[((ميراث المرأة ليس نصف ميراث الرجل!!)) بقلم أسامة شحادة -حفظه الله-]
ـ[أبو الأزهر السلفي]ــــــــ[31 - 07 - 10, 04:45 م]ـ
نعم من الأخطاء الشائعة أن ميراث المرأة نصف ميراث الرجل، وسبب هذا الخطأ الجهل وضعف الثقافة الشرعية من جهة، ومن جهة أخرى كثرة الإشاعات والاتهامات الباطلة تجاه الأحكام الشرعية التي يروجها كثير من اليساريين والعلمانيين رجالاً ونساء.
وقضية الميراث تعد من القضايا النموذجية التي تكشف بوضوح تدليس اليساريين والعلمانيين وتلاعبهم تجاه أحكام الإسلام، كما أنها تؤكد حاجة البشرية وليس المسلمين فحسب للأحكام الربانية التي تقيم العدل وتمنع الظلم وتسعد الناس وتطمئنهم.
قضية الميراث تتجاذبها ثلاثة أطراف هي: الأحكام الشرعية المختصة بالمواريث، والعادات والتقاليد الظالمة التي تقتفي أثر الجاهلية الأولى، والهجوم العلماني على أحكام المواريث.
فالعلمانيون واليساريون يهاجمون أحكام الشريعة ويتهمونها بالظلم والتخلف، رغم أن الظلم الواقع على المرأة في قضايا الميراث هو بسبب عدم تطبيق الشريعة في المواريث وسيادة الأعراف الجاهلية مثل التي تحرم المرأة من حقها بحجة منع الغرباء ويقصد بهم الأنسباء من مشاركة الأبناء في الميراث، وهذا مبنى على عرف جاهلي لا يعترف بحق الملكية للمرأة أصلاً، وهذه الأعراف لا تزول في ظل الهيمنة العلمانية وخصوصاً اليسارية في مجالات الثقافة والإعلام!!
وللأسف فإن هذه الأعراف الجاهلية لا تزال تسيطر على كثير من الناس، بل وحتى ممّن هداهم الله لعمارة المساجد بالصلاة وقراءة القرآن، إذ لا يزال يصعب على بعض النفوس إعطاء النساء حقوقهن الشرعية في الميراث، وذلك من حب الدنيا وتلبيس الشيطان عليهم.
نعود لبيان حقيقة نصيب المرأة في الميراث بحسب الأحكام الشرعية، في البداية ننبه على أن الشريعة حددت المستحقين للتركة بـ 12 شخصا من الفروض - وهم أول من يستحق الإرث، ويحجبون من سواهم من العصبات عند وجودهم، وهم غالبا من النساء- كالتالي: 4 رجال هم: الزوج، الأب، الأخ لأم، والجد. و 8 من النساء هن: البنت، بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت لأب، الأخت لأم، الزوجة، الأم، الجدة.
وكون أصناف النساء ضعف أصناف الرجال من رحمة الله عز وجل بالنساء، حين نص على حقهن ليحفظه لهن، ولم يترك ذلك لرغبات الرجال أو عدلهم وظلمهم.
أما نصيب المرأة في الميراث فهو بحسب وضعها في الأسرة، ومن أجمل من كتَب في هذا الموضوع الدكتور صلاح سلطان في كتابه "امتياز المرأة على الرجل في الميراث والنفقة"، حيث قسم حالات المرأة إلى أربعة أقسام هي:
1 - حالات ترث المرأة فيها نصف الرجل، وهي 4 حالات:
* الأخت مع وجود أخيها "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين" (النساء،11).
* الأم مع وجود الأب وليس للولد المتوفى أو البنت المتوفاة، زوج أو زوجة أو أبناء "فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث" (النساء،11).
* وجود الأخت الشقيقة أو لأب مع الأخ الشقيق أو لأب "وإن كانوا إخوة رجالا ونساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين" (النساء 176).
* ترث الزوجة نصف مايرث زوجها إذا توفي أحدهما "ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين" (النساء،12).
2 - حالات ترث فيها المرأة مثل الرجل، وهي 8 حالات:
* الأم مع الأب مع وجود ولد أو ابنتين فأكثر أو بنت أحياناً.
* الإخوة لأم مع الأخوات لأم دائماً "وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث" (النساء 12).
* الحالة المعروفة بالمسألة المشتركة، وهي وفاة إمرأة عن زوج وأم وإخوة وأخوات لأم وأخ شقيق، فترث الأخوات لأم مثل إخوتهم الأخ لأم والأخ الشقيق.
* وارث وحيد رجل أو مرأة يأخذ التركة كلها.
* تتساوى تركة الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق عند وفاة امرأة عن زوج وأخ أو أخت شقيقة مثلاً.
* تتساوى في حالات تركة الأخت لأم مع الأخ الشقيق، مثل وفاة زوجة عن زوج وأم وأخت لأم وأخ شقيق.
¥