تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال الدسوقي في حاشيته عليه عند قوله: " فيجزئه عن الفرض ". قال: " أي: لأن هذا الطواف في الحقيقة هو طواف الإفاضة، ولا يضر عدم ملاحظة أنه فرض، وملاحظة أنه نفل ".

وقال في إيضاح المناسك ص 4: " من طاف طواف الوداع أو تطوعاً ناسياً لطواف الإفاضة أو لترك شرط من شروط صحته ورجع لبلده، لم يلزم بالرجوع لأجل طواف الإفاضة؛ لأن تطوعات الحج تجزئ عن واجب جنسها ولا دم عليه لما ترك من النية على ظاهر المدونة، وبه صرح ابن يونس ".

قال الحطاب في مواهب الجليل (3/ 88، 89): " من طاف للإفاضة ثم تبين له أن طوافه غير صحيح، لفقد شرط من شروطه، فإنه يرجع لذلك من بلده إلا إن يكون طاف بعد طواف الإفاضة طوافاً صحيحاً تطوعاً أو لوداع، فإنه لا يرجع حينئذ لطواف الإفاضة، ويجزئه ما طافه تطوعاً عن طواف الإفاضة.

قال في المدونة: ومن طاف للإفاضة على غير وضوء رجع لذلك من بلده، فيطوف للإفاضة إلا أن يكون قد طاف بعد ذلك تطوعاً فيجزئه عن طواف الإفاضة. قال ابن يونس: يريد ولا دم عليه ". وهذا الإجزاء عن طواف الإفاضة إذا أخل به أو تركه على سبيل النسيان لا التعمد.

قال الحطاب (3/ 88، 89): " الظاهر حمله على النسيان.

القول الثالث: يشترط تعيين نية " الطواف.

فلو طاف بعد دخول وقت طواف الزيارة بنية الوداع، أو النفل لم يقع عنه.

وبهذا قال الحنابلة، والشافعية في وجه، وإسحاق، وأبو ثور، وابن القاسم من المالكية، وابن المنذر.

قال ابن هانئ في مسائله (1/ 170): " سمعت أبا عبد الله وسئل عن الرجل ينسى طواف الزيارة، وطاف طواف الصدر، هل يجزئه ذلك من الزيارة؟ قال: لا، وكيف يجزئه التطوع من الفريضة؟! ".

وقال الموفق في المغني (5/ 316): " ولا بُدَّ من تعيينه- أي طواف الزيارة- بالنية، فلو نوى به طواف الوداع أو غيره لم يجزه ".

وانظر المحرر (1/ 243)، الإنصاف (4/ 19)، كشاف القناع (2/ 561)، دليل الطالب ص 120.

وقال ابن رشد: " وجمهور العلماء على أن طواف الوداع يجزئ عن طواف الإفاضة إن لم يكن طاف طواف الإفاضة؛ لأنه طواف بالبيت معمول في وقت طواف الوجوب، الذي هو طواف الإفاضة ".

القول الرابع: لا تشترط نية الطواف أصلاً، إذا كان الطواف في نسك من حج أو عمرة.

فلو طاف ناسياً أو ساهياً أجزأ عن الطواف المشروع في وقته، لكن يشترط أن لا يصرفه لغرض آخر كطلب غريم.

وإلى هذا ذهب الشافعية في الأصح من الأوجه عندهم.

انظر: الأم (2/ 178)، و المجموع (8/ 16، 17) وقال: قال أصحابنا إن كان الطواف في غير حج ولا عمرة لم يصح بغير نية بلا خلاف كسائر العبادات من الصلاة والصوم ونحوهما. وإن كان في حج أو عمرة فينبغي أن ينوي الطواف، فإن طاف بلا نية، فوجهان مشهوران. . .، أصحهما: صحته. .، - ثم قال: فإن قلنا بالصحة فهل يشترط ألا يصرفه إلى غرض آخر من طلب غريم ونحوه؟ فيه وجهان مشهوران في كتب الخراسانيين، أصحهما: يشترط.

وقال الشربيني في مغني المحتاج (1/ 487) في تعداد شروط الطواف: " نية الطواف إن استقل بأن لم يشمله نسك كسائر العبادات كالطواف المنذور والمتطوع به. قال ابن الرفعة: وطواف الوداع لا بد له من نية " لأنه يقع بعد التحلل، ولأنه ليس من المناسك عند الشيخين " (الرافعي والنووي).

وانظر: روضة الطالبين (3/ 83)، ونهاية المحتاج (3/ 283).

وبعض الحنفية ذهب إلى هذا القول.

قال الكاساني (2/ 128): " وأشار القاضي في شرحه مختصر الطحاوي إلى أن نية الطواف عند الطواف ليست بشرط أصلاً وأن نية الحج عند الإحرام كافية، ولا يحتاج إلى نية مفردة، كما في سائر أفعال الحج، وكما في أفعال الصلاة ".

وانظر: منسك ملا علي القاري ص 98.

والمختار عند الشيخ محمد بن عثيمين – رحمه الله – كما في اللقاء الشهري:

قال أهل العلم: وإن أخر طواف الإفاضة - طواف الحج- فطافه عند الخروج ونوى طواف الإفاضة أجزأ عن الوداع، وإن نواهما جميعاً أجزأ عنهما، وإن نوى الوداع وحده لم يجزئ عن طواف الإفاضة وهذه مسألة يجب أن ننتبه لها. الذي يؤخر طواف الإفاضة حتى يطوفه عند خروجه له ثلاث حالات: الأولى: إما أن ينوي به طواف الوداع، فهنا لا يجزئه عن طواف الإفاضة ويبقى عليه طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج. الثانية: أو ينوي به طواف الإفاضة فقط فهذا يجزؤه عن طواف الوداع. الثالثة: أو ينويهما جميعاً فيجزئ عنهما جميعاً. وبهذا انتهت أعمال الحج.

وقال - رحِمه الله - في سلسلة لقاءات الباب المفتوح: "إن نوى طواف الوداع فقطْ لم يُجزئْ عن طواف الإفاضة؛ لأن طواف الوداع واجبٌ وطوافَ الإفاضة رُكنٌ، بل إنَّ طواف الوداع سنةٌ عند كثيرٍ من العلماء وطوافَ الإفاضة ركنٌ، وإن نوى طواف الإفاضةِ فقد أجزأ عن الوداع؛ لأنه أعلى منه، ولأنَّ المقصود بطواف الوداع أن يكون آخر عهده بالبيت؛ وقد حصل، فيجزئه طواف الإفاضة عن طواف الوداع، كما تجزئ الفريضةُ في المسجد عن تحيَّة المسجد. وقال: إن نواهما جميعًا جاز؛ لعموم قول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: ((إنما الأعمالُ بالنيَّاتِ، وإنما لكُلِّ امرئٍ ما نوى)) ". اهـ.

والله أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير