فلو أن الجلباب فقط على الرأس لمازاد منه ماتغطي بها عائشة أو من تأمر من النساء
ومادام أنه زاد فإن إدناءه هو تغطية الوجه كما قالت عائشة
قال المبيحون للسفور إن الإدناء هنا إلى الجبهة ويقال لهم كيف هل ينزل حكم وآية لكي ينزل الجلباب من الرأس بقدر أصبعين إلى الجبهة؟ وكيف تلبس المرأة الجلباب على رأسها ويثبت على رأسهاإن لم تجعل الجلباب على حافة رأسها متعلقا بجبهتها؟
فإن قيل قول المفسرين الموجبين يعارض بقول غير الموجبين وقول ابن مسعود يعارض بقول ابن عباس نقول هناك قرينة ترجح وهي اقتران بناته ونساء المسلمين في الآية الموجبة للحجاب فكيف تخرج نساء المسلمين من الآية وبأي دليل
وإن قيل إن القرينة موجودة على عكس هذا القول وهي (أدنى ان يعرفن) قلنا إن معناها أي حتى يعرف الحرائر بالحجاب والعفة وليس بالوجه
والإدناء أمر زائد على الجلباب فإنه لم يقل يتجلببن وإنما قال يدنين من الجلابيب فالجلباب موجود والطلب الإدناء منه
ثم لو فرضنا أن اية النور (وليضربن) تفيد جواز السفور لما كانت مفسرة لآية الاحزاب (يدنين)
لأن الامر إذا دار بين التوكيد والتأسيس فإن التأسيس أولى من التوكيد لأن فيه زيادة معنى فيكون في اية الاحزاب تأسيس معنى زائد عن معنى اية النور هذا لوفرضنا ان اية النور تفيد جواز السفور
ولكن كلا الايتين تفيدان وجوب ستر الوجه او على الاقل لاتفيد جواز السفور فالألباني يفسر اية الاحزاب بآية النور وكذلك فسيبطل غجماع العلماء الذي نقله القاضي عياض وغيره أن حجاب زوجات النبي تغطية الوجه لأنه
قد أبطل بتفسيره هذا مدلول آية زوجات النبي وسيقال له أيضا فسر قوله تعالى (فاسألوهن من وراء حجاب) التي تزعم أنها خاصة بزوجات النبي بهذه الآية وإلا فهو تحكم
وعمر بن الخطاب لم يكن يضرب الإماء على وضع الجلباب على الرأس بل على الوجه لأن أنس قال مرت امراة بعمر متنقبة فعلاها بالدرة وقال ألقي القناع عن وجهك يالكاع اتتشبهين بالحرائر
وإن قيل إن الوجه ليس بعورة قلنا إنه صح عن النبي قوله (المراة عورة) ثم عن حد الحجاب يختلف عن حد العورة كما ذكر ذلك ابن القيم وغيره
الدليل الثاني:
آية الحجاب (وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب)
فهم منها العلماء كلهم أن معناها الحجاب الكامل بكل الأعضاء وزعم مجوزوا السفور أنها خاصة بزوجات النبي والآية عامة والخطاب لواحد كالخطاب للعموم
والآية التي بعدها تدل على عمومها (لاجناح عليهن في آبائهن ولاأبنائهن .. )
والآيات التي قبلها وبعدها من النهي عن الخضوع بالقول
ثم إن العلة عامة والحكم يدور مع علته وزوجات النبي أطهر الأمة وبقية النساء أحوج الى الطهارة منهن لأنهن لم يبلغن مبلغ زوجات النبي المحرمات على غيره من بعده فالعلة تقوى في غيرهن
ثم إن آية الإدناء تتمة وتفسير لآية الحجاب وتلك عامة لنساء المؤمنين نصا
حديث الخثعمية:
ربما رآها دون أن تعلم ولايجب أن تكون كاشفة وجهها حتى يقال إنها حسناء فقد قال
الشاعر
طافت أمامة بالركبان آونة=ياحسنها من قوام ما ومنتقبا
يقول الألباني إنه لاتلازم بين تحريم النظر إلى وجه المرأة وبين فرض ستر الوجه عليها وإن الحماية من الفتنة ليست بستر الوجه ولكن بصرف النظرعنه وهذا ماأرشد اليه النبي
ولكن يرد على هذا بأن الحجاب الذي فرض على كان لعلة الطهارة وهي مشتركة بين أمهات المؤمنين وغيرهن ومع ذلك فلم يكن العلاج كماذكر الالباني بتحريم النظر إليهن ولكن بالحجاب فإذا اتحدت العلة اتحد الحكم
ولم يذكر أن غير الفضل رآها والنبي صرف وجهه أما رؤية النبي فجائزة وهي من خصوصياته كماذكر الحافظ ابن حجر
والواقعة واقعة حال لاعموم لها وليست نصا في المسألة وإنما استنبط استنباطا من كلمة في الحديث ليست صريحة ولاقطعية في الدلالة
أما معرفة الفضل بأنها تنظر إليه مع أنها لايجوز لها الانتقاب في إحرامها فربما تكون قد تحللت التحلل الاول وربما تكون قد رفعت الخمار بيدها تفاديا للتنقب فظهر
جزء من وجهها وعينيها وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال
وقد يكون الانكشاف لو حصل بغير قصد كرفع الريح له او حالة الثياب التي كانو ليلبسونها
حديث سفعاء الخدين:
¥