تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو إلياس طه بن إبراهيم]ــــــــ[04 - 12 - 10, 01:25 م]ـ

جزيت خيرا يأبا السها

ـ[أبو مالك المغترب]ــــــــ[08 - 12 - 10, 01:46 م]ـ

أخي الفاضل: أبا مالك

تفضل بالدخول على الرابط التالي في موقع الإسلام سؤال وجواب

المشرف عليه فضيلة الشيخ د. محمد المُنَجّد

http://www.islamqa.com/ar/ref/97879

فهو محجوب لدينا في السعودية، حسبنا الله ونعم الوكيل.

انسخ السؤال والجواب وضعه هنا لنستفيد عموماً ..

في انتظارك

بارك الله فيكم جميعاً فلقد أفدتموني كثيراً .. جزاكم الله خيراً. و نزولاً عند رغبة الأخ الكريم عبد الله المجمعي أضع ما جاء في هذا الباب على موقع الإسلام سؤال و جواب ...


حكم الاحتفال بالحاج بعد عودته وتزيين البيت
ما حكم الاحتفال بالحاج بعد عودته وتزيين البيت له والقول له " حجاً مبروراً " وعمل حفلة خاصة بالحدث؟ هل يعد ذلك من البدع المحدثة مع الدليل؟

الحمد لله
أولاً:
لم يرد في تزيين البيت بالأشجار والأضواء لقدوم الحاج شيء في السنَّة النبوية، ولا مِن فعل الصحابة رضي الله عنهم، وقد أفتى بعض المعاصرين من أهل العلم بعدم جواز هذا الفعل، وذكروا للمنع أسباباً، منها:
1. أن هذا الفعل لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهو بدعة.
2. أن فيه شبهة الرياء.
3. أن فيه إسرافاً للمال.
والذي يظهر لنا بالتأمل: أن هذا الفعل جائز، وأن ما ذكره أولئك العلماء الأفاضل لا يقوى لتحريم تزيين البيت لقدوم الحاج، ويمكن الرد على ما قالوه بأمور:
الأول: أن هذا الفعل من العادات، وليس من العبادات، وعليه: فلا وجه للمنع منه بحجة عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه له، إذ المعلوم أن الأصل في العادات: الحل، والإباحة، وعلى من منع منها الدليل.
الثاني: أن غالب ما يُفعل من الزينة إنما هو شيء يسير ليس فيه تكلفة باهظة، وما رأيناه من الناس أنهم يضعون بعض أجزاء من الأشجار الخضراء، ونصب خشبي غالباً ما يكون عندهم أصلاً، ولم نرَ محلاتٍ تتخصص في بيع هذه الأشياء، فدلَّ ذلك أنها ليست ذات تكلفة حتى يُمنع الناس منها، نعم يمكن أن يقال هذا في بعض أهل النعمة والمال، لكن حتى هذا قد يرد عليه بأنهم يملكون المال الذي يجعل ما يفعلونه غير داخل في الإسراف.
الثالث:
أنه لا يلزم الرياء بمجرد هذه الأفعال: فإن الحج ليس من العبادات الخفية حتى يُخشى من مجرد إظهارها الرياء، بل يتطرق الرياء إلى إظهار التبذل ورثاثة الهيئة وترك الزينة، كما يتطرق إلى إظهار الزينة والفرح بقدوم الحاج، والمدار في ذلك على نية الفاعل وما قام بقلبه.
فالظاهر: أن هذا التزيين داخل في العادات، والأصل فيها الإباحة، وليس مع من حرَّمه شيء يقوى لمقابلة القول بالإباحة.
ثانياً:
وأما الاحتفاء والاحتفال بالقادم من الحج، وصنع الطعام له: فالظاهر – أيضاً – جوازه، بل لو صنع القادمُ من الحج نفسه طعاماً ودعا الناس إليه كان جائزاً: فكيف لا يقال بجواز صنع الناس له الطعام؟!.
وقد ثبت في السنَّة النبوية احتفاء الصحابة بقدوم المسافر، سواء كان سفر حج، أو عمرة، أو تجارة، أو غير ذلك.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ – أي: في فتحها - اسْتَقْبَلَتْهُ أُغَيْلِمَةُ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَحَمَلَ وَاحِداً بَيْنَ يَدَيْهِ وَآخَرَ خَلْفَهُ.
رواه البخاري (1704) في كتاب العمرة , وبوَّب عليه: باب استقبال الحاج القادمين، والثلاثة على الدابة.
وقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ لِابْنِ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ: أَتَذْكُرُ إِذْ تَلَقَّيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَأَنْتَ وَابْنُ عَبَّاسٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَحَمَلَنَا وَتَرَكَكَ. رواه البخاري (2916).
وعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ تُلُقِّيَ بِنَا.
قَالَ: فَتُلُقِّيَ بِي وَبِالْحَسَنِ أَوْ بِالْحُسَيْنِ. قَالَ: فَحَمَلَ أَحَدَنَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْآخَرَ خَلْفَهُ حَتَّى دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ. رواه مسلم (2428).
قال النووي – رحمه الله -:
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير