْمُشْتَمِل عَلَى ذِكْر الْمَفَاخِر وَغَيْرهَا " انتهى.

واستدلوا أيضاً بما رواه البخاري (458) ومسلم (956) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا أَسْوَدَ أَوْ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ، فَمَاتَ، فَسَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ، فَقَالُوا: مَاتَ. قَالَ: أَفَلا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ؟! دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ أَوْ قَالَ قَبْرِهَا، فَأَتَى قَبْرَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا.

وهذان الحديثان ظاهران في إباحة الإعلام بالموت لأجل الصلاة، والدعاء له، بل هما دالان على الاستحباب، ولأن ذلك وسيلة لأداء حقه من الصلاة عليه واتباع جنازته.

ومما يدل على جواز الإعلام بموت الميت لمصلحة غير الصلاة عليه: ما في صحيح البخاري (4262) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى زَيْدًا وَجَعْفَرًا وَابْنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُمْ خَبَرُهُمْ، فَقَالَ: (أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَ جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَ ابْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ، وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، حَتَّى أَخَذَ الرَّايَةَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ).

ففي هذا الحديث: نعى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم، ولم يكن ذلك النعي لأجل الصلاة عليهم، إنما لأجل إخبار المسلمين بخبر إخوانهم، وما جرى لهم في تلك الوقعة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير