تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

يستحب أن يتطهر بالغسل للعيد .... ولأنه يوم يجتمع الناس فيه للصلاة فاستحب الغسل فيه كيوم الجمعة وإن اقتصر على الوضوء أجزأه لأنه إذا لم يجب الغسل للجمعة مع الأمر فيها فغيرها أولى. المغني [2/ 228]

راجع:الشرح الكبير لابن قدامة [1/ 210]،المحرر في الفقه [1/ 20]،الانصاف [2/ 397]،غاية المرام [7/ 320]، كشاف القناع [2/ 51]

والاستحباب قول:

جماعة علماء المدينة كان بن عمر وسعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وعبيد الله بن عبد الله يغتسلون ويأمرون بالغسل للعيدين،

وروي عن جماعة من علماء أهل الحجاز والعراق والشام منهم علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعلقمة والحسن وقتادة ومحمد بن سيرين ومجاهد ومكحول.

وبه قال عروة و عطاء و النخعي و الشعبي و قتادة و أبو الزناد و ابن المنذر. المغني [2/ 228]

قال بن رشد: أجمع العلماء على استحسان الغسل لصلاة العيدين وأنهما بلا أذان ولا إقامة. بداية المجتهد [1/ 216]

قال بن عبد البر:واتفق الفقهاء على أنه حسن لمن فعله ... ، وليس غسل العيدين كغسل الجمعة آكد في سبيل السنة. الاستذكار [2/ 378و377]

هل شرع الغسل للصلاة أم لليوم؟

على قولين للفقهاء:

1 - فمنهم من قال أنه شرع لليوم وهذا قول للحنفية والمالكية والشافعية،

والتعليل هو:أنه للزينة واجتماع الناس وإظهار السرور. حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح [ص 344]،الفواكه الدواني [1/ 274]،حاشية الجمل [3/ 334]،

2 - ومنهم من قال أنه للصلاة وهذا القول هو القول الصحيح في مذهب الحنفية والحنابلة فيفوت بفواتها.

والتعليل هو:لأنها – أي الصلاة - أفضل من الوقت، ولاختصاص الطهارة بها. الهداية شرح بداية المبتدي [1/ 17]،درر الحكام شرح غرر الأحكام [1/ 76]،البحر الرائق شرح كنز الدقائق [1/ 67]، كشاف القناع عن متن الإقناع [2/ 51]

قال الشوكاني: إلا أن جعل غسل العيدين للصلاة ... من الرأي الجاري على عكس ما ينبغي وعلى خلاف ما يقتضيه الدليل.

السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار [ص 75]

وقت الاغتسال للعيد.

ذهب الفقهاء إلى أن وقت غسل العيد بعد الفجر باتفاق، وإذا قدمه قبل الفجر أجزأه (نظرا لضيق الوقت والمشقة في كونه بعد صلاة الفجر، مع حاجة الناس للانصراف إلى صلاة العيد وقد يكون المصلى بعيدا)، ولكن جعلوا لما قبل الفجر حالات منها ما هو جائز ومنها ما هو غير جائز على اختلاف بينهم في ذلك.

الحالة الأولى:

أن يكون الغسل بعد صلاة الفجر،ومنهم من قال بعد طلوع الفجر.

ومنهم من خصه بأن يكون متصلاً بغدوه إلى المصلى.

الحالة الثانية:

أن يكون قبل الفجر، وفيه أوجه:

احدها) يجوز في جميع الليل.

والثاني) لا يجوز الا عند السحر.

والثالث) يجوز في النصف الثاني لا قبله.

والرابع) يجوز في السدس الأخير فلو اغتسل قبله كان كالعدم ولا يكون كافيا في تحصيل المندوب أو السنة.

مذاهب الفقهاء في المسألة:

الحنفية:

يغتسل بعد الفجر فإن فعل قبله أجزأه .. حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح [ص 344]

المالكية:

يستحب في غسل العيدين أن يكون بعد صلاة الصبح فإن اغتسل قبل صلاة الصبح فقد فاته هذا الاستحباب،

وقال مالك في المختصر فإن اغتسل للعيدين قبل الفجر فذلك واسع .. مواهب الجليل لشرح مختصر خليل [2/ 193]

قال في المنتقى شرح موطأ الإمام مالك: ويستحب أن يكون غسله متصلا بغدوه إلى المصلى. [1/ 436]

قال القرافي: ولما كان العيد منخفضا عن الجمعة في الوجوب وهو في وقت البرودة وعدم إنتشار روائح الأعراق انحط غسله عن غسلها وفي الجواهر يغتسل بعد الفجر فإن فعل قبله أجزأ. الذخيرة [2/ 420]

والغسل لصلاة العيد ويدخل وقته بالسدس الأخير ولا يشترط اتصاله بالغدو إلى المصلى وكون الغسل بعد صلاة الصبح.

الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية [ص 138]، حاشية الدسوقي [1/ 398]

الشافعية:

يجوز الغسل بعد الفجر وهل يجوز قبله قولان (أحدهما) لا كالجمعة وأصحهما نعم لان العيد يفعل أول النهار فيبقى أثره ولان الحاجة تدعو إلى

تقديمه لان الناس يقصدونه من بعيد فعلى هذا فيه أوجه (احدها) يجوز في جميع الليل (والثاني) لا يجوز الا عند السحر وأصحها يجوز في النصف الثاني لا قبله هذا مختصر ما يتعلق بغسل العيد.المجموع [2/ 202]،المجموع [5/ 7]

الحنابلة:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير