تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[الضبيطي]ــــــــ[17 - 08 - 10, 03:29 ص]ـ

الخامسة عشرة: مسائل في صوم التطوع:

1. المراد بالتطوع هو ما زاد على الفرض والواجب مثل: رمضان والنذر.

2. أفضل صوم التطوع على الإطلاق صوم يوم وإفطار يوم، صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال له: صوم داود.

3. ما أفضل ما يتطوع به؟ قال أبو حنيفة: العلم ثم الجهاد. وقال مالك: العلم ثم الجهاد. وقال الشافعي: الصلاة. وقال أحمد: أفضله الصوم، وفي رواية عنه: أفضله الجهاد ذكرها الوزير ابن هبيرة في الإفصاح.

4. التحقيق والمختار في أفضل التطوعات أنه ما احتيج إليه أكثر، أو ما كان أنفعه للشخص، وهو معنى كلام المحققين وعلى رأسهم ابن تيمية.

5. مما يتطوع به من الصوم: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، كما صح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره: " أوصاني خليلي بثلاث ... ".

6. استحب بعضهم صيام الأيام البيض، وسميت البيض؛ لإسفار القمر فيها، وقالوا: إنها الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر.

7. التحقيق أن الأحاديث الواردة في تعيين الأيام البيض أسانيدها ضعيفة، وأمثلها ما عند الترمذي، وغيره على ضعف فيه. لكن بوب البخاري في صحيحه بتحديد هذه الأيام، فقال: باب صوم الأيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسبب أن الحديث الوارد فيها ليس على شرطه.

8. اختلفوا في تحديد الأيام البيض على عشرة أقوال، منها: أنها أول الشهر وقيل: آخر الشهر، وقيل: أول اثنين في الشهر والخميس بعده والاثنين بعده، وقيل: غير ذلك.

9. الصواب والصحيح أنه إن صام أي ثلاثة أيام من الشهر أنه يدخل في فضل صيام ثلاثة أيام من كل شهر.

10. ومما استحب صومه تطوعا يوم عاشوراء (العاشر من محرم) صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

11. ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يصام يوم قبله، ويوم بعده، وهو قول ضعيف، ليس عليه دليل صحيح من السنة.

12. ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يصام يوم قبله أو يوم بعده، وهو قول ضعيف؛ لضعف الأحاديث الواردة في ذلك، وهي عند أحمد وغيره.

13. ذهب المحققون من أهل العلم إلى أنه يصام التاسع والعاشر فقط، وبهذا دلت السنة الصحيحة، كما عند مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. وهو قوله عليه السلام: " لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع ".

14. من اقتصر على صوم العاشر فقط فقد خالف السنة، فإن فعل فله أن يصوم الحادي عشر لمخالفة اليهود فقط وليس فعله للحديث الواردة في ذلك؛ لأنه ضعيف.

15. كل الأحاديث الواردة في التوسعة على العيال أو الاكتحال في يوم عاشوراء أحاديث موضوعة مكذوبة.

16. مما استحب صومه شهر الله المحرم. صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

17. هل يستحب إكمال شهر الله المحرم بالصوم؟ نعم، وإن لم يتمه أفضل.

18. ومما رُغب في صومه يوم الخميس، والأحاديث الواردة فيه أفرادها ضعيفة، ولكن عند التحقيق تتقوى بالطرق الأخرى، فترقى إلى درجة الحسن.

19. ومما رُغب في صومه يوم عرفة، وأجمعوا على استحبابه لثبوت الحديث فيه.

20. استحب بعض أهل العلم صوم يوم عرفة للحاج، وسئل عن ذلك الإمام أحمد فقال: إذا قدر عليه، ولم يضره، أرجو. يعني: ألا بأس به.

21. الحديث الوارد في النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة لا يصح.

22. التحقيق أن صوم يوم عرفة بعرفة لا يستحب لأمور: لثبوت الفطر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الصحابة رضي الله عنهم تماروا واختلفوا في حال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم هل هو صائم أم مفطر، فأرادوا معرفة السنة، فدفعوا إليه قدحا من لبن فشرب. ودُخل على ابن عباس رضي الله عنهما بعرفة يوم عرفة، وهو يأكل الرمان.

23. مما يكره صومه يومي العيد، وأيام التشريق لصحة النهي عن ذلك.

24. لو صام يومي العيد، وجب الإفطار، ولو آخر لحظة من النهار، ولو علم بالنهي، وأصر على الصيام أثم بذلك.

25. أجاز أبو حنيفة صيام أيام التشريق مع الكراهة، والحديث يرد عليه، وكذا رأي جمهور أهل العلم.

26. ومما يكره صومه إفراد يوم الجمعة بصيام.

27. يجوز صوم يوم الجمعة إذا صام يوم الخميس، أو يوم السبت.

28. إذا أفرد يوم الجمعة بالصوم لجهله. فهل عليه أن يفطر؟ نعم يجب عليه الفطر؛ لصحة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. إلا إذا أراد أن يصوم غدا أو كان صام أمس الخميس.

29. إذا قال امرؤ: لا أستطيع إلا صوم يوم الجمعة فقط تطوعا. فهل له أن يصوم؟ قيل: لا يجوز له ذلك لشدة النهي عن ذلك.

30. كون يوم الجمعة عيدا فيه حديث مرفوع ضعيف الإسناد.

31. مما كُرِه صومه وإفراده يوم السبت، وفيه حديث خرجه أبو داود وغيره، واختلف الحفاظ في سنده. قال النسائي: حديث مضطرب، وقال أبو داود: حديث منسوخ، وقال مالك: حديث كذب، وقال ابن تيمية: حديث منسوخ أو شاذ.

32. يجوز إفراد يوم السبت بالصوم.

33. يكره بالإجماع صيام الدهر، وقد جاء النهي عن ذلك في الحديث الصحيح، وتكره المواصلة في الصوم، وقد جاء النهي الصحيح عن ذلك.

34. لا يجب إتمام الصوم المتطوع به لصحة الحديث بذلك: " الصائم أمير نفسه ".

35. جعل بعض الفقهاء قاعدة، وهي: لا يجب إتمام النفل إلا في الحج والعمرة. ذكرها العلامة منصور البهوتي.

36. استحب بعض أهل العلم لمن قطع صوم النافلة القضاء؛ لورود أحاديث في ذلك لكن أسانيدها ضعيفة.

37. كل حديث يأمر أو يوجب القضاء على من قطع صوم النافلة لا يصح.

38. حكم الآكل والشارب في صوم النافلة معفو عنه كالفريضة.

39. صح الحديث باستحباب صيام ست من شوال بعد رمضان، وذهب مالك وأبو حنيفة إلى عدم الاستحباب، وذلك لعلل رأوها منها القدح في الحديث مع أنه عند مسلم، والصواب والصحيح استحبابه بل وسنيته.

40. يستحب أن تكون الستة أيام من شوال بعد قضاء رمضان.

41. أجاد صلاح الدين العلائي في تحقيق الكلام في صيام ستة أيام من شوال في كتاب سماه رفع الإشكال عن صيام ستة أيام من شوال أجاد فيه وأفاد.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير