[لم أورد الإمام أحمد هذا الحديث، ولم يعمل به؟]
ـ[مؤمن محمد ناصر الدين]ــــــــ[25 - 07 - 10, 04:25 م]ـ
12647 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهُنَائِىِّ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ قَصْرِ الصَّلاَةِ قَالَ كُنْتُ أَخْرُجُ إِلَى الْكُوفَةِ فَأُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى أَرْجِعَ. وَقَالَ أَنَسٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلاَثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلاَثَةِ فَرَاسِخَ - شُعْبَةُ الشَّاكُّ - صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. تحفة 1671 معتلى 1062
والحديث بسنده في مسلم:
1615 - وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ كِلاَهُمَا عَنْ غُنْدَرٍ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ - عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهُنَائِىِّ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ قَصْرِ الصَّلاَةِ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلاَثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلاَثَةِ فَرَاسِخَ - شُعْبَةُ الشَّاكُّ - صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.
والمسألة مشبعة بحثا كما تعلمون، ولكن ما قاله ابن حجر: إن هذا الحديث أصح وأصرح ما ورد فيها.
وقول الخِرقي أنه لا يرى لما ذهب إليه الأئمة -في هذه-حجة!.
فلا أعلم أحدا من الأربعة مرّ على هذا الحديث، سوى الإمام أحمد، ولا نعلم، كما ذكر ابن حجر، أصح ولا أصرح، فما مَعدل الإمام أحمد، وإلى ماذا؟.
فالأمام أذهبهم للسنة، وأوعاهم لها، فما توجيه قوله بغير الحديث؟.
ـ[أبو تيمور الأثري]ــــــــ[25 - 07 - 10, 04:54 م]ـ
هل لو تكرمت بينت لنا قول الإمام أحمد في المسألة جزاك الله خيرا
ـ[مؤمن محمد ناصر الدين]ــــــــ[26 - 07 - 10, 02:41 م]ـ
للرفع
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[27 - 07 - 10, 12:49 ص]ـ
قول الحافظ إنه أصح وأصرح لا يقتضي قوة دلالته في نفسه، هو يقول إنه اصرح ما في الباب، يعني من غيره، لكن هذا لا يدل على أنه نص في محل النزاع، فيحصل التعجب كيف يكون بهذه المثابة و ومخرج في أصح كتب السنة ولا يقول به جماهير العلماء، ليس أحمد فقط.
وفي المغنى أجاب علي الحديث أنه قد يراد به أن ذلك في سفر طويل، فيكون ذلك القصر الذي يحكيه أنس بن مالك خلال السفر الطويل لا أنه غاية السفر، قال الإمام ابن قدامة: (وقول أنس [إن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين] يحتمل أنه أراد به إذا سافر سفرا طويلا قصر إذا بلغ ثلاثة أميال كما قال في لفظه الآخر [إن النبي صلى الله عليه و سلم صلى بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين])
وبغض النظر عن كون ذلك متوجها أو لا، لكن الحاصل أنهم يجيبون عليه، ومسالك العلماء ومآخذ أنظارهم في مثل ذلك كثيرة.
ويرجع إلى رفع الملام لمراجعة نظائر هذا.
ـ[مؤمن محمد ناصر الدين]ــــــــ[27 - 07 - 10, 05:07 م]ـ
بارك الله فيك أخي عمرو ..
ولكن قول ابن قدامة وغيره (يحتمل كذا) لا يعفي أحدا من الحق، فلو أن (احتمالهم) كان لأجل حديث آخر (أصرح وأصح) فتعارض الحديثان، لفهمنا الحاجة إلى (الاحتمال)!.
ولكن ليس بين يدي أحد، ما يلجئه إلى (الاحتمال).
وقد تبين أن أهل مكة قصروا بمنى!.
كذلك، فإن الأصل في قول أنس رضي الله عنه، البراءة الأولى؛ فهو يجيب عن "القصر" عموما.
كما لو سألت مفتيا عن القصر، فقال: إذا خرجت ثمانين كيلو فصل ركعتين!!! فهل ثمة داع إلى (الاحتمال) الذي صاروا إليه!؟.
ولعل في قول الخرقي شاهد على ما أقول.
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[27 - 07 - 10, 06:21 م]ـ
يا شيخنا قولك إن قول ابن قدامة (يحتمل) لا يعفيه من (الحق) هذا مصادرة على المطلوب، لأنه لو كان عنده بتلك المثابة ـ يعني الحق ـ لقال به، وإلا فابن قدامة يرجح أن المسافة لا تحد أصلا، وهذا دال على تحريه الحق ولو كان خلاف المذهب.
والاحتمال الذي تراه لا يعفيه من الصيرورة إلى الحديث والقول به، قد قام عنده هذا المقام فلم يقل بالحديث لأجل ذلك، فالأمر سهل.
¥