4 / خرج الإمام أحمد والترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فقال: يا رسول الله إني أصبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة؟ قال: فهل لك من أم قال لا قال فهل لك من خالة قال نعم قال فبرها " وخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم وقال على شرط الشيخين لكن خرجه الترمذي من وجه آخر مرسلا وذكر أن المرسل أصح من الموصول وكذا قال على بن المديني و الدارقطني.
5 / آثار الصحابة رضي الله عنهم:
أ - وروي عن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن رجلا قال له قتلت نفسا قال أمك حية قال لا قال فأبوك قال نعم قال فبره وأحسن إليه ثم قال عمر لو كانت أمه حية فبرها وأحسن إليها رجوت أن لا تطعمه النار أبدا.
ب - وعن ابن عباس بمعناه أيضا.
ج - وكذلك المرأة التي عملت بالسحر بدومة الجندل وقدمت المدينة فسأل عن توبتها فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي فقال لها أصحابه لو كان أبواك حيين أو أحدهما يكفيانك خرجه الحاكم قالوا: وفيه إجماع الصحابة حدثان وفاة الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على أن بر الأبوين الوالدين يكفيانها.
د - وقد صح من رواية أبي بردة أن أبا موسى 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - لما حضرته الوفاة قال: يا بني اذكروا صاحب الرغيف كان رجل يتعبد في صومعة أراه سبعين سنة فشبه الشيطان في عينه امرأة فكان معها سبعة أيام وسبع ليال ثم كشف عن الرجل غطاءه فخرج تائبا ثم ذكر أنه بات بين مساكين فتصدق عليهم برغيف فأعطوه رغيفا ففقده صاحبه الذي كان يعطاه فلما علم بذلك أعطاه الرغيف وأصبح ميتا فوزنت السبعون سنة بالسبع ليال فرجحت الليالي ووزن الرغيف بالسبع ليال فرجح الرغيف " اخرجه ابن ابي شيبة في المصنف وابو نعيم في الحلية.
و - وروي ابن المبارك بإسناده في كتاب البر والصلة عن ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - نحوه.
ز - وقال مكحول والإمام أحمد: بر الوالدين كفارة الكبائر وروي عن بعض السلف في حمل الجنائز أنه يحبط الكبائر
وأجيب عن هذه الآثار بأنها جميعاً لا دلالة فيها على تكفير الكبائر بالأعمال لأن كل من ذكر فيها كان نادما تائبا من ذنبه وإنما كان سؤاله عن عمل صالح يتقرب به إلى الله بعد التوبة حتى يمحو به أثر الذنب بالكلية فإن الله شرط في قبول التوبة ومغفرة الذنوب بها العمل الصالح كقوله: {إلا من تاب وآمن وعمل صالحا} وقوله: {فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين}.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - 05 - 07, 12:40 م]ـ
جهد مشكور أخي الفاضل
جزاك الله عنا خيراً.
ولعلك عرفتَ وجه الاستشكال عند الأخ.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[02 - 05 - 07, 01:37 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
بارك الله فيك لا أرى أي إشكال في المسألة وهو من باب حمل المطلق على المقيد لا من باب القياس كما ظن.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[02 - 05 - 07, 01:55 ص]ـ
هل ترى أن هذا الحمل مستوفٍ شروطَه؟.
وهل ترى أني أصبتُ في عرض المسألة له وفي أسلوب الحوار؟
بارك الله فيك.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[02 - 05 - 07, 03:26 ص]ـ
هل ترى أن هذا الحمل مستوفٍ شروطَه؟.
وهل ترى أني أصبتُ في عرض المسألة له وفي أسلوب الحوار؟
بارك الله فيك.
نعم أخي هو مستوفٍ لها وقد اتحد الحكم والسبب فالحكم هو التكفير والسبب هو الأعمال الصالحة من صلاة وصوم وحج ونحوها وحصل الاطلاق والتقييد في الحكم فهذه الحالة _ أي التي يتحد فيها المطلق والمقيد في الحكم والسبب ويكون الاطلاق والتقييد في الحكم _ يحمل فيها المطلق على المقيد عند جمهور الأصوليين بل نقل بعضهم الاتفاق على حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة _ كما ذكر ذلك الزركشي في البحر المحيط (3/ 417) _ وممن نقل الاتفاق: القاضي أبو بكر الباقلاني والقاضي عبد الوهاب المالكي وابن فورك وإلكيا الطبري وغيرهم.
¥