ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[10 - 08 - 10, 07:40 م]ـ
- وفي مسألةِ من أفطَرَ ظاناً غُروبَ الشَّمسِ فبانت طالعةً وما ذهبَ إليه بعضُ العلماءِ من أنَّهُ لا قضاء عليهِ استناداً لما جاءَ في حديثِ أسماء رضي الله عنها أنَّهُم {أفْطرُوا في يَومِ غيمٍ ولم يُؤمَروا بالقَضاءِ}
قال الشيخُ حفظه الله:
هذا يسميه العلماء (المسكوت عنه) فالحديث سكت: هل أمروا بالقضاء أو لم يؤمروا؟ لم يبين شيئاً، بعض العلماء الذين يقولون: لا قضاء، يقولون: لو أمروا بالقضاء لبين، ولو كان القضاء واجباً لأمرهم به.
وكمسلك أصولي: الحديث مسكوت، وإذا كان مسكوتاً ترجع إلى الأصل، وهذا هو الفقه: أن النص إذا جاء يدل باللفظ الصريح قبلناه، أو فيه دلالة ظاهرة قبلناه، أما إذا كان متردداً بين الأمرين فإن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قد يسكت عن القضاء للعلم به؛ لأنه إذا تبين أنهم قد أكلوا وشربوا في النهار فإنهم لم يصوموا على الوجه المعتبر، فيُسكَت للعلم به بداهة، وأما كونه لم يُنقَل إلينا، وقد يكون أُمرُوا ولم يُنقل، لكن الحديث مسكوت عنه.
ولذلك يقول بعض العلماء: هو من رواية أسماء رضي الله عنها، والنساء قد يخفى عليهن حال الرجال، وقد يحصل في الرواية نقص، ومن هنا: يَقوَى القولُ أنه يُرجَع إلى الأصل، والأصل أنهم مطالبون بضمان اليوم كاملاً، والإخلال موجود، والأقوى والأحوط والأبرأ للذمة أن نأمرهم بالقضاء، ولا نستطيع أن نقول بأنه لا قضاء عليهم بأمر محتمل، فإن الأصول تقتضي أنهم مطالبون بحق الله كاملاً، وما وردت به الرخصة صريحة نرخص فيه، وما لم ترد به الرخصة صريحة واضحة فإننا نبقى على الأصل الذي يوجب القضاء.
- وفي مسألةِ التبرُّع بالدَّمِ فإنَّ الشيخَ يرى أنَّ المُتبرِّعَ بالدَّمِ صحيحٌ صومُهُ ولا يُعتَبرُ مُفطِراً , خلافاً لما ذهبَ إليهِ بعضُ العُلماءِ من أنَّهُ يُعتَبرُ مُفطراً من جهَةِ إدخَالِ الإِبرَةِ إلَى مَنفَذٍ في الْجِسمِ, فهذه العلَّةُ عند الشيخِ ضعيفةٌ لا تخلو من نظَرٍ.
- وفي مسألةِ الرجلِ يأكُلُ أو يشرَبُ بعد سَماعِ الأذانِ , قال الشيخُ حفظه الله:
من سمع الأذان لا يخلو من حالتين:
- الحالة الأولى: أن يتحقق من أن المؤذن قد أخطأ، كأن يكون عنده معرفة بالفجر الصادق، وينظر في السماء كما يحصل في البادية والأماكن البعيدة من المدن، فيمكنك أن تنظر وتعرف الفجر الصادق من الفجر الكاذب، فإذا كان النهار أمامك لم يطلع، فإنه يجوز لك في هذه الحالة -إذا كنت تعرف الفجر الصادق من الفجر الكاذب، وتحققت أن الفجر لم يطلع- أن تأكل وتشرب، وترجع إلى يقين نفسك، ولست مطالباً بظن غيرك.
- الحالة الثانية: أن يكون الإنسان ليس عنده وسيلة يتمكن بها من معرفة خطأ المؤذن، فيجب عليه أن يمسك بمجرد الأذان، فإذا أكل أو شرب بعد الأذان ولو بلحظة فإنه يعتبر مفطراً بنص الكتاب والسنة؛ لأن الله عز وجل يقول: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} فأمرنا أن نأكل إلى التبين، فعند بداية التبين يحرم على الإنسان أن يأكل، وفي الصحيح عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه قال: {إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم} وقوله: (حتى يؤذن) أي: حتى يبدأ بالأذان, وعليه: فإنه إذا أكل أو شرب ولو بعد الأذان بلحظة واحدة فإنه يلزم بالقضاء، وهذا هو ظاهر الكتاب والسنة.
- وفي مسألةِ من سافَرَ من بلدٍ إلى آخرَ فكان مجموعُ ما صامهُ ثمانية وعشرون يوماً وخلافِ العُلماءِ فيه: هل يقضي يوماً أو يومين.؟ يرى الشيخُ حفظه الله أنَّ الصحيحَ من الأقوالِ أنَّهُ يقضي يوماً واحداً؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال {الشهر هكذا وهكذا} وعقد تسعاً وعشرين وثلاثين، فاليقين أنه تسع وعشرون، والثلاثون في بعض الأحوال، وقال حفظه الله إنَّ الأحوط: أن يقضي يومين.
- وفي مسألةِ الرَّجل يطأُ امرأتهُ أو غيرَها حيةً أو ميتةً ففي كل ذلك يجبُ عليهِ القضاءُ والكفَّارةُ , ويُحكَمُ في الميتةِ بكونه مُجامعاً إعمالاً للصورة.
- وفي مسألة وطء الزَّوجةِ أو غيرها في الدُّبر فالشيخُ يُرجِّحُ أنَّ على فاعل ذلكَ القضاءَ والكفَّارة , خلافاً لمن لا يراهُ جماعاً نظراً للموضعِ.
- وفي مسألةِ من جامع زوجتهُ عدة مراتٍ أو جامع زوجاته في يومٍ واحدٍ فعند الشيخ أنَّ عليهِ كفَّارةً واحدةً , لأنه إخلالٌ واحد وقد أفطر ذلك اليوم بجماعه الأول، فكأنه بجماعه الثاني والثالث والرابع والجماع المتكرر قد وقع بعد جماعه الأول وهو مفطر ولم يقع وهو صائم، ولذلك لا تجب عليه الكفارة في بقية مراتِ الجماع من هذا الوجه
ـ[أبو معاذ السلفي المصري]ــــــــ[10 - 08 - 10, 07:54 م]ـ
ممكن جمعها في ملف ورد