تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يعيد الصلاة؟]

ـ[السلفي العنزي]ــــــــ[21 - 07 - 10, 02:08 ص]ـ

السلام عليكم ..

رجل أحس بخروج المذي بسبب مداعبة ونسي فصلى المغرب والعشاء توضأ فقط؟ ولم يغسل ذكرهـ ويزيل النجاسة التي أصابته

فما الحكم وفقكم الله ..

ـ[السلفي العنزي]ــــــــ[21 - 07 - 10, 02:24 ص]ـ

....................

ـ[السلفي العنزي]ــــــــ[21 - 07 - 10, 03:24 ص]ـ

؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[21 - 07 - 10, 08:11 ص]ـ

رقم الفتوى 28755 حكم ما أصاب المذي من الثياب

تاريخ الفتوى: 16 ذو الحجة 1423

السؤال

ماحكم إنزال المذي على الملابس والصلاة في نفس الملابس وعدم غسل الملابس منه مع العلم أنه قد نشف؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمذي هو كما قال النووي: ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند شهوة، لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه. انتهى.

ويخرج عند الملاعبة والتقبيل وثوران الشهوة، ويكون ذلك للرجل والمرأة، يقال: مذَىَ وأَمذْىَ، ومذَّى.

وهو نجس يجب غسل ما أصابه من البدن، سواء كان رطباً أو ناشفاً، ففي الصحيحين عن علي قال: كنت رجلاً مذاءً، وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ.

وما أصاب من الثياب يجزئ فيه النضح، لحديث سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة، وكنت أكثر من الاغتسال، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء، قلت: يا رسول الله، فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفاً من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه. أخرجه أبو داود وهو حديث حسن.

إذا تقرر هذا .. فإن من صلى في ثياب قد أصابها المذي ولم يطهرها مع علمه بوجود المذي ونجاسته لم تصح صلاته؛ لأنها فقدت شرطاً من شروط صحتها، وهو طهارة الثياب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لـ أسماء في دم ا لحيض: حتيه، ثم اقرصيه، ثم اغسليه وصلِّي فيه. فدل هذا على أن المسلم ممنوع من الصلاة بثياب فيها نجاسة قبل غسلها.

وإن كان يجهل نجاسة المذي أو كان يعلم نجاسته ولكنه نسي أن يطهره حتى صلى، أو لم يعلم بوجوده في ثيابه إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة في أصح قولي العلماء، لما رواه أبو داود عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه في الصلاة، فخلع القوم نعالهم، فلما قضى صلاته قال: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، قال: إني لم أخلعها من بأس، ولكن جبريل أخبرني أن فيها قذراً.

ولو بطلت الصلاة بوجود النجاسة مع الجهل لاستأنف الصلاة ولم يبن على ما مضى منها، والنسيان مثل الجهل لقوله تعالى: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286].

وقد ثبت في صحيح مسلم أن الله قد تقبل هذا الدعاء.

وروى أحمد والبيهقي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهو حديث صحيح.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه

================================================== ================

[السُّؤَالُ]

ـ[وجدت آثار المذي في الملابس الداخلية بعدما صليت الصبح والظهر والعصر فغيّرت ملابسي قبل صلاة المغرب فهل ما صليته باطل؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

المذي ماء لزج يخرج عادة عند ثوران الشهوة، وهو نجس ناقض للوضوء، لكن نجاسته مخففة فيكفي في تطهيره غسل الفرج ورش الثوب بالماء.

وينظر جواب السؤال رقم (2458).

ثانيا:

صلاتك الصبح والظهر والعصر صحيحة إن شاء الله ولا يلزمك إعادتها.

وذلك لسببين:

1 - أنك لا تتيقن موعد خروج المذي، فهناك احتمال أن يكون خرج بعد صلاة العصر، ومع وجود هذا الاحتمال: فالأصل أن ما سبق من الصلوات كان صحيحاً، والقاعدة عند العلماء في هذا: أنه إذا وقع شك بعد الفراغ من العبادة: هل كانت صحيحة أم لا؟ فهذا الشك لا يلتفت إليه، ويبني المسلم على الأصل: وهو أن العبادة صحيحة حتى يتيقن ما يبطلها.

2 - أن من صلى بالنجاسة جاهلا وجودها، أو علمها ثم نسيها، فصلاته صحيحة على الراجح، ونسبه النووي رحمه الله إلى الجمهور واختاره. المجموع (3/ 163).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " وقوله: (أو نَسيَها) أي: نَسيَ أنَّ النَّجاسة أصابته، ولم يذكر إلا بعد سلامه فعليه الإعادة على كلام المؤلِّف؛ لإخلاله بشرط الصَّلاة؛ وهو اجتناب النجاسة، فهو كما لو صَلَّى محدثاً ناسياً حدثه.

ومثل ذلك لو نسيَ أن يغسلها.

والرَّاجح في هذه المسائل كلِّها: أنه لا إعادة عليه سواء نسيها، أم نسي أن يغسلها، أم جهل أنها أصابته، أم جهل أنها من النَّجاسات، أم جهل حكمها، أم جهل أنها قبل الصَّلاة، أم بعد الصلاة.

والدَّليل على ذلك: القاعدة العظيمة العامة التي وضعها الله لعباده وهي قوله: (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) وهذا الرَّجُل الفاعل لهذا المحرَّم كان جاهلاً أو ناسياً، وقد رفع الله المؤاخذة به، ولم يبقَ شيء يُطالب به.

وهناك دليل خاصٌّ في المسألة، وهو أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صَلَّى في نعلين وفيهما قَذَرٌ؛ وأعلمه بذلك جبريل لم يستأنف الصَّلاة، وإذا لم يُبْطِل هذا أولَ الصَّلاة، فإنه لا يُبْطِلُ بقيَّة الصَّلاة " انتهى من "الشرح الممتع" (2/ 232).

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير