7. التبرع بالدم في نهار الصوم لا بأس به، ولا يفسد الصوم قليلا كان ولا كثيرا.
8. البصاق لا يفطر به الصائم مطلقا، وكذا الريق لو جمعه.
9. النخامة والنخاعة إذا ابتلعها بغير قصد فلا خلاف في أنها لا تفطر، وأما إذا تعمد ذلك ففيه قولان، والصحيح أنها لا تفطر لعدم وجود الدليل على ذلك.
ـ[الضبيطي]ــــــــ[09 - 08 - 10, 03:38 م]ـ
الثالثة عشرة: مسائل في السحور:
1. السحور بفتح السين هو الأكل آخر الليل قبيل الفجر كذا عرفه العلماء منهم الحسن البصري.
2. حكم السحور: الصحيح أنه سنة مؤكدة جدا ومستحبة.
3. فإن قيل قد جاءت الأحاديث الصحيحة بالأمر به. فما الصارف لهذه الأوامر؟ الجواب: ما قاله الأئمة الحفاظ، وعلى رأسهم البخاري: أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل الصيام وواصل معه أصحابه، ولم يذكروا السحور، ولم يتسحروا.
4. من أكل في أول الليل أو وسطه بنية السحور لم يحصل له ثواب ولا أجر ولا سنية السحور.
5. جاءت أحاديث كثيرة في فضل السحور ما بين صحيح وحسن وضعيف، من أصحها: حديث أنس في الصحيحين: " تسحروا فإن في السحور بركة "، وحديث أنس وزيد بن ثابت: " أنهم أخروا السحور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ما بقي على طلوع الفجر إلا بمقدار قراءة خمسين آية " متفق عليه، وحديث عند أحمد من طريق أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " السحور بركة فلا تدعوه، وإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين " وهو صحيح.
6. بأي شيء يحصل السحور؟ قال ابن حجر: في الفتح ج4 كتاب الصوم: يحصل السحور بأقل ما يؤكل ويتغذي به المرء من مأكول أو مشروب.
7. من بركة السحور أنه يقع في وقت السحر وهذا الوقت وقت نزول الرب جل جلاله، وترجى فيه إجابة الدعاء.
8. معنى قوله عليه السلام: " فإن في السحور بركة " قال ابن دقيق العيد: وهذه البركة عائدة إلى الأمور الأخروية والدنيوية أيضا.
9. من السنة الدعوة إلى طعام السحور، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لبعض أصحابه: " هلم إلى الغداء المبارك " خرجه ابن خزيمة.
10. أجمعوا على أن تأخير السحور مستحب.
11. أجمعوا على سُنِّية السحور.
12. من فوائد السحور: اتباع السنة وتقوية البدن ومخالفة أهل الكتاب فإنهم لا يتسحرون ووقوعه في وقت النزول الإلهي حيث يستجاب الدعاء.
13. قال الحافظ ابن حجر: السحور يدفع الأخلاق الرديئة الناتجة عن شدة الجوع.
14. قال بعض المحدثين: من بركة السحور استدراك نية الصو م.
15. يحصل على سنة السحور ولو بتمرة.
16. أفضل ما يتسحر به المؤمن التمر، وفيه حديث: " نعم سحور المؤمن التمر " وفي سنده ضعف، وقواه بعض الحفاظ.
17. إذا لم يجد سحورا كفقير أو مريض، فإنه يؤجر على نيته كالمتسحر.
ـ[الضبيطي]ــــــــ[09 - 08 - 10, 03:38 م]ـ
الرابعة عشرة: مسائل في قضاء الصيام:
1. من بقي عليه يوم من رمضان، ولم يبق من شعبان إلا يوم الشك وصامه بنية القضاء لا الشك، صح صومه قضاء.
2. لا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر، واستدل بحديث عائشة على عدم الجواز.
3. من كانت عليه عشرة أيام من رمضان، وعليه نذر أن يصوم عشرة أيام من شعبان، ولم يبق من شعبان إلا عشرة أيام. فأيهما يقدم؟ ذكر هذه المسألة العلامة البهوتي في كشاف القناع، فقال: يقدم قضاء رمضان على صيام النذر.
4. من أخر قضاء رمضان حتى جاء رمضان آخر لعذر، كمرض أو سفر، فلا كفارة عليه، وإنما القضاء فقط.
5. الكفارة هي: مُدّ من بُرّ أو شعير أو نصف صاع من غيره، والصاع يساوي أربعة أمداد، والمُدّ يساوي كيلو إلا ربع إلا قليلا، والصاع يساوي ثلاثة كيلوات إلا قليل.
6. لم نقف على حديث صحيح يوجب على مؤخر قضاء رمضان إلى رمضان آخر من غير عذر الكفارة.
7. وأما من أوجب عليه الكفارة فيستدل بما يروى عن ابن عمر وأبي هريرة وعائشة وعن مجاهد بن جبر وسعيد بن جبير، وأسانيد الحديث إلى هؤلاء فيها ضعف.
8. دليل من قال بعدم الكفارة قوله تعالى: {فعدة من أيام أخر} فالله تعالى أوجب عليه القضاء، ولم يوجب عليه الكفارة.
9. من مات وعليه قضاء من رمضان يستحب لوليّه أن يصوم عنه؛ لقوله عليه السلام: " من مات وعليه صوم صام عنه وليّه " وهو حديث صحيح. قال أبو داود: قال الإمام أحمد: هو في النذر خاصة، وذهب بعض أهل العلم، إلى جوازه مطلقا.
10. لو كان على إنسان عشرة أيام من رمضان، ومات قبل القضاء جاز أن يصوم عنه عشرة أشخاص كل شخص يوم وذلك في يوم واحد.
11. من مات وعليه قضاء، وعذره مستمر إلى الموت، فلا قضاء، ولا كفارة إلا أن يشاء وليه الصوم عنه.
12. من لم يستطع الكفارة لعجز أو فقر، فإما أن تكون في ذمته، حتى يجد أو تسقط عنه.
13. يجوز أن يتبرع له غيره بقيمة الكفارة بشرط علمه بذلك؛ لوجوب النية.
14. إذا كُفِّر عنه بغير علمه، ثم علم بعد ذلك. هل تسقط عنه؟ الصحيح عدم السقوط.
15. إذا لم يجد إلا جزءا من الكفارة، فإنه يؤدي ما وجد.
16. إذا أدى عنه أحد الكفارة بعلمه مع قدرته على أدائها، فإنها تجزئه.
17. إذا تكرر الجماع في نهار رمضان، فإن كان كفّر قبل ذلك، فيكفر مرة أخرى، وأما إن تكرر ولم يكفر، فإنه يكفر كفارة واحدة.
18. يجوز للكبير والعاجز عن الصيام تقديم الفدية والكفارة في أول الشهر أو وسطه أو آخره.
¥