3 - الشيخ الفاني الذي لا يقدر على المشي ولا يجد مركباً، فإن وجد مركباً ولو بأجرة لزمته
4 - التخلف لتمريض مريض محتاج إلى من يمرضه عند الأحناف والحنابلة، وزادوا خوف موت قريبه أو رفيقه ولا يحضره.
5 - الخوف على مال له بال من سلطان أو لص أو ضياع، ومن ذلك من خشي فساد طعامه الذي على النار، أو زرعه الذي أطلق عليه الماء إن ترك ذلك وذهب إلى الجمعة، وهو المذهب عند الحنابلة، وكذلك إن استؤجر على حراسة.
6 - شدة المطر والطين.
7 - كل رائحة كريهة بسبب مرض أو ثوم أو بصل نيئين ونحو ذلك ولا يمكن إزالتها، وذلك لأنه لا يجوز لمن أكل شيئاً ذا رائحة كريهة تؤذي الناس والملائكة أن يدخل المسجد، فإن أمكن إزالتها وجبت، ويحرم أكل الثوم ونحوه يوم الجمعة إذا علم أو غلب على ظنه أنه لا يمكن إزالته قبل صلاة الجمعة لأن أكله يمنعه من واجب عليه.
8 - الخوف من عدو، ومن ذلك: الخوف من بيعة الحاكم الظالم وخوف المفلس من حبس أو ضرب.
9 - عدم وجود ثياب تستره بما يليق بحاله، فإن وجد ثياباً تستر عورته فقط وهو من ذوي المروآت - الذين ليس من عادتهم في اللباس أن يقتصروا على ستر العورة - لم تجب عليه على الصحيح وإن وهب له ثوب يليق بحاله لم يجب عليه قبوله لما فيه من المنة، أما إن كان لا يجد ما يستر عورته فيجب عليه قبوله على الراجح، لأن احتمال المنة أهون من بقائه بغير سترة.
10 - من شق عليه تطويل الإمام مشقة زائدة جاز له الانصراف، ويستدل لهذا القول بقصة معاذ رضي الله عنه مع ذلك الرجل الذي شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطويل معاذ في الصلاة ففي القصة أنه انصرف وصلى منفرداً وأقره النبي. انتهى.
5 - عدم العذر: سواء كان العذر لمرض أو مطر أو خوف.
6 - العدد الذي تنعقد به: وأقل ما يمكن في ذلك ثلاثة وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الراجح.
7 - الاستيطان ببناء: أن يكون مستوطناً، وضد المستوطن المسافر والمقيم. فالمسافر لا جمعة عليه. ودليل ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره لم يكن يصلي الجمعة، مع أن معه الجمع الغفير، وإنما يصلي ظهراً مقصورة.
فاشترط كثير من العلماء الإقامة في قرية مبنية بحجارة أو لبن أو قصب أو ما جرت به العادة، لا يظعن عنها صيفاً أو شتاء، و أما أهل الخيام و بيوت الشعر فلا جمعة عليهم
و لا يشترط لإقامة الجمعة أن تكون في المدن دون غيرها، بل تقام في القرى أيضاً، و قد بوب البخاري بقوله: باب الجمعة في القرى و المدن. قال الحافظ: " في هذه الترجمة إشارة إلى خلاف من خص الجمعة بالمدن دون القرى.
قال ابن باز رحمه الله، في تعليقه على الفتح:
و هو فعل الجمعة في القرى كما فعل أهل جواثى في حياة النبي صلى الله عليه و سلم، و ذلك يدل على مشروعية إقامة الجمعة بالقرى، و الله أعلم.
8 - اشتراط المسجد: قال النووي: " قال أصحابنا: و لا يشترط إقامتها في مسجد، و لكن تجوز في ساحة مكشوفة بشرط أن تكون داخلة في القرية أو البلدة معدودة من خطتها، فلو صلوا خارج البلد لم تصح بلا خلاف، سواء كان بقرب البلدة أو بعيداً منه، و سواء صلوها في ركن أم ساحة، و دليله أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: «صلُّوا كما رَأَيْتُمُوني أُصَلِّي». و لم يُصلِ هكذا … "
9 - إذن السلطان: اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
الأول: أنه لا يشترط، وهو قول جمهور العلماء،و به قال مالك و الشافعي و رواية عن أحمد و أبو ثور.
الثاني: أنه شرط، رُوي ذلك عن الحسن و الأوزاعي، و حبيب بن ثابت و أبي حنيفة.
قال ابن قدامة: و الصحيح أنه ليس بشرط.
10 - سماع النداء: قال ابن عثيمين:إذا كان البلد واحداً فإنه يلزمه، و لو كان بينه و بين المسجد فراسخ. قال النووي: " قال الشافعي و الأصحاب: إذا كان في البلد أربعون فصاعداً من أهل الكمال وجبت الجمعة على كل من فيه، و إن اتسعت خطة البلد فراسخ، و سواء سمع النداء أم لا وهذا مجمع عليه.
ثانياً: شروط صحة الجمعة:
¥