- «مَن تركَ الجمعةَ ثلاثَ مراتٍ تهاوُناً بها طَبَع الله على قلْبِهِ». رواه الترمذي.
- «مَنْ تَرَكَ الجمعةَ ثلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ طُبِعَ عَلى? قَلْبِهِ». رواه أحمد وإسناده حسن.
- عن عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ وَ أَبَا هُرَيْرَةَ، حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ الله يَقُولُ: عَلَى? أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ:
«لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الْجُمُعَاتِ. أَوْ لَيَخْتِمَنَّ الله عَلَى? قُلُوبِهِمْ. ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ» رواه مسلم
- وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْم?نِ بْنِ زُرَارَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ وَلَمْ أَرَ رَجُلاً مِنَّا بِهِ شَبِيهاً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَمْ يَأْتِهَا، ثُمَّ سَمِعَهُ فَلَمْ يَأْتِهَا، ثُمَّ سَمِعَهُ وَلَمْ يَأْتِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ، وَجَعَلَ قَلْبَهُ قَلْبَ مُنَافِقٍ». رواه البيهقي.
- وروى الترمذي عن ابن عباس: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ، وَلاَ يَشْهَدُ الْجَمَاعَةَ، وَلاَ الْجُمُعَةَ. قَالَ: هُوَ فِي النَّارِ».
- بعد كل هذا التهديد والوعيد في ترك الجمعة فإن ترك الجمعة ممن تجب عليه من غير عذر كبيرة من كبائر الذنوب.
وهذه عقوبة قلبية، وهي أشدُّ من العقوبة الجسدية بالسجن أو الجلد، وعلى وليِّ الأمر أن يعاقب المتخلفين عن صلاة الجمعة بلا عذر، بما يكون رادعاً لهم عن جريمتهم، فليتق الله كل مسلم أن يضيع فريضة من فرائض الله، فيعرض نفسه لعقاب الله، وليحافظ على ما أوجب الله عليه ليفوز بثواب الله، والله يؤتي فضله من يشاء.
شروط صلاة الجمعة:
- تنقسم شروط صلاة الجمعة إلى قسمين: 1 - شروط وجوب 2 - شروط صحة- أولاً: تنقسم شروط الوجوب إلى قسمين: 1 - متفق عليها 2 - ومختلف فيها
(1) متفق عليها:
1 - الإسلام: أن يكون مسلماً، وضده الكافر، فالكافر لا تجب عليه الجمعة، بل ولا تصح منه.
2 - العقل: فلقوله صلى الله عليه و سلم: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ. وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ. وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ، أَوْ يُفِيقَ». رواه ابن ماجه
و زوال العقل إما أن يكون بجنون، و يلحق به كل من زال عقله بسبب مباح، و أن يكون بسبب محرم، كمن شرب المسكر أو تناول دواء من غير حاجة فزال عقله.
3 - الذكورية (أن يكون ذكراً): قال ابن قدامة: و الذكورية شرط لوجوب الجمعة و انعقادها، لأن الجمعة يجتمع لها الرجال، و المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال، و لكنها تصح منها لصحة الجماعة منها، فإن النساء كن يصلين مع النبي صلى الله عليه و سلم في الجماعة.
(2) ومختلف فيها:
1 - البلوغ: لقوله صلى الله عليه و سلم: «رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» ولقوله: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ» رواه أبوداود والنسائي وغيرهم
ولقوله: «الْجُمُعَةُ حَقٌ واجِبٌ على كلِّ مُسْلِمٍ في جَماعَةٍ، إِلا أَرْبَعَةٌ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوِ امْرأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَريضٌ» رواه ابو داود والبيهقي والحاكم وصححه.
2 - الحرية: أن يكون حراً: وضد الحر العبد، والمراد بالعبد المملوك، ولو كان أحمراً، أو قبلياً، فالعبد لا تلزمه الجمعة وذلك لما يلي: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْجُمُعَةُ حَقٌ واجِبٌ على كلِّ مُسْلِمٍ في جَماعَةٍ، إِلا أَرْبَعَةٌ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوِ امْرأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَريضٌ» رواه أبوداود والبيهقي والحاكم وصححه.
3 - الإقامة: فأكثر العلماء أن المسافر في غير معصية لا جمعة عليه.
4 - القدرة على أدائها: وهذا يعني أن يكون الإنسان خالياً من الأعذار المانعة من أداء صلاة الجمعة ومن هذه الأعذار:
1 - المرض الذي لا يقدر معه على الوصول إلى مكان الصلاة، أو يقدر عليه بمشقة غير معتادة.
2 - الأعمى الذي لا يجد قائداً وليس بقريب من المسجد،فإن وجد قائداً ولو بأجرة المثل وجبت عليه الجمعة.
¥