تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

* عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال, ليكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع.

صحيح البخاري ( http://bsa2er.com/book/6216&ajax=1) : 5855

* السنة لمن أراد دخول المسجد أن يتفقد نعليه ويمسح ما فيهما من أذى قبل دخوله، لحديث أبي سعيد الخدري ( http://bsa2er.com/vb/showalam.php?ids=44) رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " {إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما} " حديث حسن رواه أبو داود بإسناد صحيح.

عن أبي نضرة ( http://bsa2er.com/vb/showalam.php?ids=12179) عن أبي سعيد الخدري ( http://bsa2er.com/vb/showalam.php?ids=44) قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقاء نعالكم قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل صلى الله عليه وسلم أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا أو قال أذى وقالإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما

صحيح أبي داود للألباني: 650

توضيح: قال ابن رسلان في سبل السلام: وفي الحديث دلالة على شرعية الصلاة في النعال، وعلى أن مسح النعل من النجاسة مطهر له من القذر والأذى، والظاهر فيهما عند الإطلاق النجاسة، وسواء كانت النجاسة رطبة أو جافة، ويدل له سبب الحديث انتهى. وقال الخطابي ( http://bsa2er.com/vb/showalam.php?ids=14228): فيه من الفقه أن من صلى وفي ثوبه نجاسة لم يعلم بها فإن صلاته مجزية ولا إعادة عليه. وفيه أن الإتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم في أفعاله واجب كهو في أقواله، وهو أنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع نعليه خلعوا نعالهم وفيه من الأدب أن المصلي إذا صلى وحده وخلع نعله وضعها عن يساره وإذا كان مع غيره في الصف وكان عن يمينه وعن يساره ناس فإنه يضعها بين رجليه، وفيه أن العمل اليسير لا يقطع الصلاة.

* عن أنس عن النبي -صلى الله عليه وسلم: ستر بين أعين الجن وبين عورات بني آدم إذا وضع أحدهم ثوبه أن يقول: بسم الله.

الجامع الصغير. قال المناوي في شرحه بإسناد حسن.أخرجه الطبراني ( http://bsa2er.com/vb/showalam.php?ids=14687)

توضيح: قال المناوي: وذلك لأن اسم الله تعالى كالطابع على بني آدم فلا يستطيع الجن فكه، وقال: قال بعض أئمتنا الشافعية: ولا يزيد: " الرحمن الرحيم "؛ لأن المحل ليس محل ذكر، ووقوفا مع ظاهر هذا الخبر انتهى.

* عن معاذ ( http://bsa2er.com/vb/showalam.php?ids=32) أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال: {إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين} رواهأحمد ( http://bsa2er.com/vb/showalam.php?ids=12251). رواته ثقات

توضيح: قال في كشف المشكل: الآفة في التنعم من أوجه: أحدها أن المشتغل لا يكاد يوفي التكليف حقه، الثاني أنه من حيث الأكل يورث الكسل، والغفلة، والبطر، والمرح، ومن اللباس ما يوجب لين البدن، فيضعف عن عمل شاق، ويضم ضمنه الخيلاء، ومن (حيث) النكاح يضعف عن أداء اللوازم، الثالث أن من ألفه صعب عليه فراقه، فيفنى زمانه في اكتسابه، خصوصا في النكاح، فإن المتنعمة تحتاج إلى أضعاف ما تحتاج إليه غيرها، قال: والإشارة بزي أهل الشرك إلى ما يتفردون به، فنهى عن التشبه بهم، بل قال ابن الجوزي: ينبغي غض البصر عن أهل المعاصي، والظلم، وزخارف الدنيا، وما يحببها إلى القلب، ويأتي في تكفين الميت، ودفنه، وزكاة الأثمان ما يتعلق باللباس

* عن أبي هريرة ( http://bsa2er.com/vb/showalam.php?ids=3) رضي الله عنه مرفوعا {إذا لبستم وإذا توضأتم فابدءوا بأيمانكم} إسناده جيد، رواه أحمد ( http://bsa2er.com/vb/showalam.php?ids=12251) وأبو داود ( http://bsa2er.com/vb/showalam.php?ids=11998) وابن ماجه ( http://bsa2er.com/vb/showalam.php?ids=13478) والترمذي، والنسائي ( http://bsa2er.com/vb/showalam.php?ids=15395)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير