تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[05 - 06 - 07, 08:15 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

أخي الكريم أبا حمزة وفقك الله وبعد:

جيد أنك بينت المراد بالرأي وهو أنه معرفة الكلام على وجهه واستنباط الحكم من الدليل ثم قيدت هذا في الرأي المحمود بأنه يرتكز على دليل وهذا ما أردته منك: الدليل ثم بين لي الرأي الذي اخذته في فهم الدليل بكلام من سبقك لا أريد أكثر من هذا.

أنا يا أخي بارك الله فيك قبل كل شيء أريد أن تثبت لي أنك سبقت بهذا الفهم؛ لأني ذكرت لك من النصوص وأقوال اهل العلم ما استقر عندهم في هذه المسألة فما أطلبه هو ذكر من خرج عن هذا القول وذهب إلى ما فهمته.

ثم أقول إن الأصوليين بحثوا هذه المسألة ضمن مسألة أوسع منها وهي ما عنونوا لها بقولهم هل يجوز أن يفوض الله تعالى الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أو العالم ان يحكم بما شاء؟ او " تفويض الحكم إلى رأي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أو العالم " وذكروا فيها قولين:

القول الأول: أنه يجوز ذلك وهو قول موسى بن عمران من المعتزلة ويقال له مويس بن عمران.

القول الثاني: أنه لا يجوز وعليه أكثر الأصوليين من أهل السنة والأشاعرة بل أكثر المعتزلة أيضاً.

واستدل موسى بن عمران بأدلة:

1 - قوله تعالى: {كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه}

وأجيب عنه بجوابين:

الأول: ان هذا تحريم منع لا تحريم شرع لمرض به عليه السلام.

الثاني: أنه كان في شرع بني إسرائيل إذا حرم الرجل شيئا حرم عليه وإذا حلف ليفعلن شيئا وجب عليه ولم يكن في شرعهم كفارة فقال تعالى: {كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة} فإسرائيل حرم على نفسه شيئا فحرم عليه. الفتاوى الكبرى (3/ 265)

الثالث: أن هذا بوحي من الله أو اجتهاد منه عليه السلام أقره الله عليه:

قال القرطبي رحمه الله: (اختلف هل كان التحريم من يعقوب باجتهاد منه أو بإذن من الله تعالى؟

و الصحيح الأول؛ لأن الله تعالى أضاف التحريم إليه بقوله تعالى: {إلا ما حرم} و أن النبي إذا أداه اجتهاده إلى شيء كان دينا يلزمنا اتباعه لتقرير الله سبحانه إياه على ذلك و كما يوحى إليه و يلزم اتباعه كذلك يؤذن له و يجتهد و يتعين موجب اجتهاده إذا قدر عليه و لولا تقدم الإذن له في تحريم ذلك ما تسور على التحليل و التحريم .. ) الجامع لأحكام القرآن (4/ 131)

2 - الحديث المذكور " لو قلت نعم لوجبت "

3 - حديث العباس حينما قال للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وهو يخطب: يارسول الله إلا الإذخر فقال: " إلا الإذخر ".

4 - حديث: " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء " متفق عليه.

وأجيب عن هذه الأدلة بجوابين:

الأول: أن هذا عن طريق الاجتهاد وهو جائز في حقه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وفي حديث العباس ذكر العباس علة الإباحة فقال " فإنه لقينهم وبيوتهم " فأقره النبي على هذا الاجتهاد فقال: " إلا الإذخر ".

الثاني: أن هذا وحي من الله وسبق ذكر هذا في الكلام على حديث السواك.

الثالث: قال السبكي في الإبهاج (3/ 198) نقلاً عن البيضاوي صاحب المنهاج:: (أنه يجوز أن تكون هذه الأحكام ثابتة بنصوص محتملة للاستثناء على وفق سؤال بعض الناس أو حاجتهم فلا يدل على التفويض)

الرابع: وقال ايضاً (3/ 199) في جواب آخر استضعفه: (وأجيب عن قوله لو قلت نعم لوجب بأنها قضية شرطية لا تقتضي وقوع مشروطها وهو منقدح)

5 - حديث علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: " قد عفوت عن الخيل والرقيق " رواه الأربعة.

وأجيب عنه بأن النسبة إليه لكونه هو من يأخذ الصدقة وإن كان المر بذلك من عند الله.

6 - القياس على جواز استمرار اختيار الصواب دون الخطأ من قبل الأنبياء كاختيارهم الصغائر دون الكبائر.

ويجاب عنه بعدم التسليم باستمرار وقوع الصواب بل وقع منهم عليهم اجتهاد ما عاتبهم الله عليه وأنكره.

كما قاس ذلك على مسائل أخرى مثل:

أ - القياس على تفويض الاختيار في الكفارات للمكلف.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير