تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والشريعة ليس فيها شك والعبد يتقي الله ما استطاع، وصيام هذه المرأة صحيح (350).

? الأكل والشرب للحائض والنفساء في نهار رمضان:

للحائض والنفساء الأكل والشرب في نهار رمضان لكن ذلك يكون سرا وحدها داخل البيت؛ حتى لا يراها أحد فيشكل عليه لأن الإجهار بالإفطار لا يجوز لحرمة الشهر.

وإذا كنا نلزم أهل الذمة بعدم إظهار الأكل في رمضان فالمسلمة الحائضة أو النفساء من باب أولى (351).

? طهرت وقت العصر فهل يلزمها صلاة الظهر مع العصر؟

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

1ـ يلزمها العصر دون الظهر، وهو قول الحنفية والأوزاعي والحسن والثوري وداود الظاهري (352).

2ـ يلزمها الظهر والعصر، وهو قول الحنابلة والمالكية والشافعية (353).

وقد اختلف هؤلاء في القدر الذي تجب به الصلاة على قولين:

أ ـ المالكية والشافعية يرون أن تكبيرة الإحرام قدر تجب به الصلاة؛ لأن ما دون الركعة بجامع إدراك ما يسع ركنا (354).

ب ــ الحنابلة يرون القدر الواجب به الصلاة ركعة، لحديث: (من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح .. ) (355).

والذي يظهر والله أعلم صحة (*) القول القائل بأن القدر الواجب به الصلاة تكبيرة الإحرام لما فيه من الاحتياط وإبراء الذمة، ولعل التقييد في الحديث بركعة خرج مخرج الغالب، ومن ذلك يتضح أن هذه المرأة الأولى لها أن تصلي الظهر والعصر لما فيه من الاحتياط وإبراء الذمة.

? صيام الحائض والنفساء في رمضان إذا تحفظتا وهل تأثمان بهذا الصيام؟

أجمع أهل العلم على أن الحائض والنفساء لا يحل لهما الصيام ويفطران رمضان ويقضيان وإذا صامتا لم يجزئهما الصوم.

ومتى نويا الصيام وأمسكتا مع علمهما بتحريم ذلك أثمتا ولم يجزئهما ذلك (356).

وهذا يحدث كثيرا عند أول البلوغ تخفي البنت الأمر على والديها وتصوم، وهذا خطأ كبير فلتنتبه المؤمنات لهذا الأمر.

عن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية، ولكني أسأل، قالت: كان ذلك يصيبنا فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة (357). وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم، قلن: بلى، قال: فذلك من نقصان دينها) (358).

? اغتسلت وصلت وصامت، ثم تبين لها أنها حائض:

إذا تطهرت المرأة وصلت وصامت ثم تبين لها أنها مازالت حائضا فإن الصلاة وإن لم تصح منها إلا أنها لا تقضيها؛ لأن الحائض لا تجب عليها الصلاة وهي لم تصل إلا تعبدا لله واحتياطا. فهي لا تأثم بفعل هذه الصلاة (359).

لكنها تقضي الصوم (*)؛ لأنه لا يصح مع الحيض، عن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية، ولكني أسأل، قالت: كان ذلك يصيبنا فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة (360).

والأمر هنا من الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الصيام يقضى إذا وقع في رمضان أو كان صياما واجبا كالنذر والكفارة.

? صيام من أحست بالدم ولكنه لم يخرج منها إلا بعد الغروب:

إذا أحست المرأة الطاهرة بآلام العادة ولم يخرج منها دم إلا بعد الغروب فصيامها صحيح، وليس عليها إعادة ذلك اليوم إذا كان الصيام فرضا ولا يبطل الثواب به إذا كان نفلا.

لكن إذا كان الدم قد خرج منها قبل الغروب بقليل فإن صيامها لا يكون صحيحا، وعليها إعادة هذا اليوم إن كان فرضا، لأنها لم تصم اليوم كاملا وهي طاهرة.

ولا يلزمها الإمساك بعد نزول الدم لاتفاق العلماء على حرمة صيامها ما دام أنه قد نزل منها دم الحيض المعروف بوصفه (361).

وتعليق الحكم هنا على الغروب، أما مسألة الأذان فقد يتساهل في الدقيقة والدقيقتين؛ لأن المؤذنين عادة يحتاطون في الوقت.

? صيام من أجهضت فينهار رمضان ونزل منها دم:

إذا كان الجنين لم يخلق فإن دمها هذا ليس دم نفاس، وعلى هذا فإنها تصوم وتصلي وصيامها صحيح.

أما إذا كان الجنين قد خلق (*) فالدم دم نفاس لا يحل لها أن تصلي فيه ولا أن تصوم، ويحرم عليها في هذه الحالة ما يحرم على النفساء.

? صيام الحامل التي نزل عليها دم في نهار رمضان:

الحامل لا تحيض، وما تراه من دم هو دم فساد لا يؤثر على صيامها ولا على صلاتها.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير